المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ

‌الحديث الثاني

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِر لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا، فَهُوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يحْلُبُهَا، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ"(1). وَفِي لَفْظٍ: "وَهُوَ بِالخِيارِ ثَلَاثًا"(2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2033)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، و (2043)، باب: النهي للبائع أَلَّا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، و (2052)، باب: لا يبيع حاضر لبادٍ بالسمسرة، و (2054)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (2574)، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و (2577)، باب: الشروط في الطلاق، ومسلم (1515/ 9 - 12)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود (3443)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (4487)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة، و (4496)، باب: بيع الحاضر للبادي.

(2)

رواه البخاري (2041)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يُحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ومسلم (1524/ 24 - 25)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصراة، وأبو داود (3444)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (4489)، كتاب البيوع، باب: النهي عن المصراة، =

ص: 488

(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صخرٍ (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا) -بحذف إحدى التاءين-: نهي تحريم (الركبانَ)، جمع راكب، فهو من البيوع المنهي عنها، لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعًا، فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار، والكلام عليه في ثلاثة مواضع:

أحدها: التحريم، فإن كان عالمًا بالنهي، قاصدًا للتلقي، فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر، فرآهم مقبلين، فاشترى، ففي إثمه وجهان، الأظهر: التأثيم.

الثاني: صحة البيع أو فساده، وهو عندنا كالشافعية صحيح، وإن كان آثمًا؛ لأن النهي يعود إلى خارج، وعند كثير من العلماء، يبطل، ومستنده: أنَّ النهي للفساد، ومستندنا كالشافعية: أنَّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخِلُّ هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار

= والترمذي (1221)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وابن ماجه (2178)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن تلقي الجلبان، باب: بيع المصراة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 111)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 523)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 229)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 137)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 373)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 158)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 111)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1094)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 228)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 63)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 362)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 269)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 65)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 26)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 327).

ص: 489

بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع.

الثالث: إثبات الخيار المزيل للضرر الحاصل للركبان (1)، ومعتمد المذهب: إثباته.

قال في "الفروع": وإن تلقى الركبان، والمنصوص: ولو لم يقصد، فاشترى منهم، وغبنوا. وعنه: أولا، أو باعهم، فلهم الخيار.

وعنه: يبطل، اختاره أبو بكر (2).

قال في "المنتهى وشرحه": ويثبت خيار الغبن لركبان، جمع راكب، والمراد هنا: القادم من سفر، وإن كان ماشيًا، تُلُقُّوا -بالبناء للمفعول-؛ أي: تلقاهم الحاضر حين قربوا من البلد، فاشترى أو باع منهم قبل أن يعرفوا السعر، ولو كان التلقي بلا قصد، نصًا؛ لأن مشروعية الخيار لهم إنما ثبتت لإزالة الإضرار بالغبن، وقد يوجد مع عدم القصد (3).

وفي "صحيح مسلم" عنه عليه السلام: "لا تلقوا الجَلَب، فمن تلقاه، فاشترى منه، فإذا أتى [سيدُه] السوق، فهو بالخيار"(4)، فلما أمكن استدراك الخديعة الحاصلة بالخيار، صحَّ البيع.

وعنه -أي: الإمام أحمد-: لا يصح العقد.

وعنه: يصح، ولا يثبت فيه خيار (5).

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 111 - 112).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 72).

(3)

انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (2/ 306)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (2/ 41).

(4)

رواه مسلم (1519/ 17)، كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب.

(5)

انظر: "الإنصاف" للمرداوي (4/ 394).

ص: 490

تنبيهان:

الأول: المعوَّل عليه في خيار الغبن: خروجُه عن العادة، وحدَّهُ بعضُهم بالخمس، وحدَّهُ الإمامُ مالك بالثلث، ولم يقل به أبو حنيفة والشافعي، فقالا: لا يثبت به الفسخ بحال.

