المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم - مصابيح الجامع - جـ ٦

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: بِمَنْ يُبْدَأُ بِالهَديَّةِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّهَ لِعِلَّةٍ

- ‌باب: إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌باب: إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ، وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ

- ‌باب: إذا وَهَبَ ديْنَاً على رَجُلٍ

- ‌باب: هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌باب: الهِبَةِ المَقْبوضَةِ وغيرِ المَقْبُوضَةِ، والمَقْسُومَةِ وغَيْرِ المَقْسُومَةِ

- ‌باب: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهْوَ أَحَقُّ

- ‌باب: هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

- ‌باب: قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب: الهَدِيَّةِ للمُشْرِكيْنَ

- ‌باب

- ‌باب: ما قِيْلَ في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌كِتَابُ العَارِيَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الفَرَسَ

- ‌باب: الاسْتِعَارَةِ للعَرُوسِ عِنْدَ البِنَاءِ

- ‌باب: فَضْلِ المَنِيحَةِ

- ‌باب: إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ

- ‌باب: إذا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ، فهو كالعُمْرى والصَّدَقَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌باب: إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلٌ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَاّ خَيْراً، أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَاّ خَيْراً

- ‌باب: شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

- ‌باب: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَو شُهودٌ بشيءٍ، وقال آخرونَ: ما عَلِمْنَا بذلك، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

- ‌باب: الشُّهداءِ العُدُولِ

- ‌باب: تَعْدِيلُ كَمْ يجوزُ

- ‌باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- ‌باب: شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]

- ‌باب: لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌باب: مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌باب: شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِه، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

- ‌باب: شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌باب: شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌باب: تَعْديلِ النِّساءِ بَعْضِهنَّ بَعْضاً

- ‌باب: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً، كَفَاهُ

- ‌باب: بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وشَهَادَتِهِم

- ‌باب: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ

- ‌باب: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

- ‌باب: اليَمينِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌باب: يَحْلِفُ المدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبتْ عليه اليَمينُ، ولا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضعٍ إلى غَيرِهِ

- ‌باب: إِذَا تَسَارعَ قومٌ في اليمينِ

- ‌باب: كيف يُسْتَحْلَفُ

- ‌باب: مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمينِ

- ‌باب: مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ. وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ

- ‌باب: لا يُسْألُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وغيرِهَا

- ‌باب: الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

- ‌كِتابُ الصُّلْحِ

- ‌باب: مَا جَاء في الإصْلاحِ بينَ النَّاسِ

- ‌باب: ليسَ الكَاذِبُ الذي يُصْلِحُ بينَ النَّاسِ

- ‌باب: قَولِ الإمامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]

- ‌باب: إذا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَورٍ فالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌باب: كَيفَ يُكْتَبُ: "هَذَا مَا صَالَحَ فُلانٌ بنُ فلانٍ فلانَ بنَ فُلَانٍ" وإِنْ لَمْ ينسُبْهُ إلى قبيلتِهِ أو نسَبِهِ

- ‌باب: الصُّلْحِ معَ المُشْرِكِينَ

- ‌باب: الصُّلْحِ في الدِّيَةِ

- ‌باب: قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للحَسَنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهما: "ابْني هَذَا سَيِّدٌ

- ‌باب: هل يُشِيرُ الإِمامُ بالصُّلْحِ

- ‌باب: فَضْلِ الإِصْلَاحِ بينَ النَّاسِ والعَدْلِ بينَهم

- ‌باب: إِذَا أَشَارَ الإِمامُ بالصُّلحِ فَأَبى، حَكَمَ عَلَيهِ بالحُكْمِ البَيِّنِ

- ‌باب: الصُّلْحِ بين الغُرَماءِ وأصْحَابِ الميراثِ، والمُجازَفَةِ في ذلكَ

- ‌باب: الصُّلْحِ بالدَّيْنِ والعَيْنِ

- ‌كِتَابُ الشُّرُوْطِ

- ‌باب: ما يجوز من الشُّروطِ في الإسْلَامِ، والأَحْكَامِ، والمُبَايَعَةِ

- ‌باب: إذا اشْتَرطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابةِ إلى مكانٍ مُسَمًّى، جَازَ

