المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ

‌الحديث الثاني

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَبيعُوا الذَّهبَ بِالذَّهبِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعضَها عَلَى بَعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالَوَرِقِ إَلَّا مِثْلًا بِمِثلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعضَها عَلَى بعضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْها غَائِبًا بِنَاجِزٍ"(1).

وَفِي لَفْظٍ: "إِلَّا يَدًا بيَدٍ"(2). وَفِي لَفْظٍ: "إِلَّا وَزنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءَ"(3).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2068)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (1584/ 75)، كتاب: المساقاة، باب: الربا، والنسائي (4570 - 4571)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، والترمذي (1241)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف.

(2)

رواه مسلم (1584/ 76)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.

(3)

رواه مسلم (1584/ 77)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.

قلت: واللفظان الأخيران من أفراد مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين"(2/ 527)، حديث رقم:(2682).

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 349)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 258)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 468)، و"شرح =

ص: 606

(عن أبي سعيد) سعدِ بنِ مالكِ بنِ سنانٍ (الخدريِّ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إلا مِثْلًا بمِثْلٍ)، يدخل في الذهب جميع أصنافه، من: مضروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسَّر، وحلي، وتبر، وخالصٍ، ومغشوش، ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماعَ (1).

وقوله: "إلا مثلًا بمثل" شرط لازم لا بدَّ منه، وكذا القبضُ قبل التفرق، كما مر، وكما في آخر الحديث (ولا تُشِفُّوا) -بضم المثناة فوق، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء-؛ أي: لا تزيدوا (2)(بعضَها)؛ أي: بعض الطرفين (على بعض)، فلا يسوغ زيادة أحد العوضين على الآخر عند اتحاد الجنس، فيمتنع التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس، (ولا تبيعوا) معشرَ الأمة، ومن جرت عليه أحكام الشريعة.

(الوَرِق): -بفتح الواو وكسر الراء-، وتقدم أنها تثلث عن "القاموس"(3)، وفي "النهاية": الورِق -بكسر الراء: الفضة، وقد

= مسلم" للنووي (11/ 10)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 182)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1168)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 246)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 380)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 294)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 80)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 37)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 297).

(1)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 10)، وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (4/ 380)، وعنه نقل الشارح رحمه الله.

(2)

انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 256)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 380).

(3)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 198)، (مادة: ورق).

ص: 607

تسكن (1)، والمراد: ما يعم سائر أصنافه، من: مضروب، وجيد، ورديء، ومكسر، وصحيح، وغير ذلك (بالورق، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا)، أي: لا تزيدوا (بعضَها على بعضٍ)، فلا يسوغ التفاضل.

وقوله في الموضعين: "ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض" بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا مثلًا بمثلٍ" لمزيد التأكيد والمبالغة في الإيضاح.

فهذا تصريح بمنع ربا الفضل، ثم أشار صلى الله عليه وسلم إلى المنع من ربا النسيئة بقوله:(ولا تبيعوا منها)، أي: النقدين، وبقية الأموال الربوية المنصوص عليها، وكذا ما قيس عليها من بقية الربويات (2)، حيث اتحد العوضان في علة الربا، بأن كانا مكيلين، أو موزونين، فإن اتحد جنسها، كبرٍّ وبرٍّ، امتنع التفاضل والنَّساء، وإن اختلفا، كبر وشعير عند من عدَّهما جنسين، جاز التفاضل، وامتنع النَّساء، وأما إن اختلفا جنسًا وعلةً، كمكيل وموزون، فلا يمتنع شيء من ذلك -كما تقدمت الإشارة إليه-، فلا يسوغ لأحد -مع اتحاد الجنسين- أن يبيع شيئًا (غائبًا) من الفضة والذهب (بـ) ـشيء (ناجز) منهما، ومكيلًا غائبا بمكيل ناجزٍ، ولا موزونًا غائبًا بموزون حاضر ناجز، إلا النقدين، فإنهما، يجوز أن يكونا رأسَ مال لسلف موزون.

فإنّا وإنْ قُلنا: إنَّ العلة في النقدين كونُهما موزوني جنس، فإنّا نقول: يجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما (3).

قال في "الفروع": وعلى المذهب: يجوز إسلام النقدين في الموزون،

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 174).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 182).

(3)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 245).

ص: 608

وبه أبطلت العلة؛ لأن كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل، يحرم النساء فيهما.

قال: وفي طريقة بعض أصحابنا: يحرم سَلَمُهما فيه، فلا يصحُّ، وإن صحَّ، فللحاجة، وأجاب القاضي وغيره بأن القياس المنع (1).

وإنما جاز للمشقة، ولها تأثير.

(وفي لفظ) عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (إلا يدًا بيد) بعد قوله: "إلا مثلًا بمثل"، ثم قال:"فمن زاد واستزاد، فقد أربى الآخذُ والمعطي سواء".

وكذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بعد ما عدد الأصناف الستة، ثم قال:"مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(2).

وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يدًا بيد"(3).

(وفي لفظ) آخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضًا، ولفظه: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال لرجل من بني ليث: إنَّ أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إنَّ هذا أخبرني أنَّكَ تخبر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 110).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 609

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبيعوا الذهبَ بالذهب، ولا الوَرِق بالورِقِ (إلا وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ) رواه البخاري، ومسلم.

إلا أن البخاري لم يقل في هذا الحديث: "وزنًا بوزن"(1)، والجمع بين هذه الألفاظ توكيد ومبالغة في الإيضاح، ويؤخذ من قوله:"إلا وزنًا بوزن" اعتبارُ الوزن في الموزونات، فلو باعه شيئًا من الموزونات كيلًا، لم يصحَّ، لعدم العلم بالتساوي فيما هو معتبر شرعًا، كما لو أنه باعه شيئًا من المكيلات وزنًا، كرطلِ حنطة برطل، لم يصح، ما لم يساوه كيلًا، فلا بدَّ من التماثل بالمعيار المعتبر شرعًا، فما كان موزونًا، فبالوزن، وما كان مكيلًا فبالكيل (2)، والله أعلم.

(1) رواه البخاري (2067)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (1584/ 76) -كما تقدم-، واللفظ له.

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 182).

ص: 610