الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وهو في يده صلتاً): أي: مُجَرَّدًا، وفي إعرابه وجوهٌ تقدمَ (1) التنبيهُ على مثلها مَرَّاتٍ.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ
(باب: مَنْ لم يرَ كسرَ السلاح عندَ الموت): قال المهلب: كانت الجاهلية إذا مات سلطانُهم أو رئيسُهم، عَهِدَ بكسر سلاحه وحرقِ متاعه وعقرِ دوابه؛ فخالف (2) النبي صلى الله عليه وسلم فعلَهم، و (3) تركَ بغلَتَه وسلاحَه وأرضَه غيرَ معهودٍ فيها بشيء إلا صدقةً في سبيل الله.
قال ابن المنير: كأن الله (4) أنطقَهم من حالهم، والفأل موكَّلٌ بالمنطق، ألا تراهم يكسرون سلاحهم إقراراً بانقطاعِ أعمالِهم، وبطلانِ آثارهم، [وذهابِ أفعالهم التي فعلوها لغير الله تعالى، وانكسارِ ذكرهم، وخمولِ قدرهم، وصيرورتهم](5) بحالِ مَنْ لا ناصرَ له ولا عدةَ؟
وأما المتبعُ للسنة إذا أبقى سلاحه، [فهو عنوانٌ على بقاء ذكره، واستموال أعماله الحسنة التي سنها للناس، وعادته الجميلة التي حمل](6)
(1) في "ع": "فقدم".
(2)
في "ع" و"ج": "فخالفهم".
(3)
في "ج": "أو".
(4)
لفظ الجلالة "الله" ليس في "ع".
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".