المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهى رَسُولُ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهى رَسُولُ

‌الحديث الثالث

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْفَأَ مَا فِي إنَائِها (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2033)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و (2052)، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و (2574)، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (1413/ 51 - 53)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود (2176)، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (3239)، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و (4502)، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و (4506 - 4507)، باب: النجش، والترمذي (1190)، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 230)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 269)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 165)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 555)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 104)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 192)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 174)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1159)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 323)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 258)، و"إرشاد الساري" =

ص: 590

(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صَخْرٍ (رضي الله عنه -قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر) بالبلد عارفٍ بالسعر (لبادٍ) أي: إنسان قادم على البلد من غير أهلها، ليبيع سلعته بسعر يومها، وجهل السعر، وكان للناس إلى السلعة التي قدم البادي ونحوه بها ليبيعها حاجةٌ، حرمت مباشرةُ الحاضر للبيع (1)، ولم يصحَّ -كما تقدم في باب: ما نهي عنه من البيوع-.

(ولا تناجشوا)، وتقدم أن النجش: أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد ابتياعها، بل ليغرَّ غيره (2).

(ولا يبيع الرجلُ على بيع أخيه)، وتقدم في أول باب: ما نُهي عنه من البيوع بلفظ: "ولا يبيع بعضُكم على بيع بعض"(3)، فيحرم ذلك، (ولا يخطُبْ) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغُ في المنع، ويؤيده قوله في رواية عبد الله بن عمر عند مسلم:"ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ"(4) بالرفع فيهما (5)(على خطبة أخيه) المسلمِ حتى ينكحَ، أو يترك، وفي رواية:"أو يأذن له الخاطب"(6)؛ أي: يأذن الأول للثاني (7).

= للقسطلاني (4/ 61)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 22)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 279).

(1)

انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3/ 160).

(2)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 5).

(3)

وتقدم تخريجه.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 199).

(6)

رواه البخاري (4848)، كتاب: النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(7)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 199).

ص: 591

تنبيه:

قال الجمهور: هذا النهي للتحريم.

وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء، كذا قال (1).

ولا يخفى أنه لاملازمة بين كونه للتحريم، وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم، ولا يبطل العقد.

بل حكى النووي: أن النهي فيه للتحريم بالإجماع (2)، ولكن اختلفوا في شروطه.

فقال الحنابلة والشافعية: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له، حيث اعتبر إذنها بالإجابة، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم، ولو لم يعلم الثاني بالحال، جاز له الهجومُ على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة على معتمد المذهب (3).

قال في "الإقناع": ولايحلُّ لرجل أن يخطب على خطبة مسلم، لا كافرٍ، كما لا ينصحه نصًا إن أجيب تصريحًا أو تعريضًا إن علم، فإن فعل، صح العقد، كالخطبة في العدة، بخلاف البيع، فإن لم يعلم، أجيب أو لا، أو ردَّ، ولو بعد الإجابة، أو لم يركن إليه، أو أذن له، أو سكت عنه، أو كان قد عَرَّضَ لها في العِدَّة، أو ترك الخطبة، جاز (4).

(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 194).

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 197).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 199).

(4)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (3/ 302).

ص: 592

والأصحُّ عند الشافعية: عدمُ الحرمة إن وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبةَ عنك (1)، وهو قول الحنفية والمالكية (2).

(ولا تسألُ المرأةُ)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة (طلاقَ أختها)(3)، وفي لفظ عند البخاري وغيره:"لا يحلُّ لامرأةٍ تسألُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ صَحْفَتها (4)، فإنما لها ما قُدر لها"(5)، وقد أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" بلفظ:"لا يصلح لامرأة أن تشترطَ طلاقَ أختِها"(6).

وعلى بعض ألفاظ البخاري: "لا يحل" يقتضي التحريم، وحملوه على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخُلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك، لم يفسخ النكاح.

وتعقَّبه ابنُ بطال: بأن نفي الحل صريح في التحريم، نعم لا يلزم منه

(1) انظر: "روضة لطالبين" للنووي (7/ 31).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 199).

(3)

ذكره البخاري في "صحيحه"(5/ 1978).

(4)

في الأصل "ب": "صفحتها".

(5)

رواه البخاري (4857)، كتاب: النكاح، باب: الشروط التي لا تحل في النكاح.

(6)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 219).

ص: 593

فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، مع أن فقهاءنا صرَّحوا بأن الزوج إذا شرط لمخطوبته طلاق زوجته بأن ذلك شرط صحيح لازم للزوج، بمعنى: ثبوت الخيار لها بعدمه، ولا يجب الوفاء به، بل يندب، فإن لم يفعل، فلها الفسخ، لا بعزمه، وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين منها مع العلم، وهذا محل مطابقة الحديث للترجمة.

قال الإمام النووي: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاقَ زوجته، وأن يتزوجَها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما للمطلقة.

قال: والمراد بأختها: غيرها، سواء كانت أختًا في النسب، أو الرضاع، أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم (1)، وإن لم تكن أختًا في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدمي.

وحمل ابنُ عبدِ البرِّ الأخت هنا على الضَّرَّةِ (2)، وهذا ممكن في الرواية التي وقعت بلفظ:"لا تسأل المرأة طلاق أختها". وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط، فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيده قوله فيها:"ولتنكح، فإنَّما لها ما قُدِّر لها"(3)؛ أي: ولتتزوج الزوجَ المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها، وعلى هذا، فالمراد بالأخت هنا: الأخت في الدين، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره:"فإنَ المسلمةَ أختُ المسلمة"(4).

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 193).

(2)

انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (18/ 165).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(4070)، وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (9/ 220).

ص: 594

(لتكفأ) -بكسر اللام- تعليلًا لسؤال طلاقها، وهو بالهمز، من كفأتُ الإناءَ: إذا قلبتُه، وأفرغتُ ما فيه، وفي لفظ:"لِتَكْتَفِىءَ"(1). (ما في إنائها)، وهو -بالهمز أيضًا-، افتعال من كفأت الإناء، وكذا يكفأ، وهو -بفتح أوله، وسكون الكاف وبالهمز-، وجاء: أكفأت الإناء: إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيب:"لِتُكْفِىءَ"(2) -بضم أوله- من أَكفأت، وهو بمعنى أملته.

وفي رواية: "لتستفرغ صحفتها"(3)، والمراد بالصحفة والإناء هنا: ما يحصل من الزوج من النفقة ونحوها (4).

وفي "النهاية": الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة.

قال: وهذا مثل، يريد: الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن قلب إناء غيره في إنائه (5).

وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية، شبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الإناء من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الإناء عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به (6)، والله تعالى الموفق.

(1) رواه أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم"(4/ 75). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 220).

(2)

رواه أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم"(4/ 79).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4857).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 220).

(5)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 13).

(6)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 220).

ص: 595