الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
وَعَنْه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1415)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2072)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و (2082)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (2087)، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (1534)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (3367)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (4519 - 4520، 4522)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (2214)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
قلت: لفظ البخاري ومسلم: "نهى البائع والمبتاع" بدل "البائع والمشتري"، وقد رواه مسلم (1535)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ:"نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".
وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بلفظ:"نهى البائع والمشتري"، كما تقدم تخريجه عنهم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 303)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 167)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 387)، و"شرح =
(وعنه)؛ أي: عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة) من النخل، والكرم، وغيرهما، ويستمر ذلك مصحوبًا بالنهي، (حتى)؛ أي: إلى أن (يبدو)، أي: يظهر ويبين (صلاحُها)، بأن تصير على الصفة التي تطلب منه، بخلاف بيعه قبل ذلك، فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع، لاحتمال عُروض آفة، وفي ذلك إجراء الحكم على الغالب، إذ تطرقُ التلف إلى ما بعد صلاحه، وعدمُ تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالين (1)، (نهى) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (البائعَ والمشتريَ) عن ذلك، تأكيدًا لما فيه من بيان أن المنع، وإن كان لمصلحة الإنسان، فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلًا: أسقطت حقي من اعتبار المصلحة، ألا ترى أنَّ هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإنَّ الثمار قبل بدوِّ صلاحها عرضة للعاهات، فإذا حصل منها شيء، أجحف بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا، فقد منعه الشرع، ونهى المشتري، كما نهى البائع، قطعًا للنزاع والتخاصم، وأكثر علماء الأمة على أنَّ هذا النهي نهيُ تحريم، إلا أنهم أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع (2).
= مسلم" للنووي (10/ 178)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 126)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1112)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 232)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 124)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 352)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 82)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 90)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 46)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 275).
(1)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 399).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 126 - 127).