المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:

‌الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم البَيْتَ، وَأسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَال، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ البَابَ، فَلَمَّا فَتَحُوا، كنتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بلَالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (1).

* * *

(عن) أبي عبدِ الرّحمنِ (عبدِ اللَّه بنِ) أميرِ المؤمنين (عمرَ) الفاروقِ (رضي الله عنهما، قال: دخلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم البيتَ) الحرامَ عامَ الفتح هو

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1521)، كتاب: الحج، باب: إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء، واللفظ له، و (482)، كتاب: سترة المصلي، باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم (1329/ 393)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والنسائي (692)، كتاب: المساجد، باب: الصلاة في الكعبة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 420)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 429)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 82)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 40)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 994)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 464)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 243)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 162)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (2/ 145).

ص: 235

(وأسامةُ بنُ زيد) بنِ حارثةَ الحِبِّ بنِ الحِبِّ، (وبلالُ) بنُ حمامةَ المؤذنُ رضي الله عنهم (وعثمانُ بنُ طلحةَ) بنِ أبي طلحةَ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ العزّى بنِ تميم بنِ عبدِ الدّارِ بنِ قُصَيٍّ الجُمَحِيِّ.

هاجر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هدنة الحُدَيبية مع خالدِ بن الوليد، فلقيا عمرَو بنَ العاص منصرفًا من عند النجاشي يريدُ الهجرة، فاصطحبوا جميعًا حتّى قَدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال حين رآهم:"رَمَتْكُمْ مَكَّةُ بِأَفْلاذِ كَبِدِها"(1)، يقول: إنّهم وُجوهُ أهلِ مكّة، فأسلموا، ثمّ شهد عثمانُ بنُ طَلحةَ رضي الله عنه فتحَ مكّة، فدفع له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مفتاحَ الكعبة، فقال:"خُذُوهَا يا بَنِي طَلْحَةَ خَالِدَةً تَالِدَةً لا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظالِمٌ"(2).

وكان أبو طلحة قُتل كافرًا يومَ أحد، قتله سيدُنا عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ثمّ نزلَ عثمانُ بنُ طلحةَ المدينةَ، فأقام بها حتى وفاةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ تحوّل إلى مكّةَ، فمات بها في أوّل خلافةِ معاويةَ، سنة اثنتين وأربعين.

وقيل: استُشهد يومَ أَجنادَين -بفتح الدّال على مثال تثنية أجناد-.

وقيل: -بالكسر-، كما في البرماوي (3).

(1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(16/ 219).

(2)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(11234)، وفي "المعجم الأوسط"(488)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(4/ 137)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(3)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 448)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 260)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 485)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1034)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (38/ 376)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 572)، و"تهذيب الكمال" للمزي (19/ 395)، و"سير أعلام =

ص: 236

(فأغلقوا عليهم البابَ) من داخل؛ كما عند أبي عوانة (1).

وزاد النّسائي: أنّ فيهم الفضلَ بنَ العبّاس، (2) فيكونون أربعة.

زاد يونس: فمكثَ نهارًا طويلًا.

وفي رواية فليح: "زمانًا"، (3) بدلَ "نهارًا".

ولمسلمٍ: فمكث فيه مليًّا (4).

وفي رواية له أيضًا: فمكثَ فيها ساعةً (5).

قال ابن الجوزي في "مثير العزم السّاكن": قد صحّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنّه دخل البيتَ، وصلَّى فيه. فيُستحبُّ للإنسانِ دخولُه حافيًا.

قال: وأوّلُ من خلعَ نعليه عندَ دخولِ الكعبةِ في الجاهلية: الوليدُ بنُ المغيرة، فخلعَ النّاس نِعالهم في الإسلام (6).

قال ابن عمر رضي الله عنهما: (فلمّا فتحوا) البابَ (كنتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ) -بفتح الواو واللَّام-؛ أي: دخل، (فلقِيتُ) -بكسر القاف- (بلالًا).

زاد في رواية مجاهد في "الصّحيح": عن ابن عمر: وأجد بلالًا قائمًا

= النبلاء" للذهبي (3/ 10)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 450).

(1)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 464).

(2)

رواه النسائي (2906)، كتاب: المناسك، باب: دخول البيت.

(3)

رواه البخاري (4139)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع.

(4)

رواه مسلم (1329/ 392)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.

(5)

رواه مسلم (1329/ 389)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.

(6)

انظر: "مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: 171 - 172).

