الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثامن
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَضْنا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ما يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّها حَائِضٌ، قَالَ:"أَحَابسَتنا هِيَ؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قال:"اخْرُجُوا"(1).
وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَقْرَى حَلْقَى، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قِيلَ: نَعَمْ، قال:"فَانْفِرِي"(2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (322)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و (1646)، كتاب: الحج، باب: الزيارة يوم النحر، و (1670)، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (4140)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ومسلم (1211/ 382 - 386)، (2/ 964 - 965)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (2003)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة، والنسائي (391)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، والترمذي (943)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، وابن ماجه (3072)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.
(2)
رواه البخاري (1673)، كتاب: الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (1682)، باب: الإدلاج من المحصَّب، و (5019)، كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، =
(عن) أُمِّ المؤمنينَ (عائشةَ) الصدِّيقةِ (رضي الله عنها، قالت: حَجَجْنا مع النّبيِّ صلى الله عليه وسلم) حجة الوداع، (فأفَضْنا يومَ النحر)؛ أي: طفنا طوافَ الإفاضة، (فحاضت) أمُّ المؤمنين (صفيةُ) بنتُ حُيَيٍّ رضي الله عنها بعدما أفاضت، (فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها) قبيل وقت النفر (ما يريدُ الرجل من أهله)، وكانت حاضت ليلة النفر، فقالت: ما أُراني -بضم الهمزة-؛ أي: ما أظنُّ نفسي إلا حابستَهم؛ أي: القومَ عن المسير إلى المدينة؛ لأني حضتُ، ولم أطف؛ أي: طوافَ الوداع، فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعدَ الطهارة، وكذلك كانت حفصة رضي الله عنها قد حاضت أيضًا ليلةَ النفر، قالت عائشة رضي الله عنها:(فقلت) للنّبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من صفية ما أراد: (يا رسولَ الله! إنها حائض، قال) صلى الله عليه وسلم: (أحابستُنا) -بهمزة الاستفهام- (هيَ؟)؛ يعني: صفيةَ بسببِ حيضِها عن السفر حتى تطوف طواف الإفاضة، (قالوا: يا رسول الله!) إنها (أفاضَتْ يومَ النحر) قبلَ أن تحيض.
= و (5805)، كتاب: الأدب، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك"، و"عقرى حلقى"، ومسلم (1211/ 387)، (2/ 965)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وابن ماجه (3073)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 215)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 370)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 417)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 153)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 85)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1066)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 222)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 568)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 96)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 253)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 171).
واستُشكل إرادتُه صلى الله عليه وسلم منها الوِقاعَ مع عدم تحققه لحلها من الإحرام، كما أشعر بذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"أحابستنا هي؟ "، وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم إفاضة نسائه، فظن أن صفية أفاضت معهن، فلما قيل له: إنها حائض، خشي أن يكون الحيضُ تقدَّم على الإفاضة، فلم تطفْ، فقال:"أحابستُنا هي؟ "، فلما قيل له: إنها طافت قبل أن تحيض، (قال: اخرجوا)؛ أي: ارحلوا، ورخَّص لها في ترك طواف الوداع (1)، مع كونه واجبًا، كما سيأتي التنبيه عليه.
(وفي لفظ) من حديث عائشة في "الصّحيحين" وغيرِهما:
قالت صفية: ما أُراني إلا حابستَكُم (2).
وفي لفظ: لما أراد النّبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفيةُ على باب خِبائها كئيبةً حزينةً، (قال)، وفي لفظ: فقال -بزيادة الفاء- (3). (النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: عَقْرَى حَلْقَى) -بفتح الأول وسكون الثاني فيهما، وألفهما مقصورة للتأنيث، فلا ينونان، ويكتبان بالألف-، هكذا يرويه المحدِّثون حتى لا يكاد يُعرف غيره، وفيه خمسةُ أوجه:
أولها: أنهما وصفان لمؤنَّث بوزن فَعْلى؛ أي: عقرَها الله في جسدها وحَلْقِها؛ أي: أصابها وجع في حلقها، أو حلقِ شعرها، فهي معقورة محلوقة، وهما مرفوعان خبر مبتدأ؛ أي: هي.
ثانيها: كذلك، إلا أنها بمعنى فاعل؛ أي: أنها تعقرُ قومَها وتحلِقُهم
(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 236).
(2)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1682).
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5019، 5805)، ومسلم برقم (1211/ 387).
بشؤمها؛ أي: تستأصِلُهم، فكأنه وصفٌ من فعلٍ متعدٍّ، وهما مرفوعان أيضًا بتقدير هي، وبه قال الزمخشري.
ثالثها: كذلك، إلا أنه جمعٌ، كجريح وجَرْحى؛ أي: ويكون وصف المفرد بذلك مبالغة.
