الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الدُّعَاءِ بالجِهَادِ والشَّهَادَةِ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ
1547 -
(2788 و 2789) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ناَسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ: مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ". شَكَّ إِسْحَاقُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ناَسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ"؛ كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ:"أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.
(على أم حَرام): بحاء وراء مهملتين.
(بنت مِلحان): -بكسر الميم-، نقل النووي في "شرح مسلم" الإجماعَ على أنها كانت مَحْرَماً له، وإنما اختلفوا في كيفية ذلك، هل هي خالته من الرضاع، أو النسب (1)؟
(1) انظر: "شرح مسلم"(13/ 57).
وردَّ عليه ذلك، وقيل: الصواب أنه لا محرميةَ بينهما، وقد بين ذلك الحافظُ الدمياطي في جزء أفرده فيه، وأما خلوتُه بها مع كونها أجنبية، فأمر جائز، وهي من خصائصه عليه السلام؛ لأنه (1) معصوم قطعاً (2).
(تَفْلي رأسه): -بفتح التاء وإسكان الفاء-؛ أي (3): تفتش شعر الرأس؛ لتستخرج هوامَّهُ.
(ثَبَج هذا البحر): -بمثلثة فموحدة مفتوحتين فجيم-: وسطه، أو معظمه، أو هوله، أقوال (4).
(ادعُ الله أن يجعلني منهم، فدعا لها): قال ابن المنير: مدخله في الفقه أن الدعاء بالشهادة حاصِلُه: أن يدعو الله أن يمكن منه كافراً يعصي الله بقتله، فيقلَّ عددُ المسلمين، ويدخلَ السرور على قلوب المشركين، وقد استشكل أجر الدعاء بالشهادة على القواعد؛ إذ مقتضاها أن لا يتمنى معصيةَ الله أحدٌ، لا لنفسه، ولا لغيره.
ووجهُ تخريجه (5) على القواعد: أن المدعُوَّ به قصداً إنما هو نيلُ الدرجةِ الرفيعةِ المعدَّةِ للشهداء، وأما قتلُ الكافرِ للمسلم، فليس بمقصودٍ للدَّاعي، وإنما هو من ضرورات الوجود؛ لأن الله أجرى حكمَها أن لا ينالَ تلكَ الدرجةَ إلا شهيدٌ، فلهذا أدخلَ البخاري هذه الترجمةَ، وعَضَدَها
(1) في "ج": "أنه".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 621).
(3)
"أي" ليست في "ع".
(4)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5)
في "ع": "تخرجه".