المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج - بفتح الحاء المهملة لا بكسرها- في الأشهَر، وعكسُه - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج - بفتح الحاء المهملة لا بكسرها- في الأشهَر، وعكسُه

‌كتاب الحج

- بفتح الحاء المهملة لا بكسرها- في الأشهَر، وعكسُه شهر الحِجَّة، قاله في "الفروع"(1)، وفي "المطلع": -فتح الحاء وكسرها-: لغتان مشهورتان.

والحج لغةً: عبارة عن القصد.

وحكي عن الخليل: أنه كثرةُ القصدِ إلى من تُعظمه.

قال الجوهري: ثم تُعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك (2).

وفي "مغني" الإمام ابن قدامه: هو في الشرع: اسمٌ لأفعالٍ مخصوصة (3).

والحجُّ فرض على كل مسلم مكلَّفٍ حُرٍّ مستطيعٍ في العمر مرةً واحدةً؛ إجماعًا، وهو فرض كفاية كل عام، وهو والعمرة أحد أركان الإسلام.

وفُرض سنةَ تسعٍ في قول أكثر العلماء، وقيل: سنة عشر.

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 151).

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 303)، (مادة: حجج).

(3)

انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 85)، وانظر:"المطلع" لابن أبي الفتح (ص: 156).

ص: 81

وقال بعض العلماء: سنة ست، وبعضهم: سنة خمس.

ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وكان قارنًا، نص عليه الإمام أحمد (1).

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه "مُثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن": إنما حجَّ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة مرةً واحدة، وإنما سُميت حجةَ الوداع؛ لأنه خطب الناس وودَّعَهم، فقالوا: هذه حجةُ الوداع.

قال: فأما قبلَ الهجرة، فإنه قد حجَّ بعدَ النبوة، وقبلَها حجاتٍ لا يُعرف عددُها.

ومجاهد يقول: حجَّ حجتين قبل أن يهاجرَ، ولعله يشيرُ إلى ما بعدَ النبوة، واللَّه أعلم (2).

* * *

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 151).

(2)

انظر: "مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: 210).

ص: 82