- ‌باب: الشُّروطِ في المُعَامَلَةِ

- ‌باب: الشُّرُوطِ الَّتي لا تَحِلُّ في الحُدُودِ

- ‌باب: الشُّروطِ في الطَّلَاقِ

- ‌باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

- ‌باب: الشُّروطِ في الوَلَاءِ

- ‌باب: إِذَا اشْتَرطَ في المُزَارَعَةِ: إذا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌باب: الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌باب: مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ: مِئَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌باب: الشُروطِ في الوَقْفِ

- ‌كِتابُ الوَصَايَا

- ‌باب: الوَصَايَا، وقَوِل النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"وَصيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ

- ‌باب: أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغنياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

- ‌باب: الوَصِيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌باب: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ، أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌باب: هل يَدْخُلُ النِّسَاءُ والولَدُ في الأَقَارِبِ

- ‌باب: مَن تَصَدَّقَ إلى وكيلِهِ ثُمَّ ردَّ الوكِيْلُ إلَيْهِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيفُجاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءُ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌باب: قَولِ الله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} إلى قوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 6 - 7] وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ في مَالِ اليتيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدرِ عُمَالَتِهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ أَرْضاً، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضاً مُشَاعاً، فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب: وقفِ الدَّوابِّ والكُراعِ والعُرُوضِ والصَّامِتِ

- ‌باب: نَفَقَةِ القَيِّم للوَقْفِ

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ أَرْضاً أَوْ بِئْراً، أوَ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: قول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ. . .} [المائدة: 106]

- ‌باب: قضاءِ الوَصيِّ ديونَ الميِّتِ بِغَيرِ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَثَةِ

- ‌كِتابُ الجَهادِ وَالسَّيِر

- ‌باب: أفضلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌باب: الدُّعَاءِ بالجِهَادِ والشَّهَادَةِ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ

- ‌باب: دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: الغُدْوَةِ والرَّوْحَةِ في سَبيلِ اللهِ، وقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ

- ‌باب: تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ في سَبيلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌باب: مَنْ يُنْكَبُ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: مَنْ يُجْرَحُ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52] وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

- ‌باب: قَولِ اللهِ عز وجل: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]

- ‌باب: عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌باب: مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌باب: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا

- ‌باب: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: مَسْحِ الغُبَارِ عَنِ النَّاسِ في السَّبِيلِ

- ‌باب: الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

- ‌باب: فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169 - 171]

- ‌باب: ظِلِّ المَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌باب: الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌باب: مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌باب: الشَجَاعَةِ في الحَرْبِ والجُبْنِ

- ‌باب: ما يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ

- ‌باب: وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَما يَجِبُ مِنَ الجِهادِ والنِّيَةِ

- ‌باب: الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ، وَيُقْتَلُ

- ‌باب: الشَّهَادَةُ سَبعٌ سِوَى الْقَتْلِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

- ‌باب: التَّحْريْضِ عَلَى القِتَالِ وقَوْلِ اللهِ عز وجل: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65]

- ‌باب: حَفْرِ الخَنْدَقِ

- ‌باب: فَضْلِ النَّفَقَةِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً، أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌باب: التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِتَالِ

- ‌باب: فَضْلِ الطَّلِيْعَةِ

- ‌باب: سَفَرِ الاِثْنَيْنِ

- ‌باب: الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌باب: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا

- ‌باب: اسْمِ الفَرَسِ والحِمَارِ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ

- ‌باب: مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غيْرِهِ في الغَزْوِ

- ‌باب: الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ والفُحُولَةِ مِنَ الخَيْلِ

- ‌باب: مَنْ قَاَد دَاَبَّةَ غَيْرِه في الحَرْبِ

- ‌باب: رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ

- ‌باب: الفَرَسِ القَطُوفِ

- ‌باب: السَّبْقِ بَيْنَ الخَيْلِ

- ‌باب: إضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌باب: بَغْلَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: غَزْوَةِ المَرْأَةِ في البَحْرِ

- ‌باب: غَزْوِ النِّسَاءِ وقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌باب: حَمْلِ النِّسَاءِ القِرَبَ إِلَى النَّاسِ في الغَزْوِ

- ‌باب: نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ البَدَنِ

- ‌باب: الحِرَاسَةِ في الغَزْوِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌باب: فَضْلِ الخِدْمَةِ في الغَزْوِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ في السَّفَرِ