وقال زين الدين أبو البركات بن المنجا في "شرح المقنع": وحدَّه أبو بكر في "تنبيهه"، وابن أبى موسى في "إرشاده" بالثلث، وقيل: هو مقدر بالسدس، انتهى (1).

الثاني: خيار الغبن على التراخي كخيار العيب؛ لأنه ثبت لرفع ضرر متحقق، فلم يسقط بالتأخير بلا رضا، كالقصاص، والله أعلم (2).

وقال صلى الله عليه وسلم: (ولا يبع بعضُكم) معشرَ المسلمين (على بَيْع بعض) بصيغة النهي، ويروى:"لا يبيع" بصورة النفي (3)، وقال ابن قرقول: كلاهما صحيح (4)، وقال ابن الأثير في روايات هذا الحديث:"لا يبيع" -بإثبات التحتية، والفعل غير مجزوم-، وذلك لحنٌ، قال: وإن صحت الرواية فتكون "لا" نافية، وقد أعطاها معنى النهي؛ لأنه: إذا نفى هذا البيع، فكأنه قد استمر عدمه، والمراد من النهي عن الفعل: إنما هو طلب إعدامه، أو استبقاء عدمه (5)، فيحرم ذلك؛ كقوله لمشتر شيئًا بعشرة: أنا أعطيك مثله بتسعة.

(1) وانظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 73).

(2)

انظر: "المبدع" لابن مفلح (4/ 97)، و"كشاف القناع" للبهوتي (3/ 224).

(3)

كما تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (2033) عند البخاري.

(4)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 107).

(5)

انظر: "عمدة القاري" للعيني (11/ 258 - 259).

ص: 491

وكذا شراء على شراء مسلم، كقوله لبائع شيئًا بتسعة: عندي فيه عشرة، زمن الخيارين، يعني: خيار الشرط، وخيار المجلس، ليفسخ البيع، ويعقد معه؛ لأن الشراء في معنى البيع، ولأن الشراء يسمى بيعًا، وذلك لما فيهما من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه.

وكذا يحرم سومٌ على سوم المسلم مع الرضا من البائع صريحًا (1)، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَسُمِ الرجلُ على سَوْم أخيه"(2)، وأما السوم على السوم، مع عدم رضا البائع، لا يحرم، لما روى أنس رضي الله عنه: أنَّ رجلًا من الأنصار شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أما بقيَ لك شيء؟ "، قال: بلى، قَدَح وحِلْس، قال:"فأتني بهما"، فأتاه بهما، فقال:"من يبتاعهما منه؟ " رواه الترمذي، وحسَّنه (3).

وهذا إجماع، فإنَّ المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة (4)، ولا يحرم بيع ولا شراء ولا سوم بعد ردّ السلعة المبتاعة، أو ردّ السائم في مسألة السوم؛ لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود، ولا يحرم بذل بأكثرَ مما اشترى، كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة:

(1) انظر: "دليل الطالب" للشيخ مرعي (ص: 107).

(2)

رواه مسلم (1413)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.

(3)

رواه الترمذي (1218)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع مَنْ يزيد، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسًا وقدحًا، وقال:"من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟ "، فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.

(4)

انظر: "المغني" لابن قدامة (4/ 149).

ص: 492

أعطيك مثلَه بإحدى عشر؛ لأن الطبع يأبى إجابته، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة: عندي فيه تسعة، ويصح العقد على السوم فقط؛ لأنَّ المنهي عنه السوم لا البيع، وأما البيع على بيعه، والشراءُ على شرائه، فلا يصحان، للنهي عن ذلك، وهو يقتضي الفساد، ومثل البيع إجارة (1).

وللتحريم عند الشافعي شرطان:

أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه.

الثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحًا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (2).

وقد بينا لك معتمد مذهبنا: أنه لابد في السوم من الرضا صريحًا، وفي البيع لابد من كونه زمن الخيارين -على ما مرَّ-.

وذكر الشيخ يوسف في "حاشية المنتهى":

قال ابن نصر الله في "حاشية الرعاية": وظاهر هذا: لا يحرم شراؤه وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله.

