المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: كيف يكتب: "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان" وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه - مصابيح الجامع - جـ ٦

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: بِمَنْ يُبْدَأُ بِالهَديَّةِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّهَ لِعِلَّةٍ

- ‌باب: إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌باب: إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ، وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ

- ‌باب: إذا وَهَبَ ديْنَاً على رَجُلٍ

- ‌باب: هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌باب: الهِبَةِ المَقْبوضَةِ وغيرِ المَقْبُوضَةِ، والمَقْسُومَةِ وغَيْرِ المَقْسُومَةِ

- ‌باب: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهْوَ أَحَقُّ

- ‌باب: هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

- ‌باب: قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب: الهَدِيَّةِ للمُشْرِكيْنَ

- ‌باب

- ‌باب: ما قِيْلَ في العُمْرى والرُّقْبَى

- ‌كِتَابُ العَارِيَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الفَرَسَ

- ‌باب: الاسْتِعَارَةِ للعَرُوسِ عِنْدَ البِنَاءِ

- ‌باب: فَضْلِ المَنِيحَةِ

- ‌باب: إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ

- ‌باب: إذا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ، فهو كالعُمْرى والصَّدَقَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌باب: إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلٌ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَاّ خَيْراً، أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَاّ خَيْراً

- ‌باب: شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

- ‌باب: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَو شُهودٌ بشيءٍ، وقال آخرونَ: ما عَلِمْنَا بذلك، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

- ‌باب: الشُّهداءِ العُدُولِ

- ‌باب: تَعْدِيلُ كَمْ يجوزُ

- ‌باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- ‌باب: شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]

- ‌باب: لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌باب: مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌باب: شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِه، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

- ‌باب: شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌باب: شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌باب: تَعْديلِ النِّساءِ بَعْضِهنَّ بَعْضاً

- ‌باب: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً، كَفَاهُ

- ‌باب: بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وشَهَادَتِهِم

- ‌باب: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ

- ‌باب: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

- ‌باب: اليَمينِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌باب: يَحْلِفُ المدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبتْ عليه اليَمينُ، ولا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضعٍ إلى غَيرِهِ

- ‌باب: إِذَا تَسَارعَ قومٌ في اليمينِ

- ‌باب: كيف يُسْتَحْلَفُ

- ‌باب: مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمينِ

- ‌باب: مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ. وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ

- ‌باب: لا يُسْألُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وغيرِهَا

- ‌باب: الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

- ‌كِتابُ الصُّلْحِ

- ‌باب: مَا جَاء في الإصْلاحِ بينَ النَّاسِ

- ‌باب: ليسَ الكَاذِبُ الذي يُصْلِحُ بينَ النَّاسِ

- ‌باب: قَولِ الإمامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]

- ‌باب: إذا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَورٍ فالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌باب: كَيفَ يُكْتَبُ: "هَذَا مَا صَالَحَ فُلانٌ بنُ فلانٍ فلانَ بنَ فُلَانٍ" وإِنْ لَمْ ينسُبْهُ إلى قبيلتِهِ أو نسَبِهِ

- ‌باب: الصُّلْحِ معَ المُشْرِكِينَ

- ‌باب: الصُّلْحِ في الدِّيَةِ

- ‌باب: قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للحَسَنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهما: "ابْني هَذَا سَيِّدٌ

- ‌باب: هل يُشِيرُ الإِمامُ بالصُّلْحِ

- ‌باب: فَضْلِ الإِصْلَاحِ بينَ النَّاسِ والعَدْلِ بينَهم

- ‌باب: إِذَا أَشَارَ الإِمامُ بالصُّلحِ فَأَبى، حَكَمَ عَلَيهِ بالحُكْمِ البَيِّنِ

- ‌باب: الصُّلْحِ بين الغُرَماءِ وأصْحَابِ الميراثِ، والمُجازَفَةِ في ذلكَ

- ‌باب: الصُّلْحِ بالدَّيْنِ والعَيْنِ

- ‌كِتَابُ الشُّرُوْطِ

- ‌باب: ما يجوز من الشُّروطِ في الإسْلَامِ، والأَحْكَامِ، والمُبَايَعَةِ

- ‌باب: إذا اشْتَرطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابةِ إلى مكانٍ مُسَمًّى، جَازَ

