المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ

‌الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:[أَنَّهُ] قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع،‌

‌ باب:

كم يجوز البيع، و (2003)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع، و (2005)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2006)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2007)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1531/ 43 - 46)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (3454 - 3455)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4465 - 4474)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (4475 - 4480)، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، والترمذي (1245)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (2181)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 118) و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 471)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 157)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 381)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 174)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 102)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1082)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 146)، و"فتح الباري" لابن حجر =

ص: 468