وجزم بذلك في "حاشية الكافي" في مسألة البيع، وقال فيها أيضًا: وهل يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم التعدي، انتهى.

تنبيه:

قال في "النكت": وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في

(1) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 159).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 113).

ص: 493

ذلك، فإطلاق كلامهم يقتضي المنع، والتعليل يقتضي الجواز، وهو أولى؛ لأن صورة الإذن مستثناة في "الصحيحين"(1)، ولفظه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبعْ بعضُكم على بيع بعض"(2)، وفي لفظ آخر:"لا يبيع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له"(3)، والله أعلم.

قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تَنَاجَشُوا).

والنجشُ: أن يزيد في ثمن سلعة تُباع ليغرَّ غيره، وهو غير راغب فيها.

قال في "المطلع": النجش أصلُه: الاستخراج والاستثارة (4).

قال ابن سيده: نجش الصيدَ وكلَّ مستور ينجشه نجشًا: إذا استخرجه، والناجش: المستخرجُ للصيد (5)، وفي حديث ابن المسيب:"لا تطلع الشمسُ حتى ينجشُها ثلاث مئة وستون ملكًا"(6)؛ أي: يستثيرها (7).

وقال ابن قتيبة: النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد (8).

(1) انظر: "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح (1/ 282).

(2)

رواه البخاري (2032)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم (1412/ 49)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه.

(3)

رواه البخاري (4848)، كتاب: النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (1412/ 50)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه.

(4)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 235).

(5)

انظر "المخصص" لابن سيده (2/ 8 / 87 - 88).

(6)

رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة"(4/ 1150).

(7)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 20).

(8)

انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/ 199).

ص: 494

وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها، لينفِّقها ويروِّجها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها (1).

قال في "المنتهى وشرحه": ويثبت الخيار في النجش، ثم فسَّر صورة النجش بقوله: بأن يزايده، أي: يزايد المشتري السلعة من لا يريد شراءً. قال: وظاهره: أنه لابد أن يكون المزايد عالمًا بالقيمة، والمشتري جاهلًا بها. قال: ويثبت له الخيار، ولو بلا مواطأة مع البائع، للعلة المتقدمة، وهي إزالة الضرر الحاصل للمشتري بالتغرير الواقع منه، فقد يوجد الضرر من غير قصد. قال: ومن النجش قول بائع: أُعطيت في هذه السلعة كذا، وهو كاذب.

ويحرم النجش، لتغريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع سومُ مشترٍ كثيرًا ليبذل قريبًا منه، ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية -قدس الله روحه-.

وإذا أخبره أنه اشتراها بكذا، وكانت زائدًا عما اشتراها به، لم يبطل البيع، وكان له الخيار. صححه في "الإنصاف"(2).

تنبيه:

الذي اعتمده علماؤنا: صحةُ البيع في النجش، وثبوت الخيار، ولو بلا مواطأة.

وعن الإمام أحمد رواية: يبطل البيع، اختارها أبو بكر.

وعنه: يقع لازمًا، فلا فسخ من غير رضا، ذكرها في "الانتصار"(3).

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 20).

(2)

انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (2/ 306)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (3/ 197)، و"الإنصاف" للمرداوي (4/ 396).

(3)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 72).

ص: 495

وقال الشافعية: البيع صحيح، ولا يثبت الخيار للمشتري الذي غرَّ بالنجش، إن لم يكن عن مواطأة من البائع (1)، وحيث قلنا بثبوت الخيار لمن غبن بالنجش، فليس له الأرش مع إمساك المبيع؛ لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفُتْ عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته (2).

وقال صلى الله عليه وسلم: (ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ) فبيعُ الحاضر للبادي من البيوع المنهيِّ عنها، لأجل الضرر (3)، فلا يصح البيع على معتمد مذهب الإمام أحمد، ويأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو سادس أحاديث الباب.