- ‌باب: الشُّروطِ في المُعَامَلَةِ

- ‌باب: الشُّرُوطِ الَّتي لا تَحِلُّ في الحُدُودِ

- ‌باب: الشُّروطِ في الطَّلَاقِ

- ‌باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

- ‌باب: الشُّروطِ في الوَلَاءِ

- ‌باب: إِذَا اشْتَرطَ في المُزَارَعَةِ: إذا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌باب: الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

- ‌باب: مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ: مِئَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌باب: الشُروطِ في الوَقْفِ

- ‌كِتابُ الوَصَايَا

- ‌باب: الوَصَايَا، وقَوِل النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"وَصيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ

- ‌باب: أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغنياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

- ‌باب: الوَصِيَّةِ بالثُّلُثِ

- ‌باب: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ، أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌باب: هل يَدْخُلُ النِّسَاءُ والولَدُ في الأَقَارِبِ

- ‌باب: مَن تَصَدَّقَ إلى وكيلِهِ ثُمَّ ردَّ الوكِيْلُ إلَيْهِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيفُجاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءُ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌باب: قَولِ الله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} إلى قوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 6 - 7] وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ في مَالِ اليتيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدرِ عُمَالَتِهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ أَرْضاً، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضاً مُشَاعاً، فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب: وقفِ الدَّوابِّ والكُراعِ والعُرُوضِ والصَّامِتِ

- ‌باب: نَفَقَةِ القَيِّم للوَقْفِ

- ‌باب: إِذَا وَقَفَ أَرْضاً أَوْ بِئْراً، أوَ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: قول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ. . .} [المائدة: 106]

- ‌باب: قضاءِ الوَصيِّ ديونَ الميِّتِ بِغَيرِ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَثَةِ

- ‌كِتابُ الجَهادِ وَالسَّيِر

- ‌باب: أفضلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌باب: الدُّعَاءِ بالجِهَادِ والشَّهَادَةِ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ

- ‌باب: دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: الغُدْوَةِ والرَّوْحَةِ في سَبيلِ اللهِ، وقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ

- ‌باب: تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ في سَبيلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌باب: مَنْ يُنْكَبُ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: مَنْ يُجْرَحُ في سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52] وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

- ‌باب: قَولِ اللهِ عز وجل: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]

- ‌باب: عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌باب: مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌باب: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا

- ‌باب: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌باب: مَسْحِ الغُبَارِ عَنِ النَّاسِ في السَّبِيلِ

- ‌باب: الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

- ‌باب: فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 169 - 171]

- ‌باب: ظِلِّ المَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌باب: الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌باب: مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌باب: الشَجَاعَةِ في الحَرْبِ والجُبْنِ

- ‌باب: ما يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ

- ‌باب: وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَما يَجِبُ مِنَ الجِهادِ والنِّيَةِ

- ‌باب: الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ، وَيُقْتَلُ

- ‌باب: الشَّهَادَةُ سَبعٌ سِوَى الْقَتْلِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

- ‌باب: التَّحْريْضِ عَلَى القِتَالِ وقَوْلِ اللهِ عز وجل: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65]

- ‌باب: حَفْرِ الخَنْدَقِ

- ‌باب: فَضْلِ النَّفَقَةِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً، أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

- ‌باب: التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِتَالِ

- ‌باب: فَضْلِ الطَّلِيْعَةِ

- ‌باب: سَفَرِ الاِثْنَيْنِ

- ‌باب: الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌باب: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا

- ‌باب: اسْمِ الفَرَسِ والحِمَارِ

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ

- ‌باب: مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غيْرِهِ في الغَزْوِ

- ‌باب: الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ والفُحُولَةِ مِنَ الخَيْلِ

- ‌باب: مَنْ قَاَد دَاَبَّةَ غَيْرِه في الحَرْبِ

- ‌باب: رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ

- ‌باب: الفَرَسِ القَطُوفِ

- ‌باب: السَّبْقِ بَيْنَ الخَيْلِ

- ‌باب: إضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌باب: بَغْلَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: غَزْوَةِ المَرْأَةِ في البَحْرِ

- ‌باب: غَزْوِ النِّسَاءِ وقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌باب: حَمْلِ النِّسَاءِ القِرَبَ إِلَى النَّاسِ في الغَزْوِ

