الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ"(1).
(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بن صخرٍ (رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومَنَّ) نهيٌ مؤكَّد بالنون الثقيلة.
وفي "الفتح" للحافظ ابن حجر ما نصه: للأكثر -يعني: من الرواة-: "لا يصومُ" بلفظ النفي، والمراد به: النهيُ. وللكشميهني بلفظ النهي المؤكد (2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1884)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (1144/ 147)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (2420)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 97)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 200)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 18)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 243)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 904)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 233)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 105)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414).
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 233).
(أحدُكم) معشرَ الأمة (يومَ الجمعة، إلا أن يصومَ يومًا قبلَه)، وهو يوم الخميس، (أو) يصومَ (يومًا بعده)، وهو يوم السبت.
وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ حَسنٍ، عن عليٍّ رضي الله عنه:"من كان منكم متطوعًا من الشهر، فليصم يومَ الخميس، ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يومُ طعامٍ وشرابٍ وذكرٍ"(1).
وعند ابن حزم (2): يحرم صيامُ يومِ الجمعة، إلا لمن صام قبلَه، أو بعدَه، أو وافقَ عادتَه؛ لظواهر الأحاديث (3).
* * *
(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(9243)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف"(7813).
(2)
انظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 21).
(3)
انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 414).