المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله

‌الحديث الثاني

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بالحَجِّ، فَأمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَة (1).

* * *

(عن جابرِ) بنِ عبدِ الله أيضًا رضي الله عنه وعن أبيه-، (قال: قَدِمْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع، (ونحن نقولُ: لبيكَ بالحجِّ).

وفي لفظ: لبيكَ اللهمَّ لبيكَ بالحجِّ (2).

يدل على أنهم أحرموا بالحج مفرَدًا، لكنه محمول على بعضهم، لما في حديث عائشة رضي الله عنها في "الصّحيحين"، قالت: خرجنا مع

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1495)، كتاب: الحج، باب: من لبَّى بالحج وسماه، ومسلم (1216/ 146)، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1053)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 432)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 204)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 136).

(2)

هو لفظ البخاري، كما تقدم تخريجه عنه.

ص: 389

رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أَحَبَّ أن يُهِلَّ بعمرةٍ، فَلْيِهُلَّ، ومَنْ أحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحجَّةٍ، فليهلَّ، ولولا أني أَهديتُ، لأهلَلْت بعمرةٍ"، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة؛ أي: ومنهم: من قرن.

قالت عائشة رضي الله عنها: وكنتُ مِمَّنْ أهلَّ بعمرة (1).

لكن الذي رواه الأكثرون عنها: أنها أحرمت أولًا بالحج، فتُحمل هذه الرواية على آخر أمرِها، لكونها فسخت الحج إلى العمرة لما عزم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بذلك، بدليل قول جابر رضي الله عنه:(فأمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجعلناها عمرةً)، ثم لما تعذَّر عليها إتمامُ العمرة، لحيضِها، ولم يمكنها التحلُّلُ منها، وإدراكُ الإحرام بالحج، أمرَها صلى الله عليه وسلم بإدخال الحجِّ على العمرة، فصارت حينئذٍ قارِنةً.

وفي الحديث: أنهم بعدَ إحرامهم بالحج رَدُّوه إلى العمرة، وهو المطلوب، وقد عُلم مما مر الخلافُ في ذلك، وأن معتمدَ مذهب الإمام أحمد استحبابُه لمن كان مفرِدًا أو قارِنًا، ولم يسقِ الهديَ، وأوجبته الشيعةُ والظاهرية مطلقًا (2). والله أعلم.

(1) رواه البخاري (1691)، كتاب: العمرة، باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ومسلم (1211/ 114)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75).

ص: 390