الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتضي أن يتأخر، فجمع بينهما باعتبارين وجهتين، وفهم الصحابة عنه ذلك بلا كُلْفة، وإنما شوشَ الأذهانَ فيما تأخر اختلافُ العقائد، وتشتتُ (1) المقاصد، وقلةُ الإنصاف، وعدمُ المعرفة أو الاعتراف (2).
(وإن قال بغيره): أي: حكمَ بغير العدل.
(فإن عليه منه): كذا الرواية المشهورة، والاسم محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، وقد جاء في بعض طرقه:"فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْراً"(3).
* * *
باب: البَيْعَةِ في الحَرْبِ ألَاّ يَفِرُّوا
1623 -
(2959) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ، أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ: لَا أُبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(إن ابنَ حنظلةَ يبايع الناس على الموت، قال (4): لا أبايع على هذا أحداً بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم): والفرقُ أنه عليه الصلاة والسلام يستحقُّ على كل مسلم أن يفديَه بنفسه، بخلاف (5) غيره.
(1) في "ع": "ونسبت".
(2)
في "ع": "أو الإعراف"، وفي "ج":"والاعتراف".
(3)
رواه مسلم (1841)، وانظر:"التنقيح"(2/ 656).
(4)
نص البخاري: "فقال".
(5)
في "م": "وبخلاف".
وهل يجوز لأحد أن يستهدف عن أحد بقصد وقايته، ويكون ذلك من إلقاء اليد إلى التهلكة؟
تردَّدَ فيه ابنُ المنير، قال: ولا خلاف أنه لا يؤثِرُ أحدٌ أحداً بنفسِه لو كانا في مَخْمَصَة، ومع أحدهما قوتُ نفسِه خاصة، وكذا لا يحلُّ له أن يؤثره بماء وضوئه، ويتيمم هو.
* * *
1624 -
(2960) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ، قَالَ:"يَا بْنَ الأَكْوَعِ! أَلَا تُبَايعُ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"وَأَيْضاً". فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.
(يا بن الأكوع! ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعتُ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأيضًا): قال ابن المنير: فيه دليل على أن (1) إعادة لفظ عقد النكاح وغيره ليس (2) فسخاً للعقد الأول؛ خلافًا لبعض الشافعية، ولو كان تكرارُ العقد فسخاً؛ لكان تكرارُ البيعة نَكْثاً.
والحكمةُ في تكرار البيعة على سَلَمة: أنه كان شجاعًا بذَّالًا لنفسه، فأَكَّدَ عليه العقدَ احتياطاً حتى يكون بذلُه لنفسه عن رضاً متأكد،
(1)"أن" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "وليس".