الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الحكمُ بمقتضى ما كتب إليه؛ لعدم شرطه بالتعدد أو الحلف، وتدخل الشهادة قبل الأداء، وغير التامة؛ لأن الحيثية لا توجب حصولَ مدلولِ ما أُضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة.
* * *
باب: مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي
(باب: ما جاء في البينة على المدعي): تلا فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282]، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 8].
ووجه الاستدلال بذلك على الترجمة: أن المدَّعِيَ لو كان مصدَّقاً بلا بينة، لم يكن حاجة [إلى الإشهاد، ولا إلى كتابة الحقوق، وإملائها، فالإرشاد إلى ذلك يدل على الحاجة إليه](1)، وفي ضمن ذلك أن البينة على المدَّعي.
* * *
باب: إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلٌ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَاّ خَيْراً، أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَاّ خَيْراً
(باب: إذا عَدَّلَ رجلٌ رجلاً): ويروى: "أحداً".
(فقال: لا نعلم إلا خيراً)(2).
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(2)
"فقال: لا نعلم إلا خيراً" ليس في "ع".
1471 -
(2637) - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَبَعْضُ حَدِيثهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضاً، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً وَأُسَامَةَ، حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ، فَقَالَ: أَهْلُكَ، وَلَا نَعْلَمُ إِلَاّ خَيْراً، وَقَالَتْ بَرِيرَةُ: إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْراً أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَعْذِرُناَ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَاّ خَيْراً، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَاّ خَيْراً".
(أهلَكَ (1)، ولا نعلم إلا خيراً): أي: أمسكْ أهلَكَ، أو الزمْ، ونحوه. قاله القاضي (2).
وروي بالرفع؛ أي: هم أهلك، على الابتداء والخبر؛ أي: العفائف المعروفات (3) بالصيانة (4).
قال ابن المنير: التعديلُ إنما يكون بتقييد (5) الشهادة، وعائشةُ هنا لم تكن شاهدةً، ولا محتاجة للتعديل؛ لأن الأصل البراءة، وإنما البينةُ على
(1) في "ع": "فقال: أهلك".
(2)
انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 354).
(3)
في "ع": "المعروف".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 579).
(5)
في "م": "بتقيد".
المدَّعي، وتزكية البينة [