الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ (1).
* * *
(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صخرٍ (رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2078)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و (2253)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (1541)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود (3364)، كتاب: البيوع، باب: في مقدار العرية، والنسائي (4541)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بالرطب، والترمذي (1301)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 81)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 35)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 181)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 395)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 187)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 145)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1128)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 388)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 224)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 84)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 309).
رخَّصَ) للمحتاجين لأكل الرطب للتفكُّهِ به، ولا ثمنَ معهم يشترون به رطبًا يتفكهون به (في بيع العرايا) المتقدم ذكرُها، وخصَّ الرخصة بكونها (في خمسة أوسق، أو) قال: فيما (دون خمسة أوسق) بالشك في الخمسة أوسق، فمنع الإمام أحمدُ صحتها في الخمسة أوسق فصاعدًا، لكون الخمسةِ مشكوكًا فيها، فاقتصر على ما لا شك في الجواز فيه، وهو ما دون الخمسة (1).
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول:"الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة" رواه الإمام أحمد (2)، ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: رخَّص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة (3).
قال الزركشمي في "شرح الخرقي": المذهب المقطوع به: المنعُ؛ لأن النهي عن المزابنة مطلق، خرج منه ما دون خمسة أوسق، فيبقى ما عداه على مقتضى النهي، وترجيحًا للحظر على الإباحة، ولا فرق عندنا بين الشراء في صفقة أو في صفقات، ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على الخمسة أوسق، وأنه يجوز فيما دونها، وله في الخمسة قولان، وكذا مذهب مالك، إلا أن الشافعية اعتبروا القدر الجائز بالصفقة إن كانت واحدة، وأما لو كانت في صفقات متعددة، فلا يمنع عندهم، ولو باع
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (4/ 61).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 360)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2469)، وابن حبان في "صحيحه"(5008)، وغيرهم.
(3)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1541).
في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز، جاز، ولو باع رجلان من واحد، فكذلك الحكم عندهم في أصح الوجهين.
ومذهبنا: لا يصح زيادة مشترٍ على القدر المرخص فيه، ولو اشتراه من عدد في صفقات، بأن يشتري من زيد وسقين، ومن عمرو وسقين، ومن بكر وسقين؛ لأن النهي عن المزابنة عام استُثنيَ منه العرية فيما دون خمسة أوسق، وما زاد يبقى على العموم في التحريم، ولأن ما لم يجز العقد عليه مرة إذا كان من نوع واحد، لم يجز في عقدين، كالذي على وجه الأرض، وكالجمع بين الأختين، وأما إن بايع رجل رجلين عريتين لكل واحد دون الخمسة أوسق، جاز؛ لأن المغلب في التحريم حاجة المشتري لا البائع (1).
وتقدَّم في الزكاة أن الوسق: ستون صاعًا، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والله الموفق.
(1) انظر: "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 488).