المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ

‌الحديث الأول

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَ رَجُل فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبةِ، فقَالَ:"اقتُلُوهُ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1749)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام، و (2879)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل الأسير وقتل الصبر، و (4035)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ و (5471)، كتاب: اللباس، باب: المغفر، ومسلم (1357)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داود (2685)، كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، والنسائي (2867 - 2868)، كتاب: الحج، باب: دخول مكة بغير إحرام، والترمذي (1639)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في المغفر، وابن ماجه (2805)، كتاب: الجهاد، باب: السلاح.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 288)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 403)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 477)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 131)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 37)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 990)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 208)، و"طرح التثريب" للعراقي (5/ 129)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 60)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 205)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 316)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 54)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 27).

ص: 223

(عن) أبي حمزةَ (أنسِ بنِ مالكٍ) الأنصاريِّ ثمّ النجَّارِيِّ (رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل مكّة) المشرّفة (عامَ الفتح) في الثامنةِ من الهجرة، (وعلى رأسهِ) صلى الله عليه وسلم (المِغْفَر) -بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء-: زَرَدٌ يُنسج من الدروع على قَدْرِ الرّأس، أو رفرف البيضة، أو ما غطى الرّأسَ من السّلاح؛ كالبَيْضة (1).

ولا تَعارُضَ بينه وبين رواية مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: أنَّه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يومَ الفتحِ وعليه عِمامةٌ سوداءُ. وكذا الإمام أحمد، والأربعة؛ (2) لاحتمال كونِ المغفرِ فوقَ العِمامة السّوداء وقايةً لرأسه المكرّم من صدأ الحديد، أو هي فوق المغفر (3).

وفي حديث عمرِو بنِ حُريث رضي الله عنه، قال: كأنّي أنظرُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عِمامةٌ سوداءُ خَرْقانِيَّةٌ، قد أرخى طرفيها بينَ كتفيه، رواه مسلم (4).

والعمامة الخَرْقانية -بفتح الخاء المعجمة وضمّها وسكون الرّاء وبالقاف وكسر النّون وتشديد التحتيّة-.

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 60)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 316).

(2)

رواه مسلم (1358)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 363)، وأبو داود (4076)، كتاب: اللباس، باب: في العمائم، والنسائي (2869)، كتاب: الحج، باب: دخول مكة بغير إحرام، والترمذي (1735)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمامة السوداء، وابن ماجه (2822)، كتاب: الجهاد، باب: لبس العمائم في الحرب.

(3)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 316).

(4)

رواه مسلم (1359)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، دون قوله:"خرقانية".

ص: 224

قال في "النّهاية": كأنّه لواها، ثم كوّرها كأهل الرّساتيق، ورويت -بالحاء المهملة-، انتهى (1).

وفي "القاموس": عِمامةٌ حَرَقانِيَّة -بالحاء المهملة محرّكة-: على لونِ ما أحرقته النّار (2).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكةَ وعليه عمامةٌ سوداءُ، ورايتُه سوداءُ، ولواؤهُ أسودُ، حتّى وقف بذي طُوى، وتوسَّطَ الناس، وإنّ عُثنونَه ليمسُّ واسطةَ رحلهِ، أو يقرب منها؛ تواضعًا للَّه عز وجل حين رأى ما رأى من فتح اللَّه تعالى، وكثرة المسلمين، ثمّ قال:"اللهم إنَّ العيشَ عَيْشُ الآخِرَة".

قال: وجعلت الخيل تجمع بذي طوى في كل وجه، ثمّ ثابَتْ وسكنت حين توسّطهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ذكره أهلُ السِّيَرِ.

العُثْنون -بضم العين المهملة والنّون بينهما ثاء مثلثة ساكنة-: اللِّحية، وواسطةُ الرَّحْل: مقدّمته.

وقوله: ثابَتْ -بثاء مثلثة فألف فموحّدة ففوقيّة-؛ أي: رجعت.

وأراد أنس رضي الله عنه بذكر المِغْفَر: كونَهُ دخلَ متأهِّبًا للحرب.

وأراد جابر رضي الله عنه بذكر العِمامة: كونَه غيرَ محرِم، أو كان صلى الله عليه وسلم أوّل دخوله على رأسه المغفر، ثمّ أزاله، ولبس العِمامةَ بعد ذلك، فحكى كلٌّ منهما ما رآه.

وسترُ الرّأس يدلُّ على أنّه دخلَ غيرَ محرِم، وقد صرَّحَ بذلك جابر، فلا التفات لمن زعم خلافَ ذلك (3).

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 27).

(2)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1128)، (مادة: حرق).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 62).

ص: 225

واستشكل بعضُ الشّافعية ذلك على أصِلهم من كونِ مكّةَ فُتحت صُلْحًا.

وعند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثّلاثة: أنّها فتحت عَنْوَةً.

قال الإمام المحقّق ابن القيّم في "الهدي": ولا يعرف في كون مكّة فُتحت عنوةً خلاف، إلّا عن الإمام الشافعي، وعن الإمام أحمد رضي الله عنهما في أحد قوليه.

وإن كان معتمد مذهب الإمام أحمد: أنّها فُتحت عنوةً.

قال: وسياق القصّة أوضح شاهد -لمن تأمّله- لقول الجمهور.

واستدلّ ابن القيّم لذلك بأدلة قطعية، وأطنبَ في الاحتجاج لذلك (1).

وحاصله: الاعتمادُ على أنّها فُتحت عنوة.