- ‌باب: مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَان بالضُّعَفَاءِ والصَّالِحِينَ في الحَرْبِ

- ‌باب: لا يَقُولُ: فُلَانٌ شَهِيدٌ

- ‌باب: التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْي وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]

- ‌باب: الْمِجَنِّ، وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌باب

- ‌باب: الدَّرَقِ

- ‌باب: مَا جَاءَ في حِلْيَةِ السُّيوفِ

- ‌باب: مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بالشَّجَرِ في السَّفَرِ عِنْدَ القَائِلَةِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌باب: تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإمَامِ عِنْدَ القَائِلَةِ والاسْتِظْلَالِ بالشَّجَرِ

- ‌باب: مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في دُرُوعِ النَّبي صلى الله عليه وسلم والقَميصِ في الحَرْبِ

- ‌باب: الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في قِتَالِ الرُّوْمِ

- ‌باب: قِتَالِ اليَهُودِ

- ‌باب: قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌باب: مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الهَزِيْمَةِ وَنزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ واسْتَنْصَرَ

- ‌باب: الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

- ‌باب: دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ؟ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌باب: مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌باب: الخُروجِ بَعْدَ الظُّهرِ

- ‌باب: الخُروجِ في رَمَضَانَ

- ‌باب: التَّودِيعِ

- ‌باب: السَّمْعِ والطَّاعَةِ لِلإْمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

- ‌باب: يُقَاتَلُ مِن وَرَاءِ الإِمَامِ، وَيُتَّقَى بِهِ

- ‌باب: البَيْعَةِ في الحَرْبِ ألَاّ يَفِرُّوا

- ‌باب: عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُطِيقُونَ

- ‌باب: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

- ‌باب: اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الإِمَامَ

- ‌باب: الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ

- ‌باب: الأَجِيرِ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في لِوَاءَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ" وقولِ اللهِ تَعالَى: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ} [آل عمران: 151]

- ‌باب: حَمْلِ الزَّادِ في الغَزْوِ وقولِ اللهِ تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

- ‌باب: حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقابِ

- ‌باب: الرِّدْفِ عَلَى الحِمَارِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌باب: التَّكِبيرِ عِنْدَ الحَرْبِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوتِ بالتَّكْبِيرِ

- ‌باب: التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيَاً

- ‌باب: التَّكْبِير إَذَا عَلَا شَرَفاً

- ‌باب: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ في الإقَامَةِ

- ‌باب: السَّيْرِ وَحْدَهُ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في الجَرسِ ونَحْوِهِ في أَعْنَاقِ الإِبِلِ

- ‌باب: الجَاسُوسِ

- ‌باب: الكِسْوَةِ لِلأُسَارَى

- ‌باب: الأُسَارَى في السَّلَاسِلِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الكتَابَيْنِ

- ‌باب: أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتوْنَ، فَيُصَابُ الوِلْدَانُ والذَّرَارِيُّ

- ‌باب: قَتْلِ النِّسَاء في الحَرْبِ

- ‌باب: لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ

- ‌باب: إذا حَرَّقَ المُشْرِكُ المُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

- ‌باب

- ‌باب: حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

- ‌باب: قَتْلِ النَّائِم الْمُشْرِكِ

- ‌باب: الحرْبِ خَدْعَةٌ

- ‌باب: الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ والاختِلَافِ في الحرْبِ وعقُوبةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ

- ‌باب: مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهْ! حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

- ‌باب: مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَناَ ابْنُ فُلَانٍ وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَناَ ابْنُ الأَكْوَعِ

- ‌باب: إِذَا نَزَلَ العَدُوُّ على حُكْمِ رَجُلٍ

- ‌باب: قَتْلِ الأسِيرِ، وَقَتْلِ الصَّبْرِ

- ‌باب: هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ ومَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ، وَمَنْ رَكَع رَكعَتَينِ عِنْدَ القَتْلِ

- ‌باب: فَكَاكِ الأَسِيرِ

- ‌باب: يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرقُّونَ

- ‌باب: جَوَائِزِ الوَفْدِ

- ‌باب: التَّجَمُّلِ لْلِوُفُودِ

- ‌باب: كَيْفَ يُعْرَضُ الإسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ

- ‌باب: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي داَرِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهيَ لَهُمْ