- ‌باب: نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ البَدَنِ

- ‌باب: الحِرَاسَةِ في الغَزْوِ في سَبيلِ اللهِ

- ‌باب: فَضْلِ الخِدْمَةِ في الغَزْوِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ في السَّفَرِ

- ‌باب: مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَان بالضُّعَفَاءِ والصَّالِحِينَ في الحَرْبِ

- ‌باب: لا يَقُولُ: فُلَانٌ شَهِيدٌ

- ‌باب: التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْي وقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]

- ‌باب: الْمِجَنِّ، وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌باب

- ‌باب: الدَّرَقِ

- ‌باب: مَا جَاءَ في حِلْيَةِ السُّيوفِ

- ‌باب: مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بالشَّجَرِ في السَّفَرِ عِنْدَ القَائِلَةِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌باب: تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإمَامِ عِنْدَ القَائِلَةِ والاسْتِظْلَالِ بالشَّجَرِ

- ‌باب: مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في دُرُوعِ النَّبي صلى الله عليه وسلم والقَميصِ في الحَرْبِ

- ‌باب: الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في قِتَالِ الرُّوْمِ

- ‌باب: قِتَالِ اليَهُودِ

- ‌باب: قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌باب: مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الهَزِيْمَةِ وَنزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ واسْتَنْصَرَ

- ‌باب: الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

- ‌باب: دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ؟ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌باب: مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌باب: الخُروجِ بَعْدَ الظُّهرِ

- ‌باب: الخُروجِ في رَمَضَانَ

- ‌باب: التَّودِيعِ

- ‌باب: السَّمْعِ والطَّاعَةِ لِلإْمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

- ‌باب: يُقَاتَلُ مِن وَرَاءِ الإِمَامِ، وَيُتَّقَى بِهِ

- ‌باب: البَيْعَةِ في الحَرْبِ ألَاّ يَفِرُّوا

- ‌باب: عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُطِيقُونَ

- ‌باب: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

- ‌باب: اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الإِمَامَ

- ‌باب: الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ

- ‌باب: الأَجِيرِ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في لِوَاءَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: قَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ" وقولِ اللهِ تَعالَى: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ} [آل عمران: 151]

- ‌باب: حَمْلِ الزَّادِ في الغَزْوِ وقولِ اللهِ تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

- ‌باب: حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقابِ

- ‌باب: الرِّدْفِ عَلَى الحِمَارِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب: كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌باب: التَّكِبيرِ عِنْدَ الحَرْبِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوتِ بالتَّكْبِيرِ

- ‌باب: التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيَاً

- ‌باب: التَّكْبِير إَذَا عَلَا شَرَفاً

- ‌باب: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ في الإقَامَةِ

- ‌باب: السَّيْرِ وَحْدَهُ

- ‌باب: مَا قِيْلَ في الجَرسِ ونَحْوِهِ في أَعْنَاقِ الإِبِلِ

- ‌باب: الجَاسُوسِ

- ‌باب: الكِسْوَةِ لِلأُسَارَى

- ‌باب: الأُسَارَى في السَّلَاسِلِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الكتَابَيْنِ

- ‌باب: أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتوْنَ، فَيُصَابُ الوِلْدَانُ والذَّرَارِيُّ

- ‌باب: قَتْلِ النِّسَاء في الحَرْبِ

- ‌باب: لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ

- ‌باب: إذا حَرَّقَ المُشْرِكُ المُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

- ‌باب

- ‌باب: حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

- ‌باب: قَتْلِ النَّائِم الْمُشْرِكِ

- ‌باب: الحرْبِ خَدْعَةٌ

- ‌باب: الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ والاختِلَافِ في الحرْبِ وعقُوبةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ

- ‌باب: مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهْ! حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

- ‌باب: مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَناَ ابْنُ فُلَانٍ وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَناَ ابْنُ الأَكْوَعِ

- ‌باب: إِذَا نَزَلَ العَدُوُّ على حُكْمِ رَجُلٍ

- ‌باب: قَتْلِ الأسِيرِ، وَقَتْلِ الصَّبْرِ

- ‌باب: هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ ومَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ، وَمَنْ رَكَع رَكعَتَينِ عِنْدَ القَتْلِ

