الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، واسمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب رضي الله عنه، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا؛ يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، واليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1889)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، و (5251)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزود منها، ومسلم (1137)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وأبو داود (2416)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، وابن ماجه (1722)، كتاب: الصيام، باب: في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 127)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 380)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 92)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 198)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 15)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 244)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 905)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 187)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 239)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 110)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 416).
(عن أبي عُبيد مَوْلَى بنِ أزهرَ)، واسم ابن أزهر: عبد الرحمن بن الأزهر، ويقال: ابن أزهر عوفُ بنُ عبدِ عوفِ بنِ الحارثِ بنِ زُهرةَ -بضم الزاي- القرشيِّ الزهريِّ المدنيِّ، وهو ابنُ أختِ عبد الرحمن بنِ عوف، قال ابن عبد البر وغيره: وقد غلط فيه من جعلَه ابنَ عمه.
مات قبلَ وقعة الحَرَّةِ، وكانت الوقعةُ سنةَ ثلاث وستين.
ولم يخرج له أحدٌ من أصحاب الكتب الستة غير أبي داود.
(واسمه) في "غريب أبي عبيد"(سعدُ بنُ عبيد)، ويقال: إنه مولى عبد الرحمن بن عوف.
روى عن عمر، وعلي، وعنه: الزهريُّ، وسعدُ بن خالد، روى له الجماعة (1).
(قال) أَبو عُبيد مولى ابنِ أزهر: (شهدتُ العيدَ) زاد يونسُ، عن الزهري في روايته في الأضاحي: يومَ الأضحى (2)(مع عمرَ بنِ الخطاب) أميرِ المؤمنين (رضي الله عنه، فقال) عمر رضي الله عنه: (هذان يومانِ نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صيامِهِما)، أحدُهما (يومُ فطرِكم من صيامكم)؛ يعني: من فراغ رمضان، وهو أول يوم من شوال، (واليوم الآخَرُ) -بفتح الخاء المعجمة- (تأكلون فيه) خبرٌ لليوم (من نُسُكِكُم) -بضم السين المهملة، ويجوز سكونها-، أو أضحيتكم.
قال الحافظ: ابنُ حجر في "الفتح": وفائدةُ وصف اليومين الإشارةُ إلى
(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 60)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 90)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 295)، و"تهذيب الكمال" للمزي (10/ 288)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (3/ 414).
(2)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5251).
العلَّة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم، وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النُّسُك المتقرَّبِ بذبحه؛ ليؤكل منه، ولو شُرع صومه، لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك؛ لأنه يستلزم النحرَ (1).
وقوله: هذان، فيه التغليبُ، وذلك الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب بذاك، فلما أن جمعهما اللفظ، قال: هذان؛ تغليبًا للحاضر على الغائب (2).
* * *
(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 239).
(2)
المرجع السابق، الموضع نفسه.