المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر عَنْ رَافع بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر عَنْ رَافع بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ

‌الحديث العاشر

عَنْ رَافع بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيث، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيث، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيث"(1).

(1) * في تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه مسلم (1568/ 40 - 41)، كتاب: المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأبو داود (3421)، كتاب: الإجارة، باب: في كسب الحجام، والنسائي (4294)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن ثمن الكلب، والترمذي (1275)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب.

قلت: لم يخرجه البخاري في "صحيحه" من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه، وإنما هو من أفراد مسلم، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين"(2/ 519)، حديث رقم:(2655)، وقد فات الشارح رحمه الله التنبيه عليه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 102)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 275)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 239)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 445)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 231)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 135)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1112)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 235)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 80)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 22).

ص: 530

(عن) أبي عبد الله (رافعِ بنِ خَديجٍ) -بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة، وبالجيم- ابنِ رافعِ بنِ عديِّ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ يَزِيدَ -بفتح المثناة تحت وكسر الزاي- بنِ جُشَمَ -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ابنِ حارثةَ بنِ الحارثِ بنِ الخزرجِ، الحارثيِّ، الأنصاريِّ، الأوسيِّ، من أهل المدينة، لم يشهد بدرًا، لصغره، وشهد أُحدًا، والخندق، وأَكثر المشاهد، وأصابه سهم يوم أُحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنا أشهد لك يوم القيامة"، ثم انتقضت جراحته في زمن عبد الملك بن مروان، فمات سنة ثلاث وسبعين، وقيل: أربع وسبعين بالمدينة، وله ست وثمانون سنة، وقيل: مات في زمن معاوية.

روى عنه: ابنه عبد الرحمن، وابن عمر، ومحمود بن لبيد، والسائب بن يزيد، وحنظلة بن قيس، وعطاء بن صهيب -مولاه-، والشعبي، ومجاهد.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وسبعون حديثًا، اتفقا على خمسة، وانفرد مسلم بثلاثة (رضي الله عنه)(1).

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث).

(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 299)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 479)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 121)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 479)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (2/ 232)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 186)، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/ 22)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 181)، وقال: وكان رضي الله عنه صحراويًا عالمًا بالمزارعة والمساقاة، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (2/ 436)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (3/ 198).

ص: 531

قال النووي: في الحديث الآخر: "شرُّ الكسب مهرُ البغي، وثمنُ الكلب، وكسبُ الحجَّام"(1).

قال النووي: وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه شرَّ المكاسب، وكونه خبيثًا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلمًا، أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه، أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، منهم: أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها.

وحكى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك رويتان:

إحداهما: لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة على متلفه.

والثانية: يصح بيعه، وتجب القيمة، وقيل عنه: لا يصح، ولا تجب القيمة على متلفه.

ودليل الجمهور ما ذكرنا من الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد (2)، وفي رواية: إلا كلبًا [ضاريًا](3)، وأن عثمان رضي الله عنه غرم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا (4)،

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1568/ 40).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

في الأصل: "صائدًا" والصواب ما أثبت، وقد رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(8703)، والدارقطني في "سننه"(3/ 73)، وغيرهما من حديث أبي هريرة.

(4)

انظر: "الأم" للإمام الشافعي (3/ 12)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 7).

ص: 532

وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث (1).

(ومهرُ البَغِيِّ خبيثٌ)؛ لأنَّه عوضٌ عن محرَّم، فلا يطيب، ولا يحلُّ- كما تقدم.

(وكسب الحجَّام خبيثٌ)، قال الأكثرون من السَّلف والخلف: لا يحرم كسب الحجَّام، ولا يحرم أكله، لا على الحرِّ، ولا على العبدِ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحرِّ دون العبدِ (2).

قال ابن دقيق العيد: والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحًا، ولذا جاء في كسب الحجَّام أنَّه خبيث، ولم يحمل على التحريم، لدليل خارجي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتجم، وأعطى الحجَّام أجره، وهو في "الصحيحين" من حديت ابن عباس رضي الله عنهما، ولو كان حرامًا، لم يعطه (3).

وحملوا هذه الأحاديث التي فيها النهي على التنزيه، والارتفاع عن دنيء الاكتساب، والحث على مكارم الأخلاق، ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا، لم يفرِّق فيه بين الحرِّ والعبدِ، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبدَه ما لا يحلُّ (4).

قال في "النهاية": قال الخطابي: قد يجمع الكلام بين القرائن في

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 232 - 233).

(2)

المرجع السابق، (10/ 233).

(3)

رواه البخاري (2158 - 2159)، كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، ومسلم (1202)، كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة، وأنظر:"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 135 - 136).

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 233).

ص: 533

اللفظ، ويفرَّق بينها في المعنى، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد، فأما مهر البغي، وثمن الكلب، فيريد بالخبيث فيهما: الحرام؛ لأن الكلب نجس، والزنا حرام، وبذل العوض عليه وأخذه حرام، وأما كسب الحجَّام، فيريد بالخبيث: الكراهة؛ لأن الحِجَامة مباحة، وقد يكون الكلام في الفعل الواحد بعضه على الوجوب، وبعضه على الندب، وبعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز، ويفرق بدلائل الأصول واعتبار معانيها. انتهى (1).

على أن دلالة الاقتران ضعيفة.

وذكر الإمام المحقِّق ابن القيِّم: أن دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن، وضعفها في موطن، ويتساوى الأمران في موطن، وذكر لذلك أمثلة، ثم قال: ولقائلٍ أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظٍ عام لا يقتضي تساويهما، لا لغةً ولا عرفًا، فإنهما إذا اشتركا في شيء، لم يمتنع افتراقهما في شيء، ثم قال: وأما الموضع الذي يظهر فيه ضعف دلالة الاقتران، فعند تعدد الجمل، واستقلال كل واحدة منها بنفسها، كقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة"(2).

قلت: وكذا ما نحن بصدده، فإن كل جملة مفيدة لمعناها، وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكُهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، والله أعلم.

(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 103). وانظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 5).

(2)

تقدم تخريجه. وانظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (4/ 990).

ص: 534