المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى

‌الحديث الثاني

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مرَّةً غَنَمًا (1).

* * *

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصدِّيقةِ بنتِ الصديق (رضي الله عنها)، وَعن أبيها، (قالت: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً)، أي: بعث إلى مكّة مرةً واحدةً

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1614 - 1616)، كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، ومسلم (1321/ 365، 367)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وأبو داود (1755)، كتاب: المناسك، باب: في الإشعار، والنسائي (2779)، كتاب: المناسك، باب: فتل القلائد، و (2785 - 2790)، باب: تقليد الغنم، و (2797)، باب: هل يوجب تقليد الهدي إحرامًا، والترمذي (909)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في تقليد الغنم، وابن ماجه (3096)، كتاب: المناسك، باب: تقليد الغنم، من طريق الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 407)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 365)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 72)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 60)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1031)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 547)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 42)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 220)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 183).

ص: 324

(غنمًا)، وقالت في حديث آخر في "الصحيحين" قالت: كنت أفتلُ قلائدَ للنَّبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها -يعني: إلى مكّة-، ثمّ يمكُثُ يعني: النَّبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة حلالًا (1).

واحتج بهذا الإمام أحمد، والشافعي، والجمهور: على أن الغنم تقلد، خلافًا لمالك، وأبي حنيفة، حيث منعاه؛ لأنها تضعف عن التقليد (2).

قال القاضي عياض: المعروفُ من مقتضى الرواية: أنَّه كان صلى الله عليه وسلم يُهدي البُدْنَ، كقوله في بعض الروايات: قَلَّدَ وأشعرَ، وفي بعضها: فلم يَحْرُمْ عليه شيءٌ حتّى نحرَ الهديَ، ولأن ذلك إنما يكون في البُدْن، وإنما الغنمُ في رواية الأسود بن يزيد هذه، ولانفراده بها، نزلت على حذف مضاف، أي: من صوف الغنم، كما قال في أخرى:"من عِهْن"، (3) والعِهْنُ: الصوفُ، لكن جاء في بعض الروايات حديث الأسود هذا: كنا نقلِّدُ الشَّاة، فهذا يدفع التأويل، انتهى (4).

قلت: لفظ هذا الحديث كما في "مسلم": عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنَّا نقلِّدُ الشاء، فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث (5).

وقال الحافظ المنذري: والإعلال بتفرد الأسود عن عائشة ليس بعلة،

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1616)، ومسلم برقم (1321/ 365).

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 220).

(3)

رواه البخاري (1618)، كتاب: الحج، باب: القلائد من العهن، ومسلم (1321/ 364)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 407).

(5)

رواه مسلم (1321/ 368)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.

ص: 325

لأنه ثقة حافظ لا يضره التفرُّد، وقد وقع الاتفاق على أن الغنم لا تُشعر، لضعفها، ولأن الإشعار لا يظهر فيها، لكثرة شعرها وصوفها، فتقلَّد بما لا يُضعفها، كالخيوط المفتولة، ونحوها (1).

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: البُدْنُ تُشْعَر، والغنم تُقَلَّد (2).

(1) وانظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 228)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 545).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 402).

ص: 326