رابعها: أنه وصف فاعل، لكن بمعنى: لا تلد، كعاقر، وحلقى؛ أي: مشؤومة، قال الأصمعي: يقال: أصبحت أمه حالقًا؛ أي: ثاكلًا.
خامسها: أنهما مصدران، كدعوى، والمعنى: عقرَها اللهُ وحلَقَها؛ أي: حلق شعرها، أو أصابها بوجع في حلقِها -كما سبق-، قاله في "المحكم"(1)، فيكون منصوبًا بحركة مقدرة على قاعدة المقصور، وليس بوصف.
وقال [أبو عبيد](2): الصوابُ عَقْرًا حَلْقًا -بالتنوين فيهما-، قيل له: لمَ لا يجوز فَعْلَى؟
قال: لأن فعلى يجيء نعتًا، ولم يجىء في الدعاء، وهذا دعاء (3).
وقال في "القاموس": عَقْرى وحَلْقى، وينونان (4).
وفي "الصحاح": وربما قالوا: عَقْرى وحَلْقى بلا تنوين (5).
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (1/ 105)، (مادة: عقر).
(2)
في الأصل: "أبو عبيدة"، والصواب ما أثبت.
(3)
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 94). وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 197)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 428)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (3/ 212).
(4)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 569)، (مادة: عقر).
(5)
انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 753)، (مادة: عقر).
وحاصله: جوازُ الوجهين، فالتنوينُ على أنه مصدرٌ منصوبٌ، كسقيًا، وتركه، إما: على أنه مصدر، كما في "المحكم"، أو وصف على بابه، فيكون مرفوعًا -كما مر-، فالجملة على هذا خبرية، وعلى ما قبله دعائية.
وفي "القاموس"(1)، و"المحكم" إطلاقُ العَقْرى على الحائض، وكأن العقر بمعنى الجرح، لما كان فيه سيلانُ دم، سُمي سيلانُ الدم بذلك.
وعلى كل حال، فليس المراد حقيقةَ ذلك، لا في الدعاء، ولا في الوصف، بل هي كلمة اتسعت فيها العربُ، فتطلقها، ولا تريد حقيقة معناها، فهي كتَرِبَتْ يداه، ورَغِمَ أَنْفُه، ونحوهما، كما في القسطلاني (2).
وفي "النهاية": ظاهرُه الدعاء عليها، وليس بدعاء في الحقيقة، وهو في مذهبهم معروف، انتهى (3).
وفي "المطالع": عَقْرى حَلْقى: مقصور غيرُ منون، ومنهم من ينونهما، وهو الذي صَوَّبه أبو عُبيد، وهو على هذا مصدر؛ أي: عقرها الله وحلَقها؛ أي: أهلَكها وأصابها بوجع في حلقها.
قال ابن الأنباري: لفظُه الدعاء، ومعناه غيرُ الدعاء.
وقال غير أبي عبيد: إنما هو على وزن غضبى؛ أي: جعلها الله كذلك.
وقال الأصمعي: هي كلمةٌ تُقال للأمر عند التعجب منه: عَقْرى حَلْقى خَمْشى؛ أي: يعقر النساء منه خدودهن بالخمش، ويحلقن رؤوسهن للتسلب على أزواجهن لمصائبهن.
(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 569)، (مادة: عقر).
(2)
انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 255).
(3)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 428).
قال في "المطالع": وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض.
وفي "البخاري": إنها لغة لقريش (1).
وقال الداودي: معناه: أنت طويلة اللسان لما كلَّمته بما يكره، مأخوذ من الحلق الذي يخرج منه الكلام، وعَقْرى: العقيرة، وهو الصوت، قال: وهذا لا يساوي سماعه، انتهى (2).
ثم قال النّبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله عنها: (أفاضت) هي (يوم النحر؟) قبل أن تحيض، (قيل: نعم)؛ أي: قد أفاضت يوم النحر قبل أن تحيض.
وفي رواية في "الصّحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم (قال) لها: "أَوَ ما طُفْتِ يَوْمَ النَّحْر؟ "؛ أي: طواف الإفاضة، قالت صفية: قلت: بلى؛ أي: طفت، قال صلى الله عليه وسلم: لا بأسَ (فَانفِري)(3) -بكسر الفاء-؛ أي: اذهبي؛ إذ طواف الوداع ساقط عن الحائض.
تنبيهات:
الأول: طوافُ الوداع، ويسمى: طوافَ الصَّدَر -بفتح الدال المهملة- واجبٌ على كل خارج من مكة المشرفة، من حَجِّيٍّ وغيره، غيرَ حائض لم تَطْهُر قبل مفارقة البنيان.
قال في "الفروع": ثم يطوف للوداع إن لم يُقم.
قال القاضي والأصحاب: إنما يستحق عليه عند العزم على الخروج،
(1) انظر: "صحيح البخاري"(5/ 2280)، عند حديث (5805) المتقدم تخريجه.
(2)
وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 197).
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1673).
