الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَفَتِ الدابَّهُ، [وَ] وقَفْتُها (1) أنا وَقْفاً، وَقد صرح في الحديث بأن وَقْفَها إنما هو تعريضُها (2) للبيع، لا تحبيسُها.
ولأبي زيد: "دَفعَها"، بدال مهملة وفاء وعين مهملة (3).
* * *
باب: نَفَقَةِ القَيِّم للوَقْفِ
1540 -
(2776) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي، فَهْوَ صَدَقَةٌ".
(لا يقتسم ورثتي): سماهم ورثة مجازاً، وإلا فقد قال:"إِنَّا -مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ- لا نُورَثُ"(4).
* * *
باب: إِذَا وَقَفَ أَرْضاً أَوْ بِئْراً، أوَ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ
وَوَقَفَ أَنَسٌ دَاراً، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا، نَزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ
(1) في "ع" و"ج": "وقفها".
(2)
في "ج": "تعريضاً".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 618).
(4)
رواه البخاري (3093)، ومسلم (1758) عن أبي بكر رضي الله عنه.