المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يلبس المحرم من الثياب - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

قال ابن دقيق العيد: لفظُ المحرِم يتناولُ مَنْ أحرمَ بالحج والعمرة معًا، والإحرام: الدخولُ في أحد النسكين، والتشاغلُ بأَعمالهما.

قال: وقد كان شيخنا العلامة ابنُ عبد السلام يستشكل معرفةَ حقيقة الإحرام، ويبحث فيه كثيرًا، وإذا قيل: إنه النيةُ، اعترض عليها بأن النيةَ شرطٌ في الحج الذي الإحرامُ ركنُه، وشرطُ الشيء غيرُهُ، ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن، والإحرامُ ركن، وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء، انتهى (1).

وأجيب: بأن المُحْرِمَ اسمُ فاعل من أحرمَ إحرامًا؛ بمعنى: دخل في الحرمة؛ أي: أدخل نفسَه وصَيَّرَها متلبسةً بالسبب المقتضي للحرمة؛ لأنه دخل في عبادة الحج، أو العمرة، أو هما معًا، فحرم عليه الأنواع السبعة: لبسُ المخيط، والطيبُ، ودهنُ الرأس واللحية، وإزالةُ الشعر والظفر، والجماعُ ومقدماته، والصيدُ، [وعقدُ النكاح](2).

وقد عُلم من هذا أن النيةَ مغايرةٌ له؛ لشمولها له ولغيره؛ لأنها قصدُ فعلِ الشيء تقربًا إلى اللَّه تعالى، فأركانُ الحج مثلًا: الإحرامُ، والوقوفُ،

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 12).

(2)

ما بين معكوفين سقط من المطبوع من "إرشاد الساري".

ص: 106

والطواف، والسعيُ، والنيةُ فعلُ كلٍّ من الأربعة تقربًا إلى اللَّه تعالى بها، وبهذا التقرير يزول الإشكال، وكأنه الذي كان يحوم عليه ابن عبد السلام، قاله القسطلاني (1).

وذكر الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب أربعةَ أحاديث.

* * *

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 108).

ص: 107