الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثامن
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ، والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها، وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدّرهمِ، إِلَّا العَرَايَا (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1416)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2077)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و (2252)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (1536/ 81 - 85)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود (3373)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (388، 3883، 3920)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عند كراء الأرض بالثلث والربع، والترمذي (1290)، البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، و (1313)، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة، وابن ماجه (2266)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 97)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 401)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 192)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 131)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1117)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 11)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 224)، و"إرشاد الساري) للقسطلاني (4/ 84)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 19).
المُحَاقَلة: بَيْعُ الحِنْطةِ فِي سُنْبِلَها بِحِنْطَةٍ.
* * *
تقدَّم الكلام على بيع المحاقلة والمزابنة والثمرة قبل بُدوِّ صلاحها.
(عن) أبي عبد الله (جابرِ بن عبدِ الله رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المخابرة)، وهي المزارعة بجزء -ويأتي ما فيها في الحديث التاسع والعاشر من باب الرهن وغيره إن شاء الله تعالى-.
(والمحاقلة)، ويأتي في كلام المصنف تفسيرها، (وعن المزابنة) -المتقدم ذكرها-، (و) نهى (عن بيع الثمرة) من النخل والكرم وغيرهما (حتى يبدوَ صلاحُها، وأَلَّا تباعَ) الثمرةُ مما يجري فيه علة الربا بما يجري فيه علة الربا، فلا يباع التمر بالحنطة إلا يدًا بيد، كان جاز التفاضل، ولا الزبيب بنحو الشعير إلا كذلك، يعني: بشرط القبض قبل التفرق من مجلس العقد (إلا بالدينار والدرهم) المضروبَيْن، فإنهما وإن جرت فيهما علة الربا، لم يمتنع أن يشتري بهما المكيلات والموزونات؛ لأَنهما قيم الأشياء. نعم، يجوز أن يشتري الثمرة بعد بدوِّ صلاحها بمال متقوم لا تجري فيه علة الربا من نحو مواشي وأواني وكراع وغيرها، وقوله:(إلا العرايا) استثناءٌ من النهي عن بيع المزابنة -ويأتي قريبًا-.
قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: (المحاقلة): مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعَّب قبل أن يغلظ سوقه، وقبل:
الحقل: الأرض التي تزرع كما في "المطلع"(1).
وفي "المطالع": المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما
(1) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 240).
يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، انتهى (1).
والمعتمد: ما قاله المصنف: إنه: (بيعُ الحنطةِ في لسُنبلها)، والسنبلة: -بالضم-: واحدة سنابل الزرع (بحنطة).
قال في "المنتهى وشرحه": ولا يصح بيع المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد في سنبله، من بر أو شعير بجنسه؛ لأن التساوي مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ويصح بيعه بحبِّ غيرِ جنسه، كما لو كان أحدهما برًا، والآخر شعيرًا؛ لأن اشتراط التساوي منتفٍ مع الجنسين (2).
قال في "الفروع": وتحرم المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد -ولم يقيده جماعة بمشتد- في سنبله بجنسه، قال: وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان، ويصح بغير مكيل، وخص الشيخ الموفق وغيره الخلافَ بالحب، انتهى (3).
ومعتمد المذهب: يصح بغير جنسه، مكيلًا كان أو غيره، والله أعلم.
(1) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 209)
(2)
انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 252).
(3)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 118).