الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:[أَنَّهُ] قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع،
باب:
كم يجوز البيع، و (2003)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع، و (2005)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2006)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2007)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1531/ 43 - 46)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (3454 - 3455)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4465 - 4474)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (4475 - 4480)، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، والترمذي (1245)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (2181)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 118) و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 471)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 157)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 381)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 174)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 102)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1082)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 146)، و"فتح الباري" لابن حجر =