المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

‌الحديث الرابع

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِل لِامْرَأَةٍ تُؤْمنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ"(1).

وَفِي لَفْظٍ لِلبُخَارِيِّ: "أَنْ تُسَافِرَ مَسِيَرةَ يَوْمٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"(2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1038)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة، واللفظ له، ومسلم (1339/ 419 - 421)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (1723 - 1725)، كتاب: المناسك، باب: في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي (1170)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن ماجه (2899)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير ولي.

(2)

لم أره في "صحيح البخاري" بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد رواه مسلم (1339/ 420) -كما تقدم- بهذا اللفظ.

قلت: والعجب من الزركشي رحمه الله كيف عقّب على هذا الحديث في "النكت"(ص: 200) بقوله: يوهم انفراد البخاري به، وليس كذلك، فقد أخرجه مسلم أيضًا، انتهى. وتبعه على ذلك ابن الملقن في "الإعلام"(6/ 73)، وزاد عليه: فلو حذف العزو، واقتصر على قوله: وفي لفظ، كان أولى، والعصمة للَّه وحده.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 531)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 117)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض =

ص: 143

(عن أبي هريرة) عبدِ الرّحمنِ بنِ صخرٍ (رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ لامرأة) شابَّة أو عجوز أن تسافرَ سفرًا قليلًا أو كثيرًا، للحجّ أو غيره.

قال في "الفروع": ويُشترط للمرأة مَحْرَمٌ، نقله الجماعة. وأنّه قال: المحرمُ من السّبيل.

وصرّح في رواية الميموني وحرب: بالتسوية بين الشّابة والعجوز؛ اتفاقًا.

وأنكر الإمام أحمد في رواية الميموني التّفرقةَ، فقال: من فرّق بينَ الشّابة والعجوز؟ -يعني: منكِرًا على من فرّق-؛ لحديث ابن عبّاس: "لا تسافر امرأةٌ إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلّا ومعها محرم"، فقال رجل: يا رسول اللَّه! إنّي أريد أن أخرجَ في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال:"اخرجْ معها". عزاه بعضهم إلى "الصّحيحين"، والظّاهر أنّه لفظ أحمد (1).

وفيهما: إنَّ امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبتُ في غزوة كذا، قال:"انطلق فحُجَّ معها"(2).

= (4/ 448)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 102)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 18)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 956)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 568)، و"عمدة القاري" للعيني (7/ 127)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (7/ 127)، و"نيل الأوطار"، للشوكاني (5/ 15).

(1)

رواه البخاري (1763)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج النساء، ومسلم (1341)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 346)، وهذا لفظ البخاري.

(2)

هذا لفظ مسلم المتقدم تخريجه قريبًا. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 175).

ص: 144

قلت: بل اللفظ الأوّل في "صحيح البخاريّ"، وكذا في "مسلم".

إلّا أن قوله: "ولا يدخل عليها رجلٌ إلّا ومعها محرم" في البخاري دون مسلم.

فالحديث متّفقٌ عليه، وعزو من عزاه صحيح، فلا وجه لتبرئة صاحب "الفروع" من ذلك، واللَّه أعلم.

قال ابن دقيق العيد: لفظُ المرأة عامٌ بالنسبة إلى سائر النّساء.

وقال بعض المالكيّة: هذا عندي في الشّابة، وأمّا الكبيرةُ غيرُ المشتَهاة، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوجٍ ولا محرم.

وخالفه بعضُ المتأخّرين من الشّافعية من حيث إنّ المرأة مظنّة الطمع فيها، ومظنّة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكلّ ساقطةٍ لاقِطَةٌ.

قال: والذي قاله المالكي تخصيصُ العموم بالنّظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشّافعي، أنّ المرأة تسافر في الأمن، ولا تحتاج إلى أحدٍ، بل تسير وحدَها في جملة القافلة، وتكون آمنة.

وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث، انتهى (1).

وقد علمت إنكار الإمام أحمد على من فرّق بين الشّابة والعجوز.

ونقل صاحب "الفروع" الاتفاقَ على عدم التّفرقة، واللَّه أعلم (2).

(تؤمنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ)؛ يعني: مسلمة تؤمن بالبعث، وأنّ اللَّه تعالى يحاسب العباد على الذّنوب، ويؤاخذهم بها.

(أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلّا ومعها محرم) هذا لفظ البخاري.

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 19).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 175).

ص: 145

وفي لفظ لمسلم: "إلّا ومعها ذو محرمٍ منها"(1).

وفي لفظٍ له: "إلّا ومعها رجل ذو حرمةٍ منها"(2).

وفي أخرى: "إلا (3) مع ذي محرم عليها"(4).

وفي لفظٍ للبخاري: "أن تسافر مسيرة يومٍ إلّا مع ذي محرم".

وفي رواية لمسلم: "تسافر مسيرة ليلة"(5).

ولأبي داود: نحوه، إلا أنّه قال:"بريدًا"(6). وصححه الحاكم، والبيهقي (7).

ولمسلمٍ أيضًا: "ثلاثًا"(8).

وله أيضًا من حديث أبي سعيد: "يومين"(9).

وله أيضًا: "أكثر من ثلاث"(10).

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1339/ 422).

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1339/ 419).

(3)

في الأصل: "أي"، والصواب ما أثبت.

(4)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1339/ 421).