- ‌باب: كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ

- ‌باب: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

- ‌باب: مَنْ تَأَمَّرَ في الحرْب مِنْ غَيرِ إمْرةٍ إِذَا خَافَ العَدُوَّ

- ‌باب: العَوْنِ بِالمَددِ

- ‌باب: مَنْ غَلَبَ العَدُوَّ، فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثَاً

- ‌باب: مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غزْوِهِ وَسَفَرِهِ

- ‌باب: إِذَا غَنِمَ المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم ثُمَّ وَجَدَهُ المُسْلِمُ

- ‌باب: مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانِةَ

- ‌باب: الغُلُولِ

- ‌باب: الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ

- ‌باب: مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ

- ‌باب: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ

- ‌باب: إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ في شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والمؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ وتَجْرِيدِهِنَّ

- ‌باب: اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

- ‌باب: مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الغَزْوِ

- ‌باب: الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُوم وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

- ‌باب: فَرْضِ الخُمُسِ

- ‌باب: أَداءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

- ‌باب: نَفقَةِ نِسَاء النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ

- ‌باب: مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا تَبَرَّكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌باب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْمَسَاكِينِ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الصُّفَّهِ وَالأَرَامِلَ حِينَ سَألَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إلَيْهِ الطَحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ

- ‌باب: قَولِ الله عز وجل: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]

- ‌باب: قَولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ

- ‌باب: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

- ‌باب: مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

- ‌باب: بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيّاً وَمَيِّتاً، مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةِ الأَمْرِ

- ‌باب: إِذَا بَعَثَ الإِمامُ رسُولاً في حَاجَةٍ، أوأَمَرهُ بالمُقَامِ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُ

- ‌باب: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: مَا مَنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيرِ أَنْ يُخَمَّسَ

- ‌باب: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ للإْمَامِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ

- ‌باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي المُؤَلَفَةَ قُلُوبُهُم وغَيرُهُمْ مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب: مَا يُصِيْبُ مِنَ الطَّعامِ في أَرْضِ الَحرْبِ

الفصل: ‌باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم

1476 -

(2643) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ خَيْراً، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ شَرّاً، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ"، قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ"، قُلْتُ: وَاثْنَانِ، قَالَ:"وَاثْنَانِ". ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

(موتاً ذريعاً): أي: سريعاً (1) كثيراً.

(فأُثني خيرٌ): وفي نسخة: "خيراً" بالنصب، ووجهها أن يكون النائب عن الفاعل ضمير المصدر مستكناً في الفعل، و"خيراً" حالٌ منه؛ أي (2): فأثنى هو؛ أي: الثناء حالةَ كونه خيراً.

* * *

‌باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

(باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم): قال ابن المنير: ترجم على الأنساب والرضاع والموت، وإنما

(1) من قوله: "المؤمنون" إلى هنا ليس في "ع".

(2)

"أي" ليست في "ج".

ص: 47

ذكر الشواهد على الرضاع، وما عداه مَقيسٌ عليه.

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بتَّ القولَ بأنه رضيعُ حمزة، وإن كان لم يدركِ الرضاع، وإنما سمعه سماعاً، وكذلك (1) عائشةُ بَتَّتِ القولَ بالرضاع في حق نفسِها، ولم تدرك ذلك إلا سماعاً، ومذهبُ مالك جوازُ شهادة السماع في الوقف والموت والملك، وشُرط في ذلك: طولُ الزمان، وانقراضُ الحاضرين غالباً، وقال: خمس عشرة سنة، وقيل: إن كان وباءٌ وانقراضٌ بسبب ظاهر، جاز في خمس عشرة سنة.

وأطلق النَّقَلةُ القولَ بذلك، وما أراه يشترط (2) ذلك في الموت، بل تجوز الشهادة به سماعاً على الفور؛ لأنه ليس مما يعاينه الجمهور غالباً، وما أراه اشترط (3) الطولَ إلا في الملك والوقف، وكذلك (4) الرضاع ما ينبغي اشتراطُ طولِ الزمان في قبول السماع الفاشي فيه، وكذلك النسب إذا اشتهر.

قيل لابن القاسم: أيشهد أنك ابنُ القاسم من لا يعرف أَبَاك؟ قال: نعم.