- ‌باب: فَكَاكِ الأَسِيرِ

- ‌باب: يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرقُّونَ

- ‌باب: جَوَائِزِ الوَفْدِ

- ‌باب: التَّجَمُّلِ لْلِوُفُودِ

- ‌باب: كَيْفَ يُعْرَضُ الإسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ

- ‌باب: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي داَرِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهيَ لَهُمْ

- ‌باب: كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ

- ‌باب: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

- ‌باب: مَنْ تَأَمَّرَ في الحرْب مِنْ غَيرِ إمْرةٍ إِذَا خَافَ العَدُوَّ

- ‌باب: العَوْنِ بِالمَددِ

- ‌باب: مَنْ غَلَبَ العَدُوَّ، فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثَاً

- ‌باب: مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غزْوِهِ وَسَفَرِهِ

- ‌باب: إِذَا غَنِمَ المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم ثُمَّ وَجَدَهُ المُسْلِمُ

- ‌باب: مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانِةَ

- ‌باب: الغُلُولِ

- ‌باب: الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ

- ‌باب: مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ

- ‌باب: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ

- ‌باب: إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ في شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والمؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ وتَجْرِيدِهِنَّ

- ‌باب: اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

- ‌باب: مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الغَزْوِ

- ‌باب: الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُوم وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

- ‌باب: فَرْضِ الخُمُسِ

- ‌باب: أَداءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

- ‌باب: نَفقَةِ نِسَاء النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ

- ‌باب: مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا تَبَرَّكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌باب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْمَسَاكِينِ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الصُّفَّهِ وَالأَرَامِلَ حِينَ سَألَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إلَيْهِ الطَحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ

- ‌باب: قَولِ الله عز وجل: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]

- ‌باب: قَولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ

- ‌باب: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

- ‌باب: مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

- ‌باب: بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيّاً وَمَيِّتاً، مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةِ الأَمْرِ

- ‌باب: إِذَا بَعَثَ الإِمامُ رسُولاً في حَاجَةٍ، أوأَمَرهُ بالمُقَامِ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُ

- ‌باب: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب: مَا مَنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيرِ أَنْ يُخَمَّسَ

- ‌باب: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ للإْمَامِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ

- ‌باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي المُؤَلَفَةَ قُلُوبُهُم وغَيرُهُمْ مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب: مَا يُصِيْبُ مِنَ الطَّعامِ في أَرْضِ الَحرْبِ

الفصل: ‌باب: كيف يكتب: "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان" وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه

أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ".

رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إَبْرَاهِيمَ.

(المَخْرَمي): -بفتح الميم وإسكان الخاء وفتح الراء- من ولد المِسْوَرِ بنِ مخرمةَ، ذكره البخاري رحمه الله في المتابعات (1).

* * *

‌باب: كَيفَ يُكْتَبُ: "هَذَا مَا صَالَحَ فُلانٌ بنُ فلانٍ فلانَ بنَ فُلَانٍ" وإِنْ لَمْ ينسُبْهُ إلى قبيلتِهِ أو نسَبِهِ

1504 -

(2698) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَاباً، فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولاً، لَمْ نُقَاتِلْكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ:"امْحُهُ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، فَسَأَلُوهُ: مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ فَقَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ.

(أهل الحُدَيْبِيَة): -بتخفيف الياء-، مثل دُوَيْهِيَة.

(1) انظر: "التنقيح"(2/ 597).

ص: 121

قال القاضي: كذا ضبطناه عن المتقنين، وعامةُ الفقهاء والمحدِّثون يشدِّدونها، وهي قرية ليست بالكبيرة، سُميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة، وبين الحديبية والمدينة تسع (1) مراحل، وقد جاء في الحديث:"وهي بئر"(2).

قال مالك: وهي من الحرم.

قال ابن القصار (3): وبعضها من الحِلِّ (4).

وقال الخطابي: سُميت بشجرة حَدْباءَ كانت هناك (5).

(فقال لعلي: امحه): أي: امحُ الخطَّ الذي لم يريدوا (6) إثباتَه، يقال: مَحَوْتُ الكتابة ومَحَيْتُها.

(ما أنا بالذي أمحاه): هذا مثل: قَلَى يَقْلَى وسَعَى يَسْعَى، والذي في القرآن:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [الرعد: 39].