ص: 237

بين البابين؛ (1) أي: المصراعين؛ كما في "الفتح"، (2)، (فسألتُه)؛ أي: بلالًا: (هل صلّى فيه)؛ أي: البيتِ (رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال) بلال: (نعم) صلّى فيه (بينَ العمودين اليمانِيَيْنِ) -بتخفيف الياء-؛ لأنهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءي النّسبة، وجوَّزَ سيبويهِ التشديدَ (3).

وفي رواية مالك عن نافع: جعل عمودًا عن يمينه، وعمودًا عن يساره (4).

وفي رواية فليح: صلّى بين ذَيْنِكَ العمودين المقدَّمين، وكان البيتُ على ستّةِ أعمدة، سطرين، صلّى بين العمودَين من السَّطر المقدَّم، وجعلَ بابَ البيت خلفَ ظهره.

وقال في آخر روايته: وعندَ المكان الذي صلّى فيه مَرْمَرَةٌ حمراءُ (5).

وكلّ هذا إخبار عما كان عليه البيتُ قبل أن يُهدم ويبنى في زمن ابن الزّبير رضي الله عنهما.

فأمّا الآن، فقد بيّن موسى بنُ عقبة في روايته عن نافع: أنَّ بينَ موقفه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرع.

وقد جزم برفعها مالك عن نافعٍ فيما أخرجه أبو داود، والدّارقطني في

(1) رواه البخاري (388)، كتاب: القبلة، باب: قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (1/ 500).

(3)

المرجع السابق، (3/ 473).

(4)

رواه البخاري (483)، كتاب: سترة المصلي، باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم (1329/ 388)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.

(5)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4139).

ص: 238

"الغرائب"، وأبو عوانة، (1) فينبغي لمن أراد الاتباعَ في ذلك أن يجعل بينَه وبين الجدار ثلاثةَ أذرع، فتقع قدماه في مكان قدميه صلى الله عليه وسلم إن كانت ثلاثة أذرع سواء، أو تقع ركبتاه أو يداه أو جبهته، إن كان أقلّ من ذلك (2).

تنبيه:

اختلف الفقهاء في جواز الصّلاة في الكعبة المشرّفة، فإمامنا رضي الله عنه فرّق بين الفرض والنّفل، فاستحبّ النّفلَ فيها.

نقل الأثرم عنه: يصلّي فيه إذا دخلَه وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

ونقل أبو طالب عنه: يقوم كما قام النَّبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين (3).

قال ابن الجوزي في "مثير العزم السّاكن": يستحبّ أن يصلّي فيه النّوافل بينَ العمودين المقدَّمين، كما صلّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

قال: وقال مجاهد: دخولُ الكعبة دخولٌ في حسنة، وخروجٌ منها خروج من سيئة (4).

ومعتمد المذهب: عدمُ صحةِ الفريضةِ في الكعبة، وعلى ظهرها، إلّا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقَ وراءه شيء منها، أو صلّى خارجَها وسجدَ فيها (5).

وقال ابن دقيق العيد: ومالكٌ فرّق بين الفرض والنّفل، فكره الفرضَ،

(1) رواه أبو داود (2024)، كتاب: المناسك، باب: في دخول الكعبة.

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 465).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 334).

(4)

انظر: "مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: 172).

(5)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 151).

ص: 239

أو منعه، وخفّف في النّفل؛ لأنَّه مظنّةُ التخفيف في الشروط، كذا قال (1).

وفي "اختلاف الأئمة" لأبي المظفر عونِ الدّين بنِ هبيرة: وأجمعوا على أنّ صلاة النّفل في الكعبة تصح. واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة، أو على ظهرها، فقال أبو حنيفة: إذا كان بين يدي المصلّي شيء من سمتها، جازَ.

وقال الشّافعي: لا تصحُّ الصّلاةُ على ظهرها، إلّا أن يستقبل سترةً مبنيّةً بجصٍّ أو طين، فإن كان لَبِنًا أو آجُرًّا على ظهرها بعضُه فوقَ بعض، لم يجز.

وإن غرز خشبة، فعلى وجهين عند أصحابه، وإن صلّى في جوفها مقابلًا البابَ، لم يجز إلّا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متّصلة بالبناء.

وقال: وعن مالك روايتان: المشهورةُ كمذهبِ أحمد.

وفي رواية أصبغ: قال عبد الوهّاب، وهو المشهور عند المحققّين لأهل مذهبنا.

والرواية الأخرى: أنّها تجوز مع الكراهة، انتهى (2).

قلت: وظاهر نقل "الفروج" عن الأئمة الثّلاثة: صحةُ الفرض فيها، وعليها، واختاره الآجري من علمائنا.

نعم، لابدّ من شاخص متصل بها عند الشّافعي، واللَّه أعلم (3).

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 40).

(2)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 116 - 117).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (1/ 334).

ص: 240