الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنني باشرتُ إلباسكَ إياه، فإذا تعذر حملُه على الوضع (1)، حُمل على العرف، وهو العطية، والظاهر أن الحمل في سبيل الله على التمليك.
وأما العُمْرى: فإنها مقيدة بالعمر، فلو كانت تمليكاً للرقبة، لم يتقيد؛ [لأن الملك لا يتقيد](2)، ولهذا كانت عند مالك راجعة إلى المالك.
* * *
باب: إذا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ، فهو كالعُمْرى والصَّدَقَةِ
1470 -
(2636) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
(قال عمر: حملتُ على فرس في سبيل الله، فرأيته يُباع): هذا الفرس اسمه الورد.
قال المزي في "أفراس النبي صلى الله عليه وسلم": وكان له الورد أهداه له تميمٌ الدارِيُّ، فأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحمل عليه في سبيل الله، فوجده يُباع.
وكذلك قال الدمياطي في "سيرته".
والورد: بين الكُمَيْت الأحمر والأشقر.
(1) في "ع": "الموضع".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".