(إلا بجُلُبَّان السلاح): قد فسر في المتن (7) بأنه القِراب (8) بما فيه، وهو (9) بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة.

(1) في "ع": "سبع".

(2)

انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 221).

(3)

في "ع": "ابن الصقال".

(4)

انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 221).

(5)

انظر: "التنقيح"(2/ 597).

(6)

في "ع": "يريد".

(7)

في "ع" و"ج": "قد فسر الناس".

(8)

في "ع": "القراءات"، وفي "ج":"القرآن".

(9)

في "ع": "وهم".

ص: 122

قال القاضي: كذا ضبطناه، وكذا صوبه ابنُ قتيبة، ورواه بعض الناس:"جُلْبان": -بإسكان اللام-، كذا ذكره الهروي، وصوّبه هو وثابت، ولم يذكر ثابتٌ سواه، وهو مثل الجلبان الذي هو من القَطاني (1).

وإنما اشترطوا أن يكون السلاح في القِراب؛ ليكون ذلك أَمارة للسِّلم؛ لئلا يُظَنَّ أنهم دخلوها قهراً، "والقِراب": شيء يُحْرَزُ من الجلود (2) يضع الراكب (3) فيه أداته (4).

* * *

1505 -

(2699) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ، كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:"أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ"، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: "امْحُ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا وَاللهِ! لَا أَمْحُوكَ أَبَداً، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْكِتَابَ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ

(1) انظر: "مشارق الأنوار"(1/ 150).

(2)

"خرز من الجلود" ليست في "ع".

(3)

في "ع": "الركاب".

(4)

انظر: "التنقيح"(2/ 598).

ص: 123

يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ، أَتَوْا عَلِيّاً فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا؛ فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عليها السلام: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ احْمِلِيهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهْيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَالَتِهَا، وَقَالَ:"الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ". وَقَالَ لِعَلِيٍّ: "أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ". وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: "أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي". وَقَالَ لِزَيْدٍ: "أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا".

(حتى قاضاهم): من القضاء، وهو إحكامُ الأمر وإمضاؤه.

(فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابَ فكتَب): قال أبو الفرج: إطلاقُ يده بالكتابة وهو لا يحسنها كالمعجزةِ له، ولا ينافي هذا كونهَ أُمياً لا يُحسن الكتابة؛ لأنه (1) ما حرك يدَه تحريكَ من يحسن الكتابة، إنما حركها فجاء المكتوبُ صواباً.

وقال السهيلي: في البخاري كتبَ وهو لا يحسن الكتابة، فتوهم أن الله تعالى أطلقَ يده بالكتابة حينئذٍ، وقال: هي آية، فيقال: لكنها مناقضة لآية أخرى، وهو كونه أمياً لا يكتب، وفي ذلك إفحامُ الجاحد، وقيامُ الحجة، والمعجزاتُ يستحيل أن يدفع بعضُها بعضاً، فمعنى كتب: أمر، وكان الكاتب يومئذٍ علياً (2).

(1) في "ع" و"ج": "لأن".

(2)

انظر: "التنقيح"(2/ 598).

ص: 124

قلت: كان أبو الوليد الباجي من أئمة المالكية يذهب إلى الرأي الأول، وقد أخبرنا شيخنا الإمام العالم (1) جمالُ الدين إبراهيمُ بنُ محمدِ ابنِ عبدِ الرحيم الأسيوطيُّ (2) الشافعي نزيلُ مكةَ المشرفةِ رحمه الله إجازةً، قال: أخبرني (3) الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمدُ بنُ جابر القيسيُّ الواديُّ: أنبأني بقراءتي عليه في سادسَ عشرَ جُمادى الأولى سنة خمسٍ وأربعين وسبع مئة، بالخانقاة الشرابيشية من القاهرة، أنا قاضي الجماعة أبو العباس أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حسنِ بنِ الغماز الخزرجيُّ قراءة عليه وأنا أسمع في أواخر ذي الحجة عام تسعةٍ وثمانين وست مئة، أنا الحافظ أبو الربيع سليمانُ بنُ موسى بنِ سالمِ [بن] حسانَ الكلاعيُّ إجازةً إن لم يكن سماعاً، أخبرني الوزيرُ الحافظ أبو بكر عبدُ الرّحمن بنُ محمدِ (4) بنِ مقارب قراءةً عليه وأنا أسمع بشاطبةَ يومَ الأربعاء السادس والعشرين من صفر سنة ست وثمانين وخمس مئة، حدثني أبي، ثنا (5) أبو جعفر أحمدُ بنُ عبدِ الرحمن ابن جَحْدر، ثنا (6) الحافظ أبو الحسن طاهر (7) بنُ مفوز بن أحمد المعافريُّ، قال: كان أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ الحاج من أهل جزيرة شَقْر صديقاً

(1)"العالم" ليست في "ع" و"ج".