(فلما نزعَهُ)، أي نزع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المغفرَ عن رأسه، (جاء) صلى الله عليه وسلم (رجلٌ) هو: أبو برزة، واسمه: نضلة بن عُبيد الأسلميُّ، كما جزم به الفاكهاني في "شرح العمدة"، والكرماني في "شرح البخاري". قال البرماوي: وكذا ذكره ابنُ طاهر، (2) وغيره (3).

(فقال): يا رسول اللَّه! (ابنُ خَطَل).

وفي لفظ: إنَّ ابنَ خَطَل، وهو -بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة، بعدها لام-، كان اسمُه عبدَ العُزَّى، ورجَّحه النّووي في "تهذيبه"(4).

(1) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 429).

(2)

انظر: "إيضاح الإشكال فيما لم يسم من رواة الحديث" لابن طاهر المقدسي (ص: 85).

(3)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 317).

(4)

انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 569).

ص: 226

وقيل: غالبُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ مناف، قاله ابن الكلبي.

وقيل: اسمهُ هلال، ذكره الدارقطني في "سننه"(1).

وقيل: اسمه عبد اللَّه، وهذا سماه به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما أسلمَ قبل رِدَّته.

واسم خَطَل: عبدُ مناف، وخَطَلٌ لقبٌ له؛ لأنّ أحدَ لَحْيَيْهِ كان أنقصَ من الآخر، فظهر أنّه مصروف، وهو من بني تميم بنِ فهرِ بنِ غالبٍ (2).

ومقول قولِ الرّجل: (مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ) المشرَّفةِ، وكان صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلِه، وقال:"مَنْ قَتَلَ ابنَ خَطَلٍ، فهو في الجنةِ"(3).

فلما دخل المسلمون مكّة، تعلَّقَ بأستار الكعبة المشرَّفة مستعيذًا بها من القتل، (فقال) صلى الله عليه وسلم:(اقْتُلُوه)؛ أي: ولو كان متعلقًا بأستار الكعبة، فقتله أبو برزةَ، وشاركه في قتله سعيدُ بنُ حريث.

وقيل: القاتلُ له سعيدُ بن ذؤيب.

وقيل: الزّبيرُ بنُ العوّام (4).

وقد روى ابنُ أبي شيبةَ من طريق أبي عثمانَ النّهديِّ: أن أبا برزةَ

(1) انظر: "السنن" للدارقطني (2/ 301).

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 317)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 60).

(3)

رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(1/ 405 - 406)، عن علي رضي الله عنه، قال ابن عدي: لا أعرفه إلا من حديث أصرم، والعباس بن الحسن البلخي الراوي عن أصرم، وهو في عداد الضعفاء الذين يسرقون الحديث، وأصرم بن حوشب عامة رواياته غير محفوظة، وهو بيِّن الضعف.

(4)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 317).

ص: 227

الأسلميَّ قتلَ ابنَ خطل، وهو متعلّق بأستارِ الكعبة (1). إسنادُه صحيح مع إرساله.

وله شاهدٌ عن الإمام ابن المبارك في كتاب "البِرِّ والصِّلَة" من حديث أبي برزةَ نفِسه (2).

ورواه الإمامُ أحمدُ من وجه آخر (3).

قال الحافظ ابنُ حجر: وهو أصحُّ ما ورد في تفسيرِ قاتلِه، وبه جزم البلاذري، وغيرُه من أهل العلم بالأخبار. وتُحمل بقيةُ الروايات على أنهم ابتدروا قتلَه، فكان المباشرَ له منهم أبو برزة، ويحتمل أن يكون غيرُه شاركه فيه (4).

وكان قتلُه بين المقامِ وزمزم.

واختُلف في سبب قتله، فقيل: إنّه كان يكتب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل قوله تعالى: غفورٌ رحيمٌ، كتب: رحيمٌ غفورٌ، وسميعٌ عليمٌ، يكتبُ: عليمٌ سميعٌ، فعلم النَّبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال:"غفورٌ رحيمٌ ورحيمٌ غفورٌ واحدٌ"، ثمّ قال: أنا ما كنت أكتبُ إلّا ما أريد، ثمّ كفر ولحقَ بمكّة (5).

وقال البغوي وغيره: أمّا أمرُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لأنّه كان مسلمًا، فبعثه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ساعيًا على الصدقات، وكان له مولًى يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلًا، وأمر المولى أن يصنع له طعامًا، فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا،

(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(36915).

(2)

رواه ابن المبارك في "البر والصلة"(ص: 139 - 140).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 423).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 61).

(5)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 228

فعدا عليه فقتله، ثمّ ارتدَّ مشركًا، وكانت له قَيْنَتان، وكان يقول الشّعرَ يهجو به رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويأمر قينتيه، وكانتا فاسقتين يتغنيان بهجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه (1)، وهما: فُرْتَنى -بضم الفاء وسكون الرّاء وفتح المثنّاة فوق، بعدها نون ثمّ ألف مقصورة-، وقَريبة -ضد بعيدة-.

وقُتلت إحداهما، وهربت الأخرى حتّى استُؤْمن لها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمَّنَها.

قال السّهيلي: التي أسلمت فُرْتَنى (2).

وكلُّ مَنْ قُتل بمكّة إنّما قُتل بالخصوصية للمصطفى صلى الله عليه وسلم في السّاعة التي أحلَّ اللَّهُ له مكة (3) -كما تقدم-.

* * *

(1) انظر: "تفسير البغوي"(4/ 540)، عند تفسير قوله تعالى:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1].

(2)

انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (4/ 170).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 37).

ص: 229