المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ

‌الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:[أَنَّهُ] قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع،‌

‌ باب:

كم يجوز البيع، و (2003)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع، و (2005)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2006)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2007)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1531/ 43 - 46)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (3454 - 3455)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4465 - 4474)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (4475 - 4480)، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، والترمذي (1245)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (2181)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 118) و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 471)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 157)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 381)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 174)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 102)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1082)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 146)، و"فتح الباري" لابن حجر =

ص: 468

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ) أميرِ المؤمنين (عمرَ) بنِ الخطاب (رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، [أنَّه] قال: إذا تبايعَ الرجلانِ)؛ أي: الشخصان من رجلين أو امرأتين، أو رجل وامرأة (فكل واحد منهما) مستقل (بالخيار)؛ أي: خيار الفسخ.

والخيار -بكسر الخاء المعجمة-: اسم من الخيار أو التخيير، قال في "المطلع": اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا، وهو طلب خير الأمرين، من إمضاء البيع، وفسخه (1).

ويستمر ذلك لكل واحد منهما (ما لم يتفرقا) من مجلس العقد بأبدانهما التفرقَ المُسقِط للخيار، وهو تفرقهما بحيث لو كلَّم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد، لم يسمعه، كذا في "المطلع"(2).

ومعتمد المذهب إناطة التفرق بالعرف، ولابد أَنْ يكون التفرق بأبدانهما عرفًا من مجلس العقد اختيارًا، ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمْلٍ، وهما على خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك (3)، (و) يبقى لهما خيار المجلس ما (كانا)؛ أي: المتعاقدان (جميعًا).

فإن مات أحدهما، انقطع الخيار، لا إن جُنَّ، وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه.

= (4/ 327)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 227)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 42)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 289).

(1)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 234).

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3)

انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (3/ 200).

ص: 469

(أو يخيرْ أحدُهما)؛ أي: المتبايعان (الآخرَ)، وهذا معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم:"ما لم يتفرقا"؛ أي: وما لم يخير أحدهما الآخرَ.

(فتبايعا على ذلك)؛ أي: على خيار شرط، وجب، وإلا، بأن يتبايعا على أن لا خيارَ بينهما، أو قال البائعِ: بعتُك على أنْ لا خيار بيننا، فقال المشتري: قبلتُ، ولم يزد على ذلك، أو أسقط الخيار بعدَ العقد، مثلَ أنْ يقول كلُّ واحد منهما بعده: اخترت إمضاء العقد، أو التزامه (1).

(فقد وجب البيع)، وسقط خيار المجلس، وإنْ أسقط أحدهما خياره، أو عقد على أن لا خيارَ للبائع مثلًا، أو قال أحدهما لصاحبه: اخترْ، سقط خياره دونَ صاحبه، كلُّ هذا ما لم يشترط أحدهما خيارًا إلى مدَّة معلومة، وهو خيار الشرطَ، فإنْ شرطا، أو أحدهما في العقد، أو زمن الخيارين مدّة معلومة، ثبت (2) -كما يأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى- قريبًا.

(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 199).

(2)

المرجع السابق، (2/ 200).

ص: 470