وقال صلى الله عليه وسلم: (ولا تُصَرُّوا) الإبلَ و (الغنمَ) -بضم التاء وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء المضمومة، على وزن: لا تُزَكُّوا-، هذا هو المشهور، ومنهم من رواه -بفتح التاء وضم الصاد (4) -.

قال في "النهاية": إن كان من الصَّرِّ، فهو -بفتح التاء وضم الصاد-، وإن كان من الصَّرْي، فهو -بضم التاء- (5).

قال في "المطلع": التصرية: مصدرُ صَرَّى، كعلَّى تعليةً، وسوَّى تسوية، ويقال: صَرَى يصري، كرمى يرمي، كلاهما بمعنى: جمع. قال: والأكثرون على أن التصرية مصدر صرى يصري -معتل اللام-، وذكر الأزهري عن الشافعي: أن المصراة: التي تصر أحلابها، ولا تحلب أيامًا

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 112).

(2)

انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 197).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 114).

(4)

المرجع السابق، (3/ 116).

(5)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 27).

ص: 496

حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري، استغزرها، فجائز أن يكون من الصر (1)، إلا أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات، قلبت الثالثة ياءً، كما قالوا: تقضَّى في تقضَّض، وتصرَّى في تصرَّرَ، كراهيةً لاجتماع الأمثال (2).

واستشهدوا لهذا بقول مالك بن نُويرة حين جمع بنو يربوع صدقاتهم ليوجهوا بها إلى الصدِّيق الأعظم أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم من ذلك، وقال:[من الطويل]

وَقُلْتُ خُذُوهَا هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ

مُصَرَّرَةً أَحْلابُها لَمْ تُجَرَّدِ

سَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ ما تَجِدُونَهُ

وَأَرْهَنُكُمْ يَوْمًا بِما قُلْتُهُ يَدِي (3)

واعلم: أنه لا خلاف بين العلماء أن التصرية حرام، لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعًا (4).

ومعتمد مذهبنا: يثبت لمشترٍ بالتدليس الردُّ، ولو حصل التدليس في البيع بلا قصد من أحد؛ لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة الضرر الحاصل للمشتري، وفيه وجه (5).

(1) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: 206 - 207).

(2)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 236).

(3)

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 240 - 242)، و"معالم السنن" للخطابي (5/ 84 - 85)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 43)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 27)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 160 - 161)، و"تهذيب الأسماء واللغات" له أيضًا (3/ 166).

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 116).

(5)

انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 200).

ص: 497

قال: (ومَنِ ابتاعَها)؛ أي: المصراةَ، (فهو بخيرِ النظرين)؛ أي الردِّ أو الإمساكِ، وذلك (بعد أن يحلبها).

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعًا: "من اشترى شاةً مُصَرَّاةً، فلينقلب بها فَلْيَحْلُبْهَا، فإن رضي حِلابَها، أمسكَها، وإلا، ردَّها ومعها صاعٌ من تمر"(1)، وفي لفظ:"من ابتاعَ شاةً مصراةً، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها [وَرَدَّ معها صاعًا من تمر] "(2)، فقد صرَّح في الحديث المتفق عليه بالثلاثة أيام، فهو مبين لما أبهمه هنا (إن رضيها) بعد حلبها ثلاثة أيام (أمسكها) ومضى البيع، (وإن سخطها)، لقلة لبنها بعد الثلاثة أيام (ردَّها و) ردَّ معها (صاعًا من تَمْرٍ).

ثم قال الحافظ -رحمه الله تعالى- مشيرًا لرواية أبي هريرة التي ذكرناها، وهي في "الصحيحين":(وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثًا)، وفي لفظ آخر:"من اشترى شاةً مصراةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردَّها، ردَّ معها صاعًا من طعام لا سمراءَ"(3).

قال في "المنتهى وشرحه": ومتى علم المشتري التصرية، خُيِّر ثلاثةَ أيام منذُ علم، وقيل: بعدها على الفور، وقيل: يخيَّر مطلقًا ما لم يرض، كبقية التدليس (4).