والأحاديث تدل على قبول شهادة السماع في الرضاع وإن لم يطل الزمان جداً، فإنَّ سِنَّ عائشةَ عند وفاته عليه السلام إنما كان ثماني عشرة سنة، ومع هذا كله ثبت القول بسماع الرضاع في حقها (5). هذا كلامه رحمه الله.

(1) في "ج": "ولذلك".

(2)

في "ع": "وما أراده بشرط".

(3)

في "ع": "اشتراط".

(4)

في "ع": "وكذا".

(5)

في "ع": "حقه".

ص: 48

قلت: فيه نظر من وجوه:

- أما أولاً: فتخصيصُه شهادةَ السماع بالوقف والموت والملك ليس كما ينبغي؛ فقد عدَّ أهلُ المذهب جملةً مستكثرةً من ذلك؛ كالولاية، والعزل، والتعديل والتجريح، والإِسلام والكفر، والرشد والسَّفَه، إلى غير ذلك، وينسب إلى القاضي أبي الوليد بن رشد في عددها نظم.

- فأما ثانيًا: فإن قوله: "وما أراه يشترط ذلك في الموت، بل تجوز الشهادة به سماعاً على الفور" مقتضٍ لجواز شهادة السماع (1) فيه في (2) بلد الموت، أو ما هو قريبٌ منها، وليس كذلك، فقد قال الباجي: ما قرب، أو كان ببلد الموت، إنما الشهادة فيه على البَتِّ؛ لحصول العلم به بالسماع المتواتر.

وقال شيخنا أبو عبد الله بنُ عرفة: مقتضى الروايات والأقوال: أن شهادة السماع القاصرة عن شهادة البَتِّ في القطع بالمشهود به يُشترط فيها كونُ المشهود به بحيث لا يدرك بالقطع والبت به عادة، وإن أمكن عادة البتُّ به، لم تجز فيه شهادة السماع، وهو مقتضى قول الباجي.

- وأما ثالثاً: فاستشهادُه على شهادة السماع في النسب وإن لم يطل الزمان بما ساقه من كلام ابن القاسم غيرُ محرر؛ لأن كلام ابنِ القاسم في السماع المفيد (3) للعلم، على ما صرح به ابن (4) الحاجب وغيره، وهو

(1) في "ع": "إسماع".

(2)

"في" ليست في "ج".

(3)

في "ع": "المقيد".

(4)

"ابن" ليست في "ج".

ص: 49

مرتفع عن شهادة السماع القاصر عن ذلك، وحيث يطلق الفقهاء شهادة السماع، فإنما مرادُهم الثاني لا الأول.

* * *

1477 -

(2644) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟! فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ".

(أرضعَتْك امرأةُ أخي): الأخُ المذكور هو أبو القُعَيْس، واسمه: وائلُ ابنُ أفلحَ، ويقال: اسمه الجَعْد، وهو صاحب اللبن.

وفي "مختصر الاستيعاب": أنه عم عائشة، وهو متعقَّب، فعمها أفلحُ كما هو مذكور في متن (1) البخاري (2).

* * *

1478 -

(2645) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

(1) في "ج": "كتاب".

(2)

انظر: "التوضيح"(16/ 496).

ص: 50

(قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزَة: لا تحلُّ لي): هي أُمامَة، وقيل: عُمارَة، وقيل: فاطمة، ذكرها ابن الأثير في "أسد الغابة"، وجعل الجميعَ واحدةً، قال: وتكنى: أُمَّ الفضل (1).

والذي أراده على ذلك علي (2) بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو المخاطَب بذلك، كما رواه مسلم عن علي (3)، وارتضاعُ النبي صلى الله عليه وسلم معه كان من ثُوَيْبَة، وكانت قد أرضعت أَيضاً أَبا سلمةَ بنَ عبدِ الأسدِ زوجَ أم سَلَمَةَ رضي الله عنها.

* * *

1479 -

(2647) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ! مَنْ هَذَا؟ "، قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ".

(فقال: يا عائشة! من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة): قال شيخُنا قاضي القضاة جلالُ الدين البلقينيُّ -ذكره الله بالصالحات- (4): وجدتُ

(1) انظر: "أسد الغابة"(7/ 24).

(2)

في "ج": "قال".

(3)

رواه مسلم (1446).

(4)

"ذكره الله بالصالحات" ليست في "ج".

ص: 51