الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المحرم يأكل من صيد الحلال
اعلم أن من محظورات الإحرام قتلَ صيد البر المأكول واصطيادَه، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]، وقوله:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، ويحرم، ويُفدى ما تولَّد منه مع أهليٍّ، أو غير مأكول، وتحرم الدلالةُ عليه، والإشارةُ، والإعانة، ولو بإعارة سلاح ليقتلَه به، وسواء كان معه ما يقتلُه به، أو لا، وبمناولته سلاحَه، أو سوطه، أو أمره باصطياده (1).
وذكر الحافظ رحمه الله في هذا الباب حديثين:
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 297 - 298).