الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث التاسع
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ ثمن الكَلْبِ، وَعَنْ مَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2122)، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، و (2162)، باب: كسب البغي والإماء، و (5531)، كتاب: الطلاق، باب: مهر البغي والنكاح الفاسد، و (5428)، كتاب: الطب، باب: الكهانة، ومسلم (1567)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأبو داود (3428)، كتاب: الإجارة، باب: في حلوان الكاهن، و (3481)، باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (4292)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن ثمن الكلب، و (4666)، باب: بيع الكلب، والترمذي (1133)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في كراهية مهر البغي، و (1275)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب، و (2071)، كتاب: الطب، باب: ما جاء في أجر الكاهن، وابن ماجه (2159)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 104)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 428)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 67)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 239)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 443)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 231)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 134)، =
(عن أبي مسعود) عقبةَ بنِ عمرٍ و (الأنصاريِّ) النَّجَّاريِّ (رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمنِ الكلبِ)، قد اختلف العلماء في بيع الكلب المعلَّم، فمنع صحةَ بيعه مطلقًا الإمامُ أحمد.
قال في "الفروع": لا يصح بيعُ كلبٍ، وخمرٍ (1).
قال في "الإقناع": ولا كلب، ولو مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلَّم، أساء؛ لأنه فعل محرمًا، ولا غُزمَ عليه؛ لأن الكلب لا يملك، ويحرم اقتناؤه، كخنزير، ولو لحفظ البيوت ونحوها، إلا كلبَ ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا، أو عقورًا- وتقدم (2)، وكذا منع صحة بيع الكلب مطلقًا الإمامُ الشافعي، وعند أبي حنيفة: يصح بيع المعلم، وعن مالك: كالمذهبين.
وقال الحارثي من علمائنا (3) عند قول "المقنع": ولا يصح وقف الكلب: والصحيح اختصاصُ النهي عن البيع بما عدا كلبَ الصيد، بدليل
= و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1118)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 426)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 56)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 114)، و"سبل السلام " للصنعاني (3/ 7)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 238).
(1)
انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 6).
(2)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 158 - 159).
(3)
هو الحافظ الفقيه المحدث مسعود بن زيد الحارثي أبو محمد البغدادي المصري، المتوفى سنة (711 هـ)، قال ابن رجب: شرح قطعة من كتاب "المقنع" في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا. انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 363).
وقد ذكر الشيخ أبو بكر أبو زيد في "المدخل المفصل"(2/ 726): أنه له نسخة خطية بدار الكتب المصرية.
رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلبَ صيد، والإسناد جيد (1)، قال: فيصح وقفً المعلَّم؛ لأَن بيعه جائز، انتهى (2).
وفي "حياة الحيوان": ولا يصح بيع جميع الكلاب عندنا -يعني: الشافعية-، خلافًا لمالك، فإنه أباح بيعها.
قال سحنون: ويحج بثمنها.
قال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور، انتهى (3).
(و) نهى صلى الله عليه وسلم (عن مهر البَغِيِّ)، وهو ما تأخذه على زناها، سماه مهرًا مجازًا، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الأصل ما يقابل بِه النكاح (4).
(و) نهى عن (حُلوان الكاهن): وهو ما يُعطاه عن كهانته، والإجماع قائم على تحريم هذين، لما في ذلك من بذل الأعراض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.
(1) رواه النسائي (4668)، كتاب: البيوع، باب: ما استثني، وقال: هذا منكر -أي: الاستثناء-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 58)، والدارقطني في "سننه"(3/ 73)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 6)، وقال: والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم.
(2)
انظر: "الإنصاف" للمرداوي (4/ 280).
(3)
انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (2/ 772).
(4)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 135).
أما الزنا: فظاهر.
وأما الكهانة: فبطلانها، وأخذُ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل، وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع (1).
قال في "النهاية": الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة، كشِقٍّ، وسَطيحٍ، وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن وربيبًا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل كما على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العرَّاف، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة ونحوهما، وجمع الكاهن: كَهنة، وكُهَّان (2).
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 214 - 215).