(5)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1339/ 419).

(6)

تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1725).

(7)

رواه الحاكم في "المستدرك"(1616)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 139).

(8)

رواه مسلم (1338/ 417)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(9)

رواه مسلم (1338/ 416)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

(10)

رواه مسلم (1338/ 418)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

ص: 146

والظّاهر: اختلاف الرّوايات، لاختلاف السّائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا، وإلّا، فالحكم متعلّق بأقلِّ ما يقع عليه اسمُ السّفر -على ما قدّمنا- (1).

وروى الدّارقطنيُّ من حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: "لا تَحُجَّنَّ امرأةٌ إلّا ومعَها ذو محرمٍ"(2). استظهر في "الفروع" تحسينَه (3).

قال في "الفروع": وكالسّفر لحجِّ التّطوُّع والزيارة؛ وفاقًا (4).

قال متأخّرو علمائنا: يُشترط لوجوب الحج على المرأة -شابّة كانت أو عجوزًا، مسافةَ قصرٍ، ودونَها- وجودُ محرم، وكذا يعتبر لكلِّ سفر يحتاج فيه إلى محرم، لا في أطراف البلد مع عدم الخوف، وهو معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنتُ سبعِ سنينَ فأكثرَ.

قال شيخ الإسلام: وأمّا المرأة يُسافِرْنَ معها، ولا يفتقرنَ إلى محرم؛ لأنّه لا محرمَ لهنّ في العادة الغالبة، انتهى (5).

ويتوجه في عتقائها من الإماء مثلُه على ما قال، قاله في "الفروع".

وقال: وظاهر كلامهم اعتبارُ المحرم للكلِّ، وعدمُه كعدم المحرم للحرّة (6).

وقيل: لا يشترط المحرم في الحجِّ الواجب.

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 19 - 20).

(2)

رواه الدارقطني في "السنن"(2/ 222).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 176).

(4)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(5)

انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 465).

(6)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 178). وانظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 546).

ص: 147

قال الإمام أحمد: لأنّها تخرج مع النّساء، ومع كلِّ مَنْ أمنته.

وقال ابن سيرين: مع مسلمٍ لا بأس به.

وقال الأوزاعي: مع قومٍ عدول.

وقال الإمام مالك: مع جماعة من النّساء.

وقال الإمام الشّافعي: مع حرّة مسلمة ثقة.

وقال بعض أصحابه: وحدَها مع الأمن.

والصّحيح عندهم: يلزمها مع نسوةٍ ثقاتٍ، ويجوز لها مع واحدة؛ لتفسيره صلى الله عليه وسلم السّبيلَ: بالزّاد والرّاحلة.

وقوله لعديِّ بن حاتم: "إنَّ الظَّعينةَ ترتحلُ من الحيرةِ حتّى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلّا اللَّه" متّفق عليه (1)، وإنّما هو خبر عن الواقع.

واحتجّ ابنُ حزم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماءَ اللَّه مساجدَ اللَّه" متفقٌ عليه (2).

وقوله: "إذا استأذَنكم نساؤُكُمْ إلى المساجد، فَأْذَنُوا لَهُنَّ"(3).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: تحج كلُّ امرأة مسلمة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا يتوجه في سفر كل طاعة (4).

(1) رواه البخاري (3400)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (1016)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، وهذا لفظ البخاري.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 465).

ص: 148

ونقل مثلَه الكرابيسيُّ عن الشّافعيِّ في حجة التطوُّع.

وقال بعض أصحابه: فيه وفي كلّ سفر غير واجب، كزيارة وتجارة.

وقال الباجيّ المالكي في كبيرةٍ غيرِ مشتهاة، وفي مسلمة: لا يعتبر المحرم إلّا في مسافة القصر؛ وفاقًا للإمام أبي حنيفة.

ولا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف؛ وفاقًا (1).

والمحرم للمرأة: زوجُها، أو مَنْ تحرم عليه على التّأبيد بنسبٍ أو سبب مباح لحرمتها، لكن يستثنى من السّبب المباح نساءُ النّبي صلى الله عليه وسلم؛ كرضاع، ومصاهرة، ووطء مباح بنكاحٍ أو غيره، ورابّها، وهو زوج أمها، وربيبها، وهو: ابنُ زوجها، نصّ عليها الإمام أحمد؛ وفاقًا.

إلّا أنّ الإمام مالكًا خالف في ابن زوجها.

ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرمًا لها في حجّ الفرض فقط (2).

وخرج بقولنا: لحرمتها: الملاعنةُ؛ فإنّ تحريمها عليه عقوبةٌ وتغليظٌ، لا لحرمتها.

ولا بُدَّ في المحرم أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا، ولو عبدًا، ونفقتُه عليها، ولو كان زوجَها، فيعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما.

ولو بذلت النّفقة، لم يلزمْه السفرُ معها، وكانت كمن لا محرمَ لها.

وليس العبدُ محرمًا لسيدته، نصّ عليه الإمام أحمد. ولو جاز له النّظرُ إليها (3).

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 177 - 178).

(2)

المرجع السابق، (3/ 178).

(3)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (1/ 547).

ص: 149

وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة"(1).

وقيل: هو محرم.

ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.

فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم (2).

* * *

(1) ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(6639). وفي إسناد حديث سعيد بن منصور ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(4/ 77).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 179 - 180).

ص: 150