الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1476 -
(2643) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ خَيْراً، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ شَرّاً، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ"، قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ"، قُلْتُ: وَاثْنَانِ، قَالَ:"وَاثْنَانِ". ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.
(موتاً ذريعاً): أي: سريعاً (1) كثيراً.
(فأُثني خيرٌ): وفي نسخة: "خيراً" بالنصب، ووجهها أن يكون النائب عن الفاعل ضمير المصدر مستكناً في الفعل، و"خيراً" حالٌ منه؛ أي (2): فأثنى هو؛ أي: الثناء حالةَ كونه خيراً.
* * *
باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
(باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم): قال ابن المنير: ترجم على الأنساب والرضاع والموت، وإنما
(1) من قوله: "المؤمنون" إلى هنا ليس في "ع".
(2)
"أي" ليست في "ج".
ذكر الشواهد على الرضاع، وما عداه مَقيسٌ عليه.
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بتَّ القولَ بأنه رضيعُ حمزة، وإن كان لم يدركِ الرضاع، وإنما سمعه سماعاً، وكذلك (1) عائشةُ بَتَّتِ القولَ بالرضاع في حق نفسِها، ولم تدرك ذلك إلا سماعاً، ومذهبُ مالك جوازُ شهادة السماع في الوقف والموت والملك، وشُرط في ذلك: طولُ الزمان، وانقراضُ الحاضرين غالباً، وقال: خمس عشرة سنة، وقيل: إن كان وباءٌ وانقراضٌ بسبب ظاهر، جاز في خمس عشرة سنة.
وأطلق النَّقَلةُ القولَ بذلك، وما أراه يشترط (2) ذلك في الموت، بل تجوز الشهادة به سماعاً على الفور؛ لأنه ليس مما يعاينه الجمهور غالباً، وما أراه اشترط (3) الطولَ إلا في الملك والوقف، وكذلك (4) الرضاع ما ينبغي اشتراطُ طولِ الزمان في قبول السماع الفاشي فيه، وكذلك النسب إذا اشتهر.
قيل لابن القاسم: أيشهد أنك ابنُ القاسم من لا يعرف أَبَاك؟ قال: نعم.
والأحاديث تدل على قبول شهادة السماع في الرضاع وإن لم يطل الزمان جداً، فإنَّ سِنَّ عائشةَ عند وفاته عليه السلام إنما كان ثماني عشرة سنة، ومع هذا كله ثبت القول بسماع الرضاع في حقها (5). هذا كلامه رحمه الله.
(1) في "ج": "ولذلك".
(2)
في "ع": "وما أراده بشرط".
(3)
في "ع": "اشتراط".
(4)
في "ع": "وكذا".
(5)
في "ع": "حقه".
قلت: فيه نظر من وجوه:
- أما أولاً: فتخصيصُه شهادةَ السماع بالوقف والموت والملك ليس كما ينبغي؛ فقد عدَّ أهلُ المذهب جملةً مستكثرةً من ذلك؛ كالولاية، والعزل، والتعديل والتجريح، والإِسلام والكفر، والرشد والسَّفَه، إلى غير ذلك، وينسب إلى القاضي أبي الوليد بن رشد في عددها نظم.
- فأما ثانيًا: فإن قوله: "وما أراه يشترط ذلك في الموت، بل تجوز الشهادة به سماعاً على الفور" مقتضٍ لجواز شهادة السماع (1) فيه في (2) بلد الموت، أو ما هو قريبٌ منها، وليس كذلك، فقد قال الباجي: ما قرب، أو كان ببلد الموت، إنما الشهادة فيه على البَتِّ؛ لحصول العلم به بالسماع المتواتر.
وقال شيخنا أبو عبد الله بنُ عرفة: مقتضى الروايات والأقوال: أن شهادة السماع القاصرة عن شهادة البَتِّ في القطع بالمشهود به يُشترط فيها كونُ المشهود به بحيث لا يدرك بالقطع والبت به عادة، وإن أمكن عادة البتُّ به، لم تجز فيه شهادة السماع، وهو مقتضى قول الباجي.
- وأما ثالثاً: فاستشهادُه على شهادة السماع في النسب وإن لم يطل الزمان بما ساقه من كلام ابن القاسم غيرُ محرر؛ لأن كلام ابنِ القاسم في السماع المفيد (3) للعلم، على ما صرح به ابن (4) الحاجب وغيره، وهو
(1) في "ع": "إسماع".
(2)
"في" ليست في "ج".
(3)
في "ع": "المقيد".
(4)
"ابن" ليست في "ج".
مرتفع عن شهادة السماع القاصر عن ذلك، وحيث يطلق الفقهاء شهادة السماع، فإنما مرادُهم الثاني لا الأول.
* * *
1477 -
(2644) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟! فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ".
(أرضعَتْك امرأةُ أخي): الأخُ المذكور هو أبو القُعَيْس، واسمه: وائلُ ابنُ أفلحَ، ويقال: اسمه الجَعْد، وهو صاحب اللبن.
وفي "مختصر الاستيعاب": أنه عم عائشة، وهو متعقَّب، فعمها أفلحُ كما هو مذكور في متن (1) البخاري (2).
* * *
1478 -
(2645) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
(1) في "ج": "كتاب".
(2)
انظر: "التوضيح"(16/ 496).
(قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزَة: لا تحلُّ لي): هي أُمامَة، وقيل: عُمارَة، وقيل: فاطمة، ذكرها ابن الأثير في "أسد الغابة"، وجعل الجميعَ واحدةً، قال: وتكنى: أُمَّ الفضل (1).
والذي أراده على ذلك علي (2) بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو المخاطَب بذلك، كما رواه مسلم عن علي (3)، وارتضاعُ النبي صلى الله عليه وسلم معه كان من ثُوَيْبَة، وكانت قد أرضعت أَيضاً أَبا سلمةَ بنَ عبدِ الأسدِ زوجَ أم سَلَمَةَ رضي الله عنها.
* * *
1479 -
(2647) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ! مَنْ هَذَا؟ "، قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ:"يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ".
(فقال: يا عائشة! من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة): قال شيخُنا قاضي القضاة جلالُ الدين البلقينيُّ -ذكره الله بالصالحات- (4): وجدتُ
(1) انظر: "أسد الغابة"(7/ 24).
(2)
في "ج": "قال".
(3)
رواه مسلم (1446).
(4)
"ذكره الله بالصالحات" ليست في "ج".