(2)

"الأسيوطي" ليست في "ج".

(3)

في "ع" و"ج": "أخبرنا".

(4)

"ابن محمد" ليست في "ع".

(5)

في "ع": "أنبأنا".

(6)

في "ع": " أنبأنا".

(7)

في "ع": "ظاهر".

ص: 125

للقاضي أبي الوليد سليمانَ بنِ خلفٍ الباجيِّ رحمه الله، قد لزمَه، وتفقَّه عنده، وكان حسنَ الفهم، جيدَ القريحة، وكان يعجبه تأويلُ الفقيه أبي الوليد في حديث المقاضاةِ حين قاضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سهيلَ بنَ عمرٍو من المشركين يومَ الحديبية، وقول إسرائيل فيه: فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[الكتابَ، فكتب، ومرّة قال: فأخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكتابَ، وليس يُحسن أن يكتبَ، فكتب، وكل ذلك من رواية عبيد الله بن موسى عنه، فتأول أبو الوليد رحمه الله أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم](1) باشر الكتابَ بيده، وخرَّج ذلك على وجهين: على أنه كتبَ عالماً بما يكتب القلم، وعلى وجهٍ آخر: أنه كتبَ كتاباً مستوياً على حسب المراد، وجرى القلمُ بما أراد من ذلك، من غير أن يعلم هو صلى الله عليه وسلم حقيقةَ ما كتب؛ ليكون ذلك زيادةً في الإعجاز، وكان أبو محمد عبدُ الله بنُ أحمدَ يعجبه هذا القول، ويًسَرُّ به، فأنكره عليه، وأنقضَه بضروب من النقض يطولُ ذكرُها، وكنت أقول له (2): هذا القولُ لا يصح، ولا يقوله أحدٌ ممن يقتدى بقوله، ولا بلغنا عن أحد من سلف هذه الأمة، وأبينُ له الوهمَ بأكثرَ من هذا، فيأبى إلا التمادي في الإعجاب به، والإصرار (3) عليه، فلما كان بعدَ برهة، قصدني زائراً على عادته، ققال لي: يا سيدي! ذكر لي بعض إخواني مناماً كان يراه، ورغب إليَّ أن أقصَّه عليك؛ لأنتهي (4) إلى تأويلك فيه، فقلت له: قُصَّه، فقال: أخبرني أنه كان

(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(2)

"له" ليست في "ع".

(3)

في "ع": "والإعجاز".

(4)

في "ع": "لأنهي".

ص: 126

يرى في النوم أنه في المدينة مدينةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أرى أني أدخلُ في المسجد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى القبر أمامي، فكنت أجد للقبر هيبةً عظيمة في نفسي، حتى كنت أجد قُشَعريرة؛ إجلالاً وتعظيماً لمن فيه صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا على تلك الحال، إذ كنت ألتفت، فأرى القبر ينشقُّ، وكأنه يميل ولا يستقر، فكنت يعتريني فزعٌ عظيم، وأتأمل القبرَ فأراه لا يستقرُّ، وأنا فيما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الفزع، ثم قال لي: يا سيدي! ما عندكَ في تأويل هذا المنام؟!

فأطرقتُ حيناً، ثم قلت له: أخشى على صاحب هذا المنام أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير صفته، أو يَنْحَلَه ما ليس له بأهل، أو لعله يفتري عليه، قال لي: ومن أين تخلصت إلى هذا؟ فقلت له: من قول الله تبارك وتعالى: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} [مريم: 90 - 91].

