المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين   ‌ ‌كتاب البيوع جمع بَيعْ، وكأنه عبر بالجمع، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم

- ‌باب دخول مكة المشرفة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين   ‌ ‌كتاب البيوع جمع بَيعْ، وكأنه عبر بالجمع،

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

‌كتاب البيوع

جمع بَيعْ، وكأنه عبر بالجمع، لاختلاف أنواعه (1)، والبيع مصدر بعت، يُقال: باع، ويبيعُ بمعنى: مَلَكَ، وبمعنى: اشترى، وكذلك شرى يكون للمعنيين.

وحكى الزجّاج وغيره: باع وأباع بمعنى واحد، وقال غير واحد من الفقهاء: اشتقاقه من الباع (2)، وهو قدر مدّ اليدين، كالبوع، ويضم، والجمع أبواع، كما في "القاموس"(3)؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء.

قال في "المطلع": وهو ضعيف لوجهين:

أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة.

والثاني: أنَّ الباع عينه واو، والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق الاتفاقُ في الأصلِ والفرعِ في جميع الأصول.

قالى في "المطلع": قال صاحب "المستوعب":

(1) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 2).

(2)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 227).

(3)

انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 910)، (مادة: بيع).

ص: 466

البيع لغةً: عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناولَ عينين أو عينًا بثمن، ولهذا لم يُسمَّ عقدُ النكاح والإجارة بيعًا (1).

واصطلاحًا -كما قاله المتأخرون-: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بإحداهما، أو بمال في الذِّمَّة للملك على التأبيد غير ربًا وقرض (2).

وأركانه: متعاقدان، ومعقودٌ عليه، وصيغة.

وذكر المصنِّف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين:

(1) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 227).

(2)

انظر: "الإنصاف" للمرداوي (4/ 260).

ص: 467