والمذهب: الأول؛ لأن التصرية إنما تتحقق بثلاث حلبات، إذ في اليوم

(1) تقدم تخريجه عندهما، وهذا لفظ مسلم برقم (1524/ 23).

(2)

تقدم تخريجه عندهما، وهذا لفظ مسلم برقم (1524/ 24).

(3)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1524/ 25).

(4)

انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (2/ 308)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (3/ 200).

ص: 498

الأول لبنُها لبنُ التصرية، وفي اليوم الثاني والثالث يجوزُ أن يكون نقص، لاختلاف العلف وتغير المكان، فإذا مضت الثلاثة، تحققت التصرية غالبًا، فثبت إذًا الخيار على الفور، ومعتمد المذهب: أنَّ له الخيار في الثلاثة أيام إلى انقضائها، وأن ابتداء الثلاث منذ تبينت التصرية.

وكذا لو رُدَّت مصراةٌ بعيب غير التصرية قياسًا عليها، ويتعدد الصاع بتعداد المصراة، وله ردُّها بعد رضاه بالتصرية بعيبٍ غيرِها، وقوله صلى الله عليه وسلم:"فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها" ربما فُهِمَ منه اختصاص ثبوت الخيار بعد الحلب، والحال أنَّ الخيار ثابت قبل الحلب إذا عُلِمتْ التصرية.

وجوابه: أنه يثبت الخيار في هذين الأمرين المعينين، أعني: الإمساكَ، والردَّ مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب، لتوقف هذين المعنيين على الحلب؛ لأن الصاع عوضٌ عن اللبن الذي نقص، ومن ضرورة ذلك الحلب، ويقبل ردَّ اللبن المحلوب من المصراة إن كان بحاله لم يتغير كردها قبل الحلب، وقد أقرَّ البائع له بالتصرية، أو ثبتت بينةٌ، فإن صار لبنها عادة، فلا خيار له، لزوال العيب الذي لأجله ثبت له الرد (1).

تنبيهات:

* الأول: ظاهرُ الحديث: تعيينُ كون المردود مع المصراة صاعَ تمر، ويتعين كونُه سليمًا، ولو زاد صاع التمر على المصراة قيمة، نصَّ عليه الإمام أحمد، لظاهر الخبر، ولا فرق بين قلة اللبن وكثرته.

قال في "المنتهى وشرحه": فإن عدم التمر حين ردَّ المصراة بمحل الردِّ، فقيمته؛ لأنها بدل عنه عند إعوازه، والمعتبر قيمته موضع عقد؛ لأنه

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 118 - 119).

ص: 499

بمنزلة عين أتلفها، فيجب عليه [قيمتها](1)، ومن العلماء من عَدَّاه إلى سائر الأقوات، ومنهم من خصه بغالب قوت البلد، وأما حديث:"فإن ردَّها، ردَّ معها مثلَ -أو مثلي- لبنها قمحًا" رواه أبو داود (2)، فلا يقاوم اختصاص كون المردود تمرًا.

قال الشيرازي -من علمائنا-: الواجبُ أحدُ شيئين: صاع من تمر، أو من قمح.

قال الزركشي في "شرح الخرقي": وهو مصادم للنص، يعني: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سمراء"؛ لأنها القمح، فالصواب الاقتصار على الوارد، وهو مذهب الشافعي أيضًا (3).

* الثاني: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وكذا روي عن مالك القول بعدم مقتضاه، وقال: لأنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، لوجوه، منها:

- الأول: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين، وهنا مع كون اللبن مثليًا وقع مضمونًا بالتمر، فهو خارج عن الأصلين جميعًا.

- الثاني: أنَّ القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون بقدر التالف،

(1) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (2/ 308)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (3/ 200 - 201).

(2)

رواه أبو داود (3446)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، وابن ماجه (2240)، كتاب: التجارات، باب: بيع المصراة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(3)

انظر "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 562).