فقال لي أبو محمد: لله (1) درك يا سيدي! وأقبلَ يقبِّل رأسي وبَيْنَ عينيَّ، ويبكي مرةً، ويضحك أخرى فرحاً منه وسروراً بحسن التأويل الموافق للمنام، ويقول: ما سمعتُ قَطُّ بأبدعَ من هذا التأويل، ولا بأصحَّ منه، وإني للرجلُ الذي رأى هذا المنام، واسْمَع أُتِمُّهُ لك؛ فقد بقيتْ منه بقيةٌ تشهد بصحة تأويلك، فقلت: هاتِ، قال: فلما رأيتني في ذلك الفزع العظيم، كنت -والله- أقولُ ما هذا إلا لأني أقولُ وأعتقدُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتبَ، فكنت أبكي وأقول: أنا تائبٌ يا رسول الله، وكنت أقول ذلك مراراً بجدٍّ وإخلاص، فكنت أتأمل القبر، فأراه قد عاد إلى هيئته

(1)"لله" ليس في "ع".

ص: 127

التي هو عليها، وسكن ذلك الميل عنه، واستيقظت. قال لي أبو محمد: وأنا أُشهدك يا سيدي: أن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب حرفاً قط، هذا قولي، وعليه ألقى الله تعالى (2)، فقلت: الحمدُ لله الذي أراكَ هذا البرهان، وصرفَكَ عن قولك الذي كنت تعتقدُه، فاشكرِ الله كثيراً، وأحمدْه جزيلاً.

(فتبعتْهم ابنةُ حمزة): هي أُمامة، وقيل: عُمارة، وقيل: فاطمة كما تقدم. قال ابن الأثير: أُمامة بنتُ حمزةَ بنِ عبدِ المطلب، وأُمها سلمى بنتُ عُميس، وهي التي اختصم فيها عليٌّ، وجعفرٌ، وزيدٌ (3) رضي الله عنهم لما خرجتْ من مكة، فاجتاز بها عليٌّ، فأخذها، وطلب جعفرٌ أن تكون عنده؛ لأن خالتَها أسماءَ بنتَ عميس عنده، وطلب زيدٌ أن تكون عنده؛ لأنه قد كان آخى بينَهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفرٍ؛ لأن خالتها (4) عنده، ثم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سَلَمَةَ بْن أم سلمةَ، وقال حين زوجها:"هَلْ جُزِيتَ سَلَمَةُ؟ "؛ لأن سلمةَ هو الذي زوج أُم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم (5).

ونقل (6) عن محمد بْن نصر: أنها إذ ذاك كانت غيرَ مدركة.

(1)"سيدي أن" ليست في "ع".

(2)

في "ع": "الله به تعالى".

(3)

في "ع": "علي وزيد وجعفر".

(4)

في "م": "خالتهما".

(5)

انظر: "أسد الغابة"(7/ 24).

(6)

في "م": "وينقل".

ص: 128

وعن الكلبي: أن سلمة هلك قبل أن يجتمعا.

(وقال: الخالةُ بمنزلة الأُم): هذا الحديث أصلٌ في باب الحضانة، وصريح أن الخالة فيها كالأم عندَ عدمِ الأم، وسياقُ الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة، وقد يستدل بإطلاقه من يُنزلها منزلةَ الأم في الميراث.

قال ابن دقيق العيد: إلا أن الأول أقوى؛ فإن السياق طريقٌ إلى بيانِ المجملات، وتعيينِ المحتملات (1)، وتنزيلِ الكلام على المقصود منه، وفهمُ ذلك قاعدةٌ كبيرة من قواعد أصول الفقه (2).

(قال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خَلْقي وخُلُقي (3)، وقال لزيد: أنت (4) أخونا ومولانا): مقالته لزيد هي من قوله تعالى (5): {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، والولاءُ المذكور هنا بمعنى الانتساب فقط، لا الموارثة؛ لأنه قد نسخ التوارث بالتبني والحلف، [فلم يبقَ من ذلك إلا انتسابُ الرجل إلى حلفائه ومعاقديه خاصة، وإلى من أسلم على يديه](6)، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجماعة من الكلامِ المطيِّبِ (7) لقلوبهم من حسن أخلاقِه عليه الصلاة والسلام.

(1)"وتعيين المحتملات" ليست في "ع".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام"(4/ 83).

(3)

"وخلقي" ليست في "ع".

(4)

"أنت" ليست في "ع".

(5)

في "ع": "من قول الله تعالى".

(6)

ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(7)

في "ع": "الطيب".

ص: 129