المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أنهُ جَاءَ إلَى الحَجَرِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أنهُ جَاءَ إلَى الحَجَرِ

‌الحديث الرابع

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أنهُ جَاءَ إلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنّكَ حَجَر لَا تَضُر وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قبلْتُكَ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1520)، كتاب: الحج، باب: ما ذكر في الحجر الأسود، و (1528)، باب: الرمل في الحج والعمرة، و (1532)، باب: تقبيل الحجر، ومسلم (1270/ 248 - 251)، كتاب: الحج، باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، وأبو داود (1873)، كتاب: المناسك، باب: في تقبيل الحجر، والنسائي (2937)، كتاب: الحج، باب: تقبيل الحجر، والترمذي (860)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في تقبيل الحجر، وابن ماجه (2943)، كتاب: المناسك، باب: استلام الحجر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 191)، و"الاستذكار"(4/ 200)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 91)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 345)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 378)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 16)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 42)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1000)،

و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 462)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 239)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 162)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 205)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 113).

ص: 241

(عن) أميرِ المؤمنينَ (عمر) بنِ الخطّاب (رضي الله عنه: أنه جاء إلى الحجر الأسودِ، فقبَّلَه).

فيسنّ تقبيلُه بوضع الشَّفتين عليه من غير إظهار صوت ولا طنينٍ للقبلة؛ كما قاله الشّافعي (1).

وروى الفاكهي من طريق سعيدِ بنِ جبير، قال: إذا قبّلت الحجرَ، فلا ترفعْ بها صوتك كقبلةِ النّساء (2).

(وقال) سيدنا عمرُ بعدَ تقبيله: (إنّي لأعلمُ أَنَّك حجرٌ) يخاطب الحجر الأسود (لا تضرُّ ولا تنفعُ). إنما قال ذلك؛ ليبيِّنَ به أنه فعلَ ذلك اتباعًا، وليزيل بذلك الوهمَ الذي كان ترتّب في أذهان الناس من أيام الجاهلية، ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام (3).

(ولولا أنّي رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقبّلُكَ ما قبلتك)، ولكن متابعتَه صلى الله عليه وسلم مشروعة لا مندوحَةَ عنها، وإن لم يُعقل معناها، ويشعر ذلك: بتعظيم الحجر والتّبرك به.

وفيه: الاختبار والابتلاء للعقل؛ ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصّة إبليس حيث أُمر بالسّجود لآدم؛ كذا قال في القسطلاني (4).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في "الفتاوى المصرية": وزاد

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 169).

(2)

رواه الفاكهي في "أخبار مكة"(1/ 158 - 159).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 42).

(4)

انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 169).

ص: 242

بعضهم: أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال؛ يعني: لمّا قال عمر رضي الله عنه ما قال: بل ينفعُ ويشفعُ، وقال: هذه الزّيادة كذبٌ.

قال: وروى الأزرقيُّ عن عليٍّ في ذلك أثرًا، لكن إسناده ضعيف (1).

قلت: يشير إلى ما رواه الحاكم أيضًا زيادة عمّا في "الصّحيحين": فقال علي بن أبي طالب: بلى يا أمير المؤمنين، يضرُّ وينفعُ، ولو علمتَ تأويلَ ذلك من كتاب اللَّه تعالى، لقلت: إنّه كما أقول، قال اللَّه تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172].

فلمّا أقرّوا أنّه الرّب عز وجل، وأنّهم العبيد، كتبَ ميثاقهم في رَقٍّ، وألقمه هذا الحجرَ، وإنّه يُبعث يوم القيامة وله عينانِ ولسانٌ وشفتانِ يشهد لمن وافى بالموافاة، فهو أمين اللَّه في هذا الكتاب.

فقال له عمر: لا أبقاني اللَّهُ بأرضٍ لستَ بها يا أبا الحسن.

قال الحاكم: ليس هذا -يعني: زيادة ما عن علي- على شرط الشّيخين؛ فإنهما لم يحتجّا بأبي هارون العبدي.