ص: 500

وذلك مختلف، وهنا قدِّر بمقدار واحد، وهو الصاع مطلقًا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها.

- الثالث: اللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الرد، وإن كان هذا اللبن حادثًا بعد الشراء، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطًا، فما كان منه موجودًا عند العقد، منع عن الرد، وما كان حادثًا، لم يجب ضمانه.

- الرابع: الخيار ثلاثًا من غير شرط مخالف للأصول، فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث، كخيار العيب، وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس -عند من يقول به-.

- الخامس: يلزم من القول بظاهره: الجمعُ بين المثمَّن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعًا من تمر، فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.

- السادس: أنَّه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، وإذا استردَّ معها صاعًا من تمر، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعًا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الشرع في الربا عندكم، فإنكم تمنعون مثل ذلك.

- السابع: إذا كان اللبن باقيًا، لم يكلف رده عندكم، فإذا أمسكه، فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، وهي إنما تضمن بالبدل مع فواتها، كالمغصوب وسائر المضمونات.

* الثالث: الذي قال بمقتضى هذا الحديث، وهم: مالك على معتمد

ص: 501

مذهبه، والشافعي، وأحمد طعنوا في قول من زعم أنه مخالف للأصول، وفي أنه إذا خالف الأصول، لم يجب العمل به.

أما الأول: وهو زعمهم أنه مخالف للأصول، فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول، ومخالفة قياس الأصول، وخص الرد بخبر الواحد بالمخالفة في الأصول، لا بمخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول.

وقد تصدى جماعة من المحققين إلى ردِّ جميع هذه الإرادات:

فقال عن الأول: لا نسلم أنَّ جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه، فإن الحرَّ يضمن بالإبل، وليس بمثل له، ولا قيمة، والجنين يضمن بالغرة، وليست بمثل له، ولا قيمة، وأيضًا: فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وهاهنا تعذرت، فمن أتلف شاة لبونًا، كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر، لتعذر المماثلة.

وأما قولكم: القواعد الكلية تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف، ينتقض عليكم بمثل المُوضِحَة؛ فإن أَرْشَها مع قدر، مع اختلافها بالكبر والصغر، والجنين أرشُه مقدَّر، فلا يختلف بذكورة ولا أنوثة، واختلافِ الصفات، والحرُّ ديتُه مقدرة، وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات، والحكمة فيه: بأن ما يقع فيه التنازعُ والتشاجرُ يُقصد قطعُ النزاع فيه بتقديره بشيء معين، وتقدَّم هذه المصلحةُ في مثل هذا المكان على تلك القاعدة.

وأما قولكم: إن كان اللبن موجودًا عند العقد. . . . إلخ.

فالجواب: إنما يمتنع الرد إذا كان النقص لا لاستعلام العيب، وهذا النقص للاستعلام، على أننا نلتزم أن يكونَ كونُ اللبن التالف كان موجودًا،

ص: 502

ونلتزم أن حدوث عيب في السلعة عند المشتري لا يمنع الرد، فإن مذهبنا لو تعيَّبَ المبيعُ -أيضًا- عند المشتري، فإن الحاكم يفسخ البيع، ويرد البائع الثمن، ويطالب المشتري بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا، ولا أخذ أرش (1).

وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن للمشتري الردَّ بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيبٌ آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه، ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك، هل له المطالبة بالأرش؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: متى أراد الإمساك، ليس له المطالبة بالأرش، مع الإمساك، إلا الإمام أحمد، فإنه قال: له ذلك (2).

والحاصل: أنَّ صاحب الشريعة شرَّع لنا هذا ومهده، وقد صحَّ من عدة طرق، فمخالفته غير سائغة بعد ثبوته في "الصحيحين"، و"السنن"، و"المسانيد"، وغيرها، والله الموفق.

(1) انظر هذه الإيرادات والجواب عنها في: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 119 - 123)، وعنه نقل الشارح رحمه الله.

(2)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 345).

ص: 503