المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ

‌الحديث الثالث

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتكِفُ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتكفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِي اللَّيْلَةُ التي يخرُجُ من صَبيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ:"مَنِ اعْتكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِها، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ"، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ في صُبْحِ إِحْدَى وعِشريِن (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1923)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، واللفظ له، و (638)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: هل يصلي الإمام بمن حضر، و (780)، كتاب: صفة الصلاة، باب: السجود على الأنف، والسجود على الطين، و (801)، باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، و (1912)، كتاب: صلاة التراويح، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، و (1914)، باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، و (1931)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين، و (1935)، باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح. ورواه مسلم (1167/ 213 - 217)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، وأبو داود =

ص: 42

(عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يعتكفُ في العشر الأوسطِ من رمضان) ذكر الأوسط، وكان حقه يقول: الوسطى -بالتأنيث-، إما باعتبار لفظ العشر من غير نظر إلى مفرداته، ولفظه مذكر، فيصح وصفه بالأوسط، وإما باعتبار الوقت أو الزمان؛ أي: ليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر (1).

وقال ابن دقيق العيد: الأقوى فيه أن يقال: الوُسُط؛ أو الوَسَط -بضم [السين](2) وفتحها-، وأما الأوسط، فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام، وإنما رجح الأول؛ لأن العشر اسم الليالي، فيكون وصفها جمعًا لائقًا بها (3).

وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر (4).

= (1382 - 1383)، كتاب: الصيام، باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، والنسائي (1356)، كتاب: السهو، باب: ترك مسح الجبهة بعد التسليم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 404)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 143)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 240)، وشرح مسلم" للنووي (8/ 60)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 250)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 918)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 190)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 260)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 143)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 439)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 368).

(1)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 61).

(2)

في الأصل: "الواو"، والصواب ما أثبت.

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 251 - 252).

(4)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1914)، ومسلم برقم (1167/ 214).

ص: 43

وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن الصحيح: أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في ذلك العشر كان لطلبه ليلةَ القدر قبلَ أن يعلم أنها في العشر الأواخر (1)، فلما أُعلم بذلك، كان يعتكف العشرَ الأواخرَ من رمضان حتى توفاه اللَّه؛ كما في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها (2).

(فاعتكف عامًا) مصدر عامَ: إذا سَبَحَ؛ يقال: عامَ يعومُ عَوْمًا وعامًا، فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته حتى يأتيه الموت يغرقُ فيها؛ أي: اعتكف في شهر رمضان في عام (3)، (حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين) -بنصب ليلة-، وضبطه بعضهم -بالرفع- فاعلًا بكان التامة؛ بمعنى: ثبت، أو نحوه، والمراد: حتى إذا كان استقبال ليلة إحدى وعشرين؛ لأن المعتكف العشرَ الأوسط إنما يخرج قبلَ دخول ليلة الحادي والعشرين؛ لأنها من العشر الأخير، وقد صرح به في رواية هشام في الصحيح (4)، (وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها)، وفي لفظ بإسقاط (من اعتكافه)(5)، فكان على خروجه صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين؛ كما في "الصحيحين" من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: تذاكَرْنا ليلةَ القدر، فأتيت أبا سعيد الخدريَّ، وكان لي صديقًا، فقلت: ألا تخرجُ بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، فقلت: سمعتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العشرَ الوسطى من

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 252).

(2)

سيأتي تخريجه في أول باب الاعتكاف.

(3)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 439).

(4)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1912). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 439).

(5)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 439).

ص: 44

رمضان، فخرجنا صبيحةَ عشرين، فخطبنا، الحديث (1).

وفيهما من حديثه، قال: اعتكف رسولُ اللَّه العشرَ الأوسط من رمضان يلتمسُ ليلةَ القدر قبل أن تبان له، الحديث (2).

(قال) صلى الله عليه وسلم: (من اعتكفَ)، وفي رواية من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُجاورُ في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة، وتُستقبل إحدى وعشرون، رجع إلى مسكنه، ورجع مَنْ كان يُجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه، الحديث، وفيه: فخطب الناس، فأمرهم بما شاء اللَّه، ثم قال:"إني كنتُ أُجاورُ هذه العشرَ، ثم بدا لي أَنْ أُجاور هذهِ العشرَ الأواخرَ، فمن كانَ اعتكفَ (3) (معي)؛ أي: في العشر الأوسط، (فليعتكفِ العشرَ الأواخر) ".

وفي لفظ: "فَلْيَثْبُتْ في مُعْتَكَفِه"(4).

وفي رواية في "الصحيحين": فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذي تطلُبُ أَمامَكَ -يعني: ليلة القدر-، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبَ صبيحةَ عشرين، وذكر الحديث بمعناه (5).

(فقد) وفي لفظ: -بالواو بدل الفاء- (6)(أُريت) -بضم الهمزة وكسر الراء مبنيًا للمجهول- (هذهِ الليلةَ) -بالنصب- مفعولٌ به، لا ظرف؛ أي:

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1912)، وعند مسلم برقم (1167/ 213)، واللفظ له.

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (217/ 1167).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1914)، ومسلم برقم (1167/ 214).

(4)

تقدم تخريجه عندهما، وهما من الرواية السابق ذكرها.

(5)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (780).

(6)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1914، 1923).

ص: 45

رأيتُ ليلةَ القدر، (ثم أُنسيتُها) -بضم الهمزة-، أي: أنساه غيرُهُ إياها.

وفي لفظ: "نُسِّيتُها"-بضم النون وتشديد السين المهملة-، وهو الذي في اليونينية وغيرها، وفي بعضها -بالفتح والتخفيف-؛ أي: نسيها هو من غير واسطة، والشك من الراوي، والمراد: أنه أُنسي علم تعيينها في تلك السنة، لا رفع وجودها، خلافًا للرافضة؛ لأنه أمر بالتماسها (1).

