المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ

‌الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فقالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ"(1).

* * *

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ عمرَ) بنِ الخطاب (-رضي اللَّه

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1105)، كتاب: التهجد، باب: فضل من تعارَّ من الليل فصلى، و (1911)، كتاب: صلاة التراويح، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، و (6590)، كتاب: التعبير، باب: التواطؤ على الرؤيا، ومسلم (1165/ 205 - 206)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، وأبو داود (1385)، كتاب: الصلاة، باب: من روى في السبع الأواخر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 415)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 141)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 250)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 58)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 248)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 913)، و"طرح التثريب" للعراقي (4/ 147)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 256)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 131)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 431)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 175)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 371).

ص: 28

عنهما-: أَنَّ رجالًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم)، قال القسطلاني في "شرح البخاري": لم يُسم أحدٌ منهم (1)(أُروا) -بضم الهمزة- مبنيًا للمفعول تنصب مفعولين، أحدُهما: النائب عن الفاعل، والآخر: قوله: (ليلةَ القدر)؛ أي: أراهم اللَّه ليلةَ القدر (2)(في المنام في) ليالي (السبعِ الأواخِرِ) جمع -بكسر الخاء المعجمة-، قال في "المصابيح": ولا يجوز أُخر؛ لأنه جمع الأخرى، وهي لا دلالة لها على التأخير في الوجود، وإنما تقتضي المغايرة، تقول: مررتُ بامرأة حسنة، وامرأة أُخرى مغايرة لها، ويصح هذا التركيب، سواء كان المرور بهذه المرأة المغايرة سابقًا، أو لاحقًا، وهذا عكس العشر الأول، فإنه يصح؛ لأنه جمع أُولى، ولا يصح الأوائل جمع أَوَّل للمذكر، وواحد العشر ليلة، وهي مؤنثة، فلا يوصف بمذكر.

ومفهوم الحديث: أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فليتحرَّها في السبع الأواخر" كما يأتي.

ثم يحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمَها وأنوارَها ونزولَ الملائكة فيها، وأن ذلك كان في ليلة من السبع الأواخر.

ويحتمل أن قائلًا قال لهم: هي في كذا، وعين ليلةً من السبع الأواخر، ونُسيت، أو قال: إن ليلةَ القدر في السبع، أو إن رؤياهم تباينت في السبع الأواخر بحسب الليلة المعينة، وتواطأت على كونها في السبع، احتمالات (3).

(فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَرَى) -بفتح الهمزة والراء-؛ أي: أَعلم

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 431).

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 29

(رؤياكم) -بالإفراد-، والمراد: الجمع، والمراد: رُؤَاكم، جمع رُؤْيا، وقول بعضهم (1): إن المحدَّثين يروونه بالتوحيد، وهو جائز، وأفصح منه رُؤاكم جمع رؤيا؛ لتكون جمعًا في مقابلة جمع، أصحُّ، نظر فيه بعضهم؛ لأنه بإضافته إلى ضمير الجمع، علم منه التعدد، وانتفى اللَّبْس بالضرورة، وإنما عبر بأَرى؛ لتجانس "رؤياكم"، ومفعول "أرى" الأول "رؤياكم"، والثاني: قولُه: (قد تواطأت) -بالهمز- (2).

قال الإمام النووي: ولا بد من قراءته مهموزًا، قال تعالى:{لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} (3)[التوبة: 37].

وقال في "شرح التقريب": وروي "تَواطَتْ" -بترك الهمزة-، وفي "المصابيح": يجوز تركه؛ أي: الهمز؛ أي: توافقت (4).

وفي "النهاية" لابن الأثير: "تواطت"، قال: هكذا رُوي بترك الهمزة، وهو من المواطأة: الموافقة، وحقيقته: أن كلًا منهما وطىء ما وَطِئه الآخر (5)، انتهى.

(في السبع الأواخر)؛ أي: رؤية ليلة القدر، (فمن كان متحرِّيَهَا)؛ أي: طالبَها وقاصدَها، (فليتحَرَّها في) ليالي (السبعِ الأواخرِ) من شهر رمضان من غير تعيين، وهي التي تلي آخره.

وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن

(1) هو القاضي عياض، كما في "مشارق الأنوار"(1/ 277).

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 431)، وهو مأخوذ من كلام الحافظ في "الفتح"(4/ 257).

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 58).

(4)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 431).

(5)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 201).

ص: 30

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التَمِسوها في العشرِ الأواخرِ، فإن ضعُفَ أحدُكم، أو عَجَزَ، فلا يُغْلَبَنَّ عن السبعِ البواقي"(1).

وفي "مسند الإمام أحمد" عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: أن عبدَ اللَّه بنَ أنيس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وقد خلت اثنتان وعشرون ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم:"التَمِسوها في هذه السبعِ الأواخرِ التي بَقِينَ من الشَّهر"(2).

وفيه: عن عبد اللَّه بن أنيس رضي الله عنه: أنهم سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين، فقال:"التمسوها هذهِ الليلةَ"، فقال رجلٌ من القوم: فهي إذًا يا رسول اللَّه أولى ثمان، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنها ليست بأولى ثمانٍ، ولكنها أولى سبعٍ، إن الشهرَ لا يتم"(3).

تنبيه:

في هذا الحديث دليلٌ على عِظَم الرؤيا، والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات على ما لا يخالف القواعدَ الكليةَ من غيرها.

قال ابن دقيق العيد: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنام، وأمرَه بأمر، هل يلزمه ذلك؟ قيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفًا لما ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة، أم لا، فإن كان مخالفًا، عمل بما ثبت في

(1) رواه مسلم (1165/ 209)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، لكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 336).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 495)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2186)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 85).

ص: 31

اليقظة؛ لأنا -وإن قلنا: بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول من صفته فرؤياه حق-، فهذا من قَبيل تعارُض الدليلين، والعمل بأرجحهما، وما ثبت في اليقظة، فهو أرجح.

وإن كان غيرَ مخالف لما ثبتَ في اليقظة، ففيه خلاف، والاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقًا، وهو طلبُ ليلة القدر، وإنما يرجح السبعُ الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحبابٌ شرعيٌّ مخصوصٌ بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غيرَ منافٍ للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلبِ ليلة القدر، وقد قالوا: يستحب في جميع الشهر، واللَّه أعلم (1).

* * *

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 248 - 249).

ص: 32