المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَزَلَتْ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَزَلَتْ

‌الحديث الرابع

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَزَلَتْ آيةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآن يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عنها حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ (1).

قَالَ البُخَارِيُّ: يُقَالُ: إِنَّهُ عُمَرُ (2).

ولِمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ -يَعْني: مُتْعَةَ الحَجِّ-، وَأَمَرَنَا بهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ (3).

وَلَهُمَا: بِمَعْنَاهُ (4).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4246)، كتاب: التفسير، باب:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196].

(2)

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 433): حكى الحميدي: أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء، عن عمران، قال البخاري: يقال: إنه عمر؛ أي: الرجل الذي عناه عمران بن حصين. ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك. فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما.

(3)

رواه مسلم (1226/ 172)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.

(4)

رواه البخاري (1496)، كتاب: الحج، باب: التمتع، ومسلم (1226/ 170)، =

ص: 308

(عن) أبي نُجيدٍ (عِمرانَ بنِ حُصينٍ) الخزاعيِّ، الكعبيِّ (رضي الله عنه، قال: نزلَتْ آيةُ المتعةِ)، وهي قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196](في كتاب اللَّه) عز وجل المنزلِ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، (ففعلناها) معشرَ الصَّحابة (مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما لما سُئل عن متعة الحجّ، فقال مجيبًا عن ذلك: أَهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النَّبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأَهْلَلْنَا، فلما قدمْنا مكّةَ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اجْعَلُوا إهلالَكُم بالحجِّ عمرةً، إلّا من قلَّدَ الهَدْيَ"، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساءَ، ولبسنا الثياب، الحديث (1).

= كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من طريق همام، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران، به، بلفظ: تمتعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. والحديث رواه أيضًا مسلم (1226/ 165 - 169، 171، 173)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي (2727)، كتاب: الحج، باب: القران، وابن ماجه (2978)، كتاب: المناسك، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج، من طرق وألفاظ مختلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 299)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 350)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 250)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 58)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1028)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 214)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 432)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 204)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 136).

(1)

رواه البخاري (1497)، كتاب: الحج، باب: قول اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].

ص: 309

قال عمرانُ بن حصين رضي الله عنه: (ولم ينزلْ قرآنٌ يحرِّمُه)؛ يعني: التّمتّع.

وفي لفظ: "تمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآنُ"(1) بجوازه، قال تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية [البقرة: 196].

واعلم أن قوله: ولم ينزلْ قرآنٌ يحرمه، من زيادة مسلم على البخاري كما في "القسطلاني"، (2). وظاهر "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق: أنها من المتفق عليه، (3) (ولم ينهَ عنها)؛ أي: المتعة رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (حتّى مات) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ أي: فلا نسخَ.

وفي لفظ: فلم تنزل آية تنسخُ ذلك، ولم ينهَ عنه حتّى مضى لوجهه (4).

وفي لفظ: ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آية متعةِ الحجّ، ولم ينه عنها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حتّى ماتَ (5). (قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري: يقال: إنه عمر) بنُ الخطاب رضي الله عنه، لا عثمانُ بنُ عفان؛ لأن عمرَ أولُ من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعًا له في ذلك (6).

(1) تقدم تخريجه عند البخاري (1496).

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 136).

(3)

وهو الصواب، خلافًا لما يوهمه كلام القسطلاني، على أنه قد مرَّ في "شرحه" (7/ 30) على شرح حديث البخاري برقم (4246) في كتاب: التفسير، المشتمل على قوله:"ولم ينزل قرآن يحرمه" دون أن يذكر أن مسلمًا زاد على البخاري في لفظه أو لا. والعصمة للَّه وحده.

(4)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1226/ 165).

(5)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1226/ 172).

(6)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 136)، نقلًا عن الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 433).

ص: 310

(و) في رواية (لمسلمٍ: نزلت آية المتعة) في كتاب اللَّه (يعني: متعة الحج، وأمرنا بها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثمّ لم تنزل) بعد ذلك (آية) من كتاب اللَّه (تنسخ آيةَ متعةِ الحجّ)، يعني: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، (ولم ينه عنها) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (حتّى مات).

وحيثُ ثبتت متعةُ الحجّ بالنص القرآني، ولا ناسخَ لها من كتاب ولا سنة، فلا التفاتَ لمن زعم عدمَ الجواز.

قال الحافظ المصنف رحمه الله: (ولهما)؛ أي: البخاري ومسلم رواية (بمعناه) من حديث عمران بن حصين، وهذا صريح في ردِّ قول من زعم أن جواز التّمتّع منسوخ، مثل قول يزيد بن أبي مالك في قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، قال: منسوخة، نسخها:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1)[البقرة: 197]، فهذا القائل بالنسخ فسر المتعة بالتمتع في أشهر الحجّ مخصوصة بالحج، لا يجوز فيها الاعتمار، فانتسخت المتعة في أشهر الحجّ.

وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: كانت متعةُ الحجّ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة (2).

قال الحافظ ابنُ رجب في كتابه الذي على قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]: القول بإنكار التّمتّع في أشهر الحجّ هو قولُ ابن الزبير، وطائفةٍ من بني أمية، وروي النهيُ عنه عن عمرَ، وعثمانَ، ومعاويةَ، وغيرِهم.

(1) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1/ 341).

(2)

رواه مسلم (1224)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.

ص: 311

قال: والقولُ بأن التّمتُّع في أشهر الحجّ لا يجوز قولٌ باطلٌ، مخالفٌ للكتاب والسنة المتواترة؛ فإن النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع في حجة الوداع، وكان هو متمتعًا تمتّعَ قِرانٍ، ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أَمُتْعَتُنا هذه لعامِنا هذا أو للأبد؟ قال: "لا، بل للأبد، دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة"(1).

وهذا يرد قولَ من قال: كانت متعةُ الحجّ لهم خاصةً، وقولَ من قال: إن آية التّمتّع منسوخةٌ.

وفي "مسند الإمام أحمد" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: العمرةُ في أشهر الحجّ تامةٌ، عمل بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بها كتاب الله عز وجل (2).

وأما حديث معاوية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين حج وعمرة، وفي لفظ: نهى عن جمعٍ بين حج وعمرة، فهو حديث مضطربٌ إسنادًا ومتنًا، ولفظه تارةً ينهى عن القِران، وتارة عن المتعة -يعني: متعة الحجّ-، وهو في "المسند" بهذا اللفظ (3)، وفيه مَنْ لم يشتهر بالعلم والضبط.

قال الحافظ ابن رجب: فلعل لفظَ الحديث: نهى عن المتعة، والمراد بها: متعةُ النساء، ففسرها بعض الرواة بمتعة الحجّ.

وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب: أن رجلًا من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أتى عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، فشهد أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قُبض فيه نهى عن العمرة قبل

(1) تقدم تخريجه.

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 151).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 92، 99).

ص: 312

الحجّ، (1) فهذا الإسنادُ لا يثبت مثلُه، لجهالة بعض من فيه، قاله الحافظ ابن رجب.

قال: وتردُّه الأحاديث الثابتةُ المتواترة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يلتفت علماء الأمة وأئمتها إلى هذه الروايات الشاذة المنكرة، ولم يعولوا عليها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ملخصه: لما نهى عمر رضي الله عنه عن الاعتمار في أشهر الحجّ، قصد أمرهم بالأفضل؛ لأنهم تركوا الاعتمار في مفرده غير أشهر الحجّ، ويتركون سائر الأشهر، فصار البيتُ يعرى عن العِمارة من أهل الأمصار في سائر الحول، فكان عمر رضي الله عنه من شفقته على رعيته اختار الأفضل، لإعراضهم عنه، كالأب الشفيق يأمر ولده بما هو الأصلحُ له، وهذا كان موضع اجتهاده لرعيته، فألزمهم بذلك، وخالفه عليٌّ رضي الله عنه، وعمرانُ بنُ حصين، وغيرُهما من الصَّحابة، ولم يروا أن يلزم النّاس، بل يُتركون، من أحبَّ شيئًا، عملَه قبل أشهر الحجّ، وفيها، وقوي النزاع في ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه حتّى ثبت أنَّه كان ينهى عن المتعة، فلما رآه عليٌّ رضي الله عنه، أهل بهما، وقال: لم أكن أدعُ سنةَ النَّبي صلى الله عليه وسلم لقول أحدٍ، (2) ثمّ كانت بنو أمية ينهون عن المتعة، ويعاقبون عليها، ولا يمكِّنون أحدًا من العمرة في أشهُر الحجّ، وكان ذلك ظلمًا وجهلًا، فلما رأى ذلك الصَّحابةُ، كابن عبّاس، وابن عمر، وغيرِهما، جعلوا يُنكرون ذلك، ويأمرون بالمتعة، اتباعًا للسنة، فكان بعضُ النّاس يقول لابن عمر: إن أباك كان ينهى عنها، فيقول: إن أبي لم يُرد ذلك، ولا كان يضربُ النّاس عليها، وبين لهم أن قصد عمر

(1) رواه أبو داود (1793)، كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج.

(2)

كما تقدم تخريجه.

ص: 313

كان الأفضل، يعني: عنده، لا تحريمَ المتعة، وكانوا ينازعونه، فيقول لهم: قدروا أن عمر نهى عن ذلك، تتبعونه، أم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؟

وكذلك ابنُ عبّاس لما كانوا يعارضونه بما توهموه على أبي بكر وعمر، يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟! (1)، والله أعلم.

(1) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (26/ 280 - 281).

ص: 314