قال: واحتج به شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس من الحج، وفاقًا للشافعي، وكذا في "التعليق": أنه ليس منه، ولا يتعلق به، فإن أقام بعد الوداع لغير شَدِّ رَحْلٍ، نص عليه الإمام أحمد، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: أو شراءِ حاجةٍ بطريقه، وقال الشيخ الموفق: أو قضى بها حاجة، أعاد (1).
وفي "الإقناع" وغيرِه: وإذا أراد الخروجَ من مكة، لم يخرج حتى يودِّعَ البيتَ بالطواف إذا فرغ من جميع أموره، ومن كان خارجَه، فعليه الوداع، وهو على كل خارج من مكة، ثم يصلي ركعتين خلفَ المقام، ويأتي الحطيمَ، وهو تحت الميزاب، فيدعو، ثم يأتي زمزم، فيشرب منها، ثم يستلم الحجر، فيقَبِّلهُ، ويدعو في الملتزَم، فإن خرج قبلَ الوداع، فعليه الرجوعُ إليه لفعله إن كان قريبًا، ولم يخف على نفسٍ أو مالٍ أو فواتِ رفقة، أو غيرِ ذلك، ولا شيء عليه إذا رجعَ، فإن لم يمكنه، أو أمكنه ولم يرجع، أو بعدَ مسافة قصر، فعليه دم، ولو رجع، وسواء تركه عمدًا أو خطأ أو نسيانًا، ومتى رجع مع القرب، لم يلزمه إحرام، ويلزمُه مع البعد الإحرامُ بعُمرة يأتي بها، ثم يطوف للوداع، وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم، فطاف عند الخروج، كفاه عنهما، ولا وداعَ على حائض ونفساءَ ولا فديةَ إلا أن تطهرَ قبل مفارقة البنيان، فترجع وتغتسل وتودِّع، فإن لم تفعل، ولو لعذرٍ، فعليها دم (2).
الثاني: اختلف الأئمةُ في طواف الوداع، فعند أبي حنيفة، وأحمد، ومنصورِ قولَي الشافعي: أنه واجب، وفي تركه دمٌ، وقال مالك: ليس
(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 384).
(2)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 29 - 30).
بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحب، ولا يجب فيه دم؛ لأن الدمَ إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون؛ كما في "اختلاف الأئمة" لعون الدين بن هبيرة (1).
قال القسطلاني في "شرح البخاري": طواف الوداع غيرُ واجب عند المالكية، بل مندوب إليه، ولا دم في تركه، انتهى (2).
الثالث: قال ابن الجوزي وغيرُه: إذا فرغ من طواف الوداع، فليقفْ في الملتزم، وهو اسم لما بين الركن والباب، وهو مقدار أربعة أذرع، وليدْعُ، قال مجاهدٌ: لا يقوم عبدٌ ثَمَّ فيدعو الله عز وجل بشيء، إلا استجاب له (3)، قال: وليكن دعاؤه عند الملتزم أن يقول: "اللهمَّ هذا بيتُك، وأنا عبدُكَ وابنُ عبدِكَ وابنُ أَمَتِك، حَمَلْتَني على ما سَخَّرْتَ لي من خَلْقِك، وسَيَّرْتَني في بلادكَ حَتَّى بَلَّغْتَني بنعمتِكَ إلى بيتِكَ، وأَعَنْتَني على أداءِ نُسُكي، فإن كنتَ رضيتَ عني، فازدَدْ عَنِّي رِضًا، وإلا فَمُنَّ الآن قبلَ أن تنأَى عن بيتِكَ داري، فهذا أَوانُ انصرافي إن أَذِنْتَ لي غيرَ مستبدِلٍ بكَ ولا ببيتِكَ، ولا راغب عنكَ ولا عن بيتِك، اللهمَّ فأَصحِبْني العافيةَ في بدني، والصِّحَّةَ في جِسْمي، والعِصمةَ في ديني، وأَحْسِنْ مُنْقَلَبي، وارزقْني طاعتَكَ أبدًا ما أَبْقَيْتَني، واجمعْ لي بين خَيْرَيِ الدنيا والآخرةِ، فإنَّكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ"(4).
وإذا أحبَّ، دعا بغير ذلك، ويصلِّي على النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج، ولَّى
(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 276).
(2)
انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 236 - 237).
(3)
رواه الأزرقي في "أخبار مكة"(1/ 347).
(4)
انظر: "مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: 193).
الكعبةَ ظهره، ولا يلتفت، فإن فعل، أعادَ الوداعَ استحبابًا.
هذا، وقد قال مجاهد: إذا كدت تخرجُ من المسجد، فالتفتْ، ثم انظرْ إلى الكعبة فقلْ:"اللهمَّ لا تجعلْه آخرَ العهد"، والحائضُ تقفُ على باب المسجد وتدعو بذلك (1)، والله أعلم.
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 240).