الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُزَابَنهُ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلًا بتَمرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2063 - 2064)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (2072 - 2073)، باب: بيع المزابنة، و (2091)، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (1542/ 72 - 76)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، وأبو داود (3361)، كتاب: البيوع، باب: في المزابنة، والنسائي (4533)، كتاب: البيوع، باب بيع الشمر بالثمر، و (4549)، باب: بيع الزرع بالطعام، وابن ماجه (2265)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 332)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 194)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 390)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 188)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 130)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1116)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 130)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 384)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 290)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 82)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 44)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 307)
(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ) الفاروقِ (رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة).
قال: (والمزابنة): مفاعلة من الزَّبْن، وهو الدفع، وحقيقتها: بيعُ معلوم بمجهول من جنسه (1)، وفسرها في الحديث: بـ (أن يبيعَ) الشخصُ (ثمرَ حائطِه)، أي: بستانه (إن كان) حائطُه (نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإن كان) حائطُه (كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ)، وهو ذاوي العنب.
قال القاضي عياض في "المشارق" في النهي عن بيع الكرم بالزبيب: وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يقال للعنب: الكرم (2)، فيكون هذا الحديث قبل النهي عن تسميته كرمًا، وسمت العرب العنب كرمًا، لكرم ثمرته، وامتداد ظلها، وكثرة حملها، وطيبهِ، وتذلله للقطف، ليست بذي شوك ولا ساق، ويؤكل غضًا وطريًا، وزبيبًا يابسًا، ويدخر للقوت، ويتخذ شرابًا، وأصل الكرم: الكثرة والجمع للخير، وبه سمي الرجل كريمًا، لكثرة خصال الخير فيه، ونخلة كريمة، لكثرة حملها، فكان المؤمن أليق باسم الكرم، وأعلقَ به، لكثرة خيره ونفعه، واجتماع الخصال المحمودة فيه، من السخاء وغيره (3).
(كيلًا) لإفضائه إلى الربا؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، (وإن كان) المبتاع (زرعًا)، نهى عليه الصلاة والسلام (أن يبيعه بكيلِ طعامٍ) بالإضافة، والمراد به: ما تجري فيه علة الربا من نوعه، كأن يبيعه زرعَ البُرِّ
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 130).
(2)
رواه البخاري (2528)، كتاب: الأدب، باب: لا تسبوا الدهر، ومسلم (2247)، كساب: الألفاظ من الأدب، وغيرها، باب: كراهة تسمية العنب كرمًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 338 - 339).
ببرٍّ، وزرعَ الشعيرِ بشعيرٍ، ونحو ذلك، وتسمى هذه: المحاقلة -كما تأتي قريبًا-.
(نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك كلِّه)، وسميت هذه البيوع مزابنة، من الزبن الذي هو الدفع، كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه (1).
قال صاحب "المطالع": المزابنة والزبن: بيعُ معلوم بمجهول من جنسه، [أو بيع مجهول بمجهول من جنسه (2)] مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه، انتهى (3).
وفسرها بعضهم ببيع الزرع بالحنطة، وبكل ثمر يخرصه (4).
وقال في "المنتهى وشرحه"، كغيره من علمائنا: ولا يصح بيعُ المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر (5).
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 294).
(2)
ما بين معكوفين ساقط من "ب". وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 309).
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 130).
(4)
انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 240).
(5)
انظر. "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 253).