الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَدِمَ رَسَولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابعَةٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: "الحِلُّ كلُّهُ"(1).
* * *
(عن عبدِ الله بنِ عباس رضي الله عنهما، قال: قدمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) هو (وأصحابه) الذين خرجوا معه في حجة الوداع رضي الله عنهم (صبيحة) ليلةِ (رابعةٍ) من ذي الحجة، ففي حديث عائشة - رضي الله
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1489)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، و (3620)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (1240/ 198)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي (2813)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 318)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1054)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 426)، و"عمدة القاري" للعيني (16/ 289)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 130)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 59).
عنها -، قالت: خرجْنا مع النّبي صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بقين من ذي القعدة، (1) فدخلوا مكة المشرفة في الرابع من ذي الحجة يوم الأحد حالَ كونهم مُهِلِّين بالحجِّ مفرَدًا، ومنهم من كان قارِنًا، (فأمرهم) النّبيُّ صلى الله عليه وسلم (أن يجعلوها)؛ أي: أن يقلبوا الحجةَ (عمرةً)، ويتحللوا بعملها، فيصيروا متمتعين، (فقالوا يا رسول الله)؛ أي: فقال له أصحابه المأمورون بفسخ الحج إلى العمرة والتحلل بعملها، فيصيرون حلالا:(أيُّ الحِلِّ؟) يحصُل لنا؛ أي: هل هو الحلُّ العام لكل ما حَرُمَ بالإحرام حتى الجماعُ، أو حِلٌّ خاصٌّ؛ لأنهم كانوا محرمين بالحج، ومنهم من هو قارن، وكأنهم كانوا يعرفون أن له تحلُّلين.
(قال) صلى الله عليه وسلم: (الحِلُّ كلُّهُ)؛ أي: هو حلٌّ يحلُّ فيه كلُّ ما يحرُمُ على المحرم، حتى غِشْيانُ النساء؛ لأن العمرةَ ليس لها إلا تحلل واحد.
وعند الطحاوي: أَيُّ الحلَّ يحلُّ؟ قال: "الحلُّ كُلُّهُ"(2).
ومقصود الحافظ بتكرار هذه الأحاديث تقويةُ جانبِ جوازِ فسخ الحج [إلى] العمرة، وعدم الالتفات لمن خالفَ في ذلك، وزعمَ أنه كان مختصًا بهم، ثم نُسخ؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
(1) رواه البخاري (1623)، كتاب: الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ومسلم (1211/ 125)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(2)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 158)، إلا أن فيه: أيَّ الحل نحل. وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 131 - 132).