قال القفال في "العدة" فيما حكاه الطبري: ليس معناه أنه رأى الليلة عيانًا، والأنوار عيانًا، ثم نسي أيَّ ليلة رأى ذلك؛ لأن مثل هذا قلَّ أَنْ يُنْسى، وإنما رأى أنه قيل له: ليلة القدر ليلة كذا وكذا، ثم نسي كيف قيل له (2).

(وقد رَأَيْتُني) -بضم التاء-، أي: رأيت نفسي (أسجدُ في ماءٍ وطين من صَبيحتها) يحتمل أن تكون "من" بمعنى "في" كما في قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]، أي في يوم الجمعة، أو هي لابتداء الغاية الزمانية (3).

(فالتمسوها)؛ أي: ليلةَ القدر؛ يعني: اطلبوها، واقصدوها (في العشر الأواخر) من رمضان، (والتمسوها في كل وترٍ) منه.

قال أَبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (فمَطَرَتِ السماءُ) -بفتح الميم والطاء- (تلك الليلةَ)، يقال في الليلة الماضية: الليلة إلى أن تزول الشمس، فيقال حينئذ: البارحة (4).

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 432).

(2)

المرجع السابق، (3/ 440).

(3)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(4)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 46

(وكان المسجدُ) النبويُّ (على عريشٍ)؛ أي: مُظَلَّلًا بجريدٍ ونحوه مما يستظَلُّ به، يريد: أنه لم يكن له سقفٌ يكنُّ من المطر (1).

(فوكفَ المسجدُ)؛ أي: سَال ماء المطر من سقف المسجد؛ لكونه عريشًا.

قال أَبو سعيد: (فَبَصُرَتْ عيناي) -بضم الصاد المهملة- (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على جبهته) الشريفةِ (أثرُ الماءِ والطين) من السجود ذلك (في [صُبح]) ليلة (إحدى وعشرين) من رمضان؛ تصديقًا لرؤياه التي رآها في قوله صلى الله عليه وسلم: "أُريتُ ليلةَ القدر"؛ من الرؤيا؛ أي علمت بها، أو من الرؤية؛ أي: أبصرتها، إنما أُري صلى الله عليه وسلم علامتَها، وهو السجودُ في الماء والطين (2)، وهذا كونه ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين أرجاها عند الإمام الشافعي، وعبارته كما نقلها البيهقي في "المعرفة": وتُطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، قال: وكأني رأيت -واللَّه أعلم- أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين (3).

ونقله الحافظ ابن رجب في "لطائفه" عن الإمام الشافعي في القديم.

قال ابن رجب: وقولُ أهل المدينة: إن أرجاها ليلةُ ثلاث وعشرين، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة، ورجَّحَ الحسنُ وأهل البصرة كونَها ليلةَ أربع وعشرين (4).

والحاصل: أنها تختصُّ بالعشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أوتارُهُ -

(1) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 77).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 258).

(3)

انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (2748).

(4)

انظر: "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 358).

ص: 47

على ما تقدم-، وفي كونها تنتقل فيه ما يجمع بين الأقوال المتقدمة، وقد استحسنه ابنُ دقيق العيد وغيرُه؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث، وحثًا على إحياء جميع تلك الليالي (1)، واللَّه أعلم.

تتمة في فضل العمل في ليلة القدر:

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من قامَ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ" رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه مختصرًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (2)، وفي رواية للنسائي:"وما تأخر"(3).

قال الحافظ المنذري: انفرد بهذه الزيادة قتيبةُ بن سعيد، عن سفيان، وهو ثقة ثبت، وإسناده على شرط الصحيح، ورواه الإمام أحمد بالزيادة بعد ذكر الصوم (4).

قال الخطابي: قوله: "إيمانًا واحتسابًا"، أي: نيةً وعزيمةً، وهو أن يقومها على التصديق والرغبة في ثوابها، طيبةً بذلك نفسُه غيرَ كارهٍ.

وقال الحافظ المنذري: قوله: "احتسابًا"، أي: طالبًا لوجه اللَّه وثوابه (5).

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 250 - 251).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريحه.

(4)

انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (2/ 54). وقد تقدم تخريج هذه الزيادة عند الإمام أحمد.

(5)

المرجع السابق، (2/ 55)، إلا أن فيه: قال البغوي: قوله: "احتسابًا"، أي: طالبًا لوجه اللَّه.

ص: 48

قال الحافظ ابن رجب: وقيامُها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها، والصلاة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشةَ بالدعاء فيها أيضًا (1).

قال سفيان الثوري: الدعاءُ في تلك الليلة أحبُّ إليَّ من الصلاة.

قال: وكان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى اللَّه تعالى في الدعاء والمسألة، لعله يوافق.

قال الحافظ ابن رجب: ومراده: أن كثرة الدعاء أفضلُ من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ، ودعا، كان حسنًا.

وقال الشعبي في ليلة القدر: نهارها كليلها (2).

وقال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها، وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع العشر الأواخر ليلهِ ونهارِه، واللَّه أعلم (3).

* * *

(1) روى الترمذي (3513)، كتاب: الدعوات، باب:(85)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (3850)، كتاب: الدعاء، باب: الدعاء بالعفو والعافية، والإمام أحمد في "المسند"(6/ 171)، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول اللَّه! أرأيت إن علمتُ أيَّ ليلة ليلةَ القدر، ما أقول فيها؟ قال:"قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".

(2)

في "اللطائف": ليلها كنهارها.

(3)

انظر: "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 367 - 368).

ص: 49