الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنير: وفيه دليل على أن الغرائز قد تتبدل من خير إلى شر، ومن شرٍّ إلى خير، ولولا ذلك، لما صحَّ تعوذُ الجبان من الجبن بِطمعه في فضل الله.
* * *
باب: وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَما يَجِبُ مِنَ الجِهادِ والنِّيَةِ
وَقَوْلِهِ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 41 - 42]، وَقَوْلِهِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ. . . عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة: 38 - 39]. يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْفِرُوا ثُبَاتٍ: سَرَايَا مُتَفَرِّقينَ، يُقَالُ: أَحَدُ الثُّبَاتِ: ثُبَةٌ.
(سرايا متفرقين): ووقع في رواية القابسي: "ثباتاً" -بالألف-، قال الزركشي: ولا وجه له؛ لأنه جمع مؤنث سالم؛ كَهِنْداتٍ (1).
قلت: مذهبُ الكوفيين جوازُ إعرابه في حالة النصب بالفتح مطلقاً، وجوزه قومٌ في محذوف اللام، وعلى كل من الرأيين يكون لهذه الرواية [وجه؛ ومن ذا الذي أوجبَ اتباعَ المذهب البصري، وإلغاءَ المذهب
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 629). وكذا غَلَّط الحافظ في "الفتح"(6/ 46) رواية القابسي، وقال: لا وجه له؛ لأنه جمع ثبة.
الكوفي حتى يقال بأن هذه الرواية] (1) لا وجهَ لها؟!
* * *
1567 -
(2825) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّتةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا".
(وإذا استُنفرتم، فانفروا): جعل (2) المهلبُ وجوبَ (3) النفير على ما إذا كان الاستنفار لعدوٍّ (4) غالبٍ، وأما ما عداه، فسنة (5) مؤكدة (6).
والمنصوصُ في كتب أصحابنا: أن الجهاد يتعين على من نزل بهم عدو، وفيهم قوة عليهم، فإن ضعفوا، تَعَيَّنَ على من يَليهم، وهَلُمَّ جَرّاً حتى يكتفوا، وأنه يتعينُ أيضاً على من عَيَّنَهُ الإمام مطلقاً، ولا معنى للتعيّن (7) إلا وجوبُ الفرض عيناً، وقولُ المهلب يخالف هذا، فتأمله.
* * *
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(2)
في "ع": "حمل".
(3)
في "ع": "وجود".
(4)
في "ع": "بعدوٍ".
(5)
في "ج": "فسنته".
(6)
انظر: "التوضيح"(17/ 438).
(7)
في "ع" و"ج": "للتعيين".