المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ

‌الحديث الخامس

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ"، قَالَ:"أَرَأيتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ "(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1417)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2083)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (2085)، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، و (2086)، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة، فهو من البائع، و (2094)، باب: بيع المخاضرة، ومسلم (1555/ 15 - 16)، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، والنسائي (4526)، كتاب: البيوع، باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وابن ماجه (2217)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 303)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 218)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 387)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 216)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 127)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1113)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 234)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 397)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 84)، و"إرشاد الساري"، للقسطلاني (4/ 90)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 275).

ص: 510

(عن) أبي حمزةَ (أنسِ بنِ مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهيَ) -بضم التاء، وبالياء-، وفي لفظ: تَزْهو -بفتح التاء، وبالواو (1) -، ويقال: زها يزهو: طال واكتمل، وأزهى يُزهي: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، (2) ومن ثمَّ قال:(قيل: وما تزهي؟ قال: تحمرُّ أو تصفرُّ)، وهذا التفسير من قول سعيد بن ميناء، كما بينه الإمام أحمد رضي الله عنه (3)، والمراد من الاحمرار والاصفرار: الحمرة والصفرة، لكنهم إذا أرادوا اللون من غير تمكن، قالوا: حَمُر -بفتح الحاء وضم الميم-، وصَفُر كذلك، فإذا تمكن، قالوا: احمرَّ واصفرَّ، فإذا زاد في التمكن، قالوا: احمارَّ واصفارَّ؛ لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة (4).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث أنس رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ (5).

قال في "المنتهى وشرحه": وصلاحُ بعضِ ثمرةِ شجرةٍ صلاحٌ لجميع

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2083)، ومسلم برقم (1555/ 15).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 398)، وانظر:"معالم السنن" للخطابي (5/ 41)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 312).

(3)

رواه الإمام أحمد في "مسنده"(3/ 361)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/ 397).

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 221)، وأبو داود (3371)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والترمذي (1228)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وابن ماجه (2217)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

ص: 511

أشجار نوعها الذي بالبستان الواحد؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشقُّ (1).

وفي "الفروع": وإذا بدا صلاح بعض نوع.

ونقل حنبل عن الإمام أحمد: غلب.

وقاله القاضي وغيره في شجرة: بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: ما قاربه، وفاقًا لمالك، وعنه: الجنس كالنوع.

قال: واختار شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: وبقية الأجناس التي تباع حكمه عادة، كان أفرد بالبيع ما لم يصلح منه، لم يصح، انتهى (2).

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدُ صلاحها بشرط قطعها: أنَّ البيع جائز (3).

قال في "الإقناع": لا يصح بيعُ الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبِّهِ، إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفَعًا به حينئذٍ، ولم يكن مشاعًا، فلا يصح شرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا بملكه، وليس له ذلك، إلا أن يبيعه مع الأصل، بأن يبيع الثمرة مع الشجر، أو الزرعَ مع الأرض، أو يبيع الثمرة لمالك الأصل، والزرعَ لمالك الأرض، فيجوز (4)، ونقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك.

قال ابن هبيرة: ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها -يعني: قبل بدوِّ

(1) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (2/ 376)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (3/ 287).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 57).

(3)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 339).

(4)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (2/ 24).

ص: 512

صلاحها-، ولم يشترط قطعها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: البيع باطل، وقال أبو حنيفة: صحيح، ويؤمر بقطعها، وفائدة الخلاف في المسألة في محلين:

أحدهما: البيع فاسد عندهم، وعنده صحيح.

والثاني: إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم، وعنده يقتضي القطع. قال: واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها بشرط التبقية لا يصح، واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدوِّ صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ، فقال الثلاثة: يصح.

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط ذلك، بطل البيع، فإذا اشترها قبل بدوِّ صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوانُ جذاذها، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: العقد صحيح، والثمرة بزيادتها للمشتري، ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يبطل البيع بزيادته، نعم يُعفى عن يسيرها (1).

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ) أن تطيبَ ويبدوَ صلاحُها (بمَ) بحذف ألف (ما) الاستفهامية على الأفصح، لدخول حرف الجر عليها (2) أي: بأي شيء (يستحلُّ أحدُكم)؛ أي: يعتقده حلالًا (مالَ أخيه؟)، وفيه من التعطف والرأفة مالا يخفى.

وفي حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: وضع الجوائح، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي (3)، وفي لفظ عند مسلم: أمرَ

(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 339 - 340).

(2)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 90).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 309)، وأبو داود (3374)، كتاب: البيوع، =

ص: 513

بوضع الجوائح (1)، وفي لفظ: قال: "إن بعتَ من أخيك ثمرًا، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (2).

والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال، وتستأصلها مصيبةٌ عظيمة، وفتنة مبيرة.

وجاح اللهُ المال وأجاحه: أهلكه، كما في "المطلع"(3).

وفي "المطالع": أصابته جائحة؛ أي: مصيبة اجـ[ـتـ] احت ماله؛ أي: استأصلته، ومنه: جائحةُ الثمار، ومنه: قوله: اجتاح أصلها؛ أي: استأصله الهلاك، ومنه: فأَهلكهم واجتاحهم؛ أي: استأصلهم (4).

قال في "المنتهى وشرحه": وما تلف من ثمر على أصوله قبل أوان جذاذه، سوى يسير منه لا ينضبط لقلته بجائحة، وهي مالا صنعَ لآدميٍّ فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، ولو كان التلف بعد قبض بالتخلية، فضمانه على بائع، لما ذكرنا من الأحاديث، ولأن التخلية في ذلك ليس بقبض تام؛ لأن على البائع المؤنة إلى تتمة صلاحه، فوجب كونه في ضمان

= باب: في بيع السنين، والنسائي (4529)، كتاب: البيوع، باب: وضع الجوائح، واللفظ له.

(1)

رواه مسلم (1554/ 14)، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح.

(2)

رواه مسلم (1554/ 17)، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، وأبو داود (3470)، كتاب: الإجارة، باب: في وضع الجائحة، والنسائي (4527)، كتاب: البيوع، باب: وضع الجوائح، وابن ماجه (2219)، كتاب: التجارات، باب: بيع الثمار سنين والجائحة.

(3)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 244).

(4)

وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 164).

ص: 514

بائع، كما لو لم يُقبض، ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ شيئًا فشيئًا، ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها، كانت من ضمان المؤجر، كذا هنا، ومحل كونها من ضمان البائع ما لم تُبع مع أصلها، لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، أو ما لم يؤخر المشتري أخذها عن عادته، لتفريطه (1).

ومذهب أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي: أن جميع ذلك من ضمان المشتري، فلا يوضع له شيء منها.

وقال مالك: يوضع للجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر، فهو من ضمان البائع، فيوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك، فهو من ضمان المشتري، وهي رواية عن أحمد، ومعتمد مذهبه: أنها من ضمان بائع، قلَّ أو كثر (2).

ومالك: يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري إذا اشترى ثمرة، واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل، فإنها إذا كانت غير محتاجة إلى التبقية، لا تكون عنده من ضمان بائع، كان تلف كله (3).

قلت: وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد، والله أعلم.

(1) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (2/ 378)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (3/ 292).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (4/ 58).

(3)

انظر: "المدونة" لابن القاسم (12/ 26).

ص: 515