قال الذهبي في "مختصره" عن العبدي: إنّه ساقط (2).

وقال ابن الجوزي في "مثير العزم السّاكن": في حديث عمر من الفقه: أنّ عمر رضي الله عنه نبّه على مخالفة الجاهلية من تعظيم الأحجار، وأخبرَ: أَنّي إنّما فعلتُ ذلك للسنة، لا لعادة الجاهلية.

(1) رواه الأزرقي في "أخبار مكة"(1/ 324). ولم أقف على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في "الفتاوى المصرية".

(2)

رواه الحاكم في "المستدرك"(1682)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(4040).

ص: 243

وفيه: متابعةُ السنن، وإن لم يوقَفْ لها على علل.

قال: على أنّه قد ذُكرت علتان في تقبيل الحجر ولمسه:

إحداهما: أنّه قد رُوي في الحديث: "الحجرُ الأسودُ يمينُ اللَّهِ في الأرض"(1).

وكان ذلك في ضرب المثل كمصافحة الملوك للبيعة، وتقبيل المملوك يد المالك.

ثمّ روى بسنده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنّه قال: الحجرُ الأسودُ يمينُ اللَّه في الأرض، فمن لم يدركْ بيعةَ رسولِ اللَّه، فمسحَ الحجرَ، فقد بايعَ اللَّهَ ورسولَه (2).

وروي عن ابن عبّاس في لفظ آخر، قال: الرُّكْنُ الأسودُ يمينُ اللَّه يصافحُ بها عباده، كما يصافح أحدُكم أخاه (3).

العلة الثانية: أن اللَّه عز وجل لمّا أخذ الميثاقَ، كتب كتابًا على الذريّة، فألقمه الحجر، فهو يشهدُ للمؤمن بالوفاء، وعلى الكافر بالجحود.

قال ابن الجوزي: وهذا مروي عن علي بن أبي طالب -رضوان اللَّه عليه-.

قال العلماء: ولهذه العلة يقول لامِسُه: إيمانًا بكَ، ووفاء بعهدك.

(1) انظر: تخريج الحديث الآتي.

(2)

رواه ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن"(ص: 147)، والأزرقي في "أخبار مكة"(1/ 325).

(3)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(8920)، والأزرقي في "أخبار مكة"(1/ 324).

ص: 244

وروى ابن الجوزي بسنده من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيُبْعَثَنَّ هَذَا الحَجَرُ يَوْمَ القِيامَةِ لَهْ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، ولِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ"(1).

قلت: ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواته ثقات، إلّا الوليدَ بنَ عبّاد، مجهول، ولفظه: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَشْهِدُوا هَذَا الحَجَرَ خَيْرًا؛ فإنَّهُ يومَ القيامةِ شافِع يشفَعُ، له لِسان وشَفَتانِ يشهدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ"(2).

وعن عبدِ اللَّه بنِ عمروِ بنِ العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَأْتي الرُّكْنُ الأَسْوَدُ يومَ القِيامةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبي قُبَيْسٍ، لَهُ لِسانٌ وشَفَتانِ" رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، (3) والطبراني في "الأوسط"، وزاد:"يشهد لمن استلمه بالحقّ، وهو يمين اللَّه عز وجل يصافح بها خلقه"(4). وابنُ خزيمة في "صحيحه"، وزاد:"يتكلم عَمَّنِ استلمه بالنَّيةِ، وهو يمينُ اللَّهِ التي يصافحُ بها خَلْقَهُ"(5).

* * *

(1) رواه ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن"(ص: 148)، ورواه الترمذي (961)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الحجر الأسود، وقال: حسن، وابن ماجه (2944)، كتاب: المناسك، باب: استلام الحجر، والإمام أحمد في "المسند" (1/ 247). وانظر:"مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: 147 - 148).

(2)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(2971).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 211).

(4)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(563).

(5)

رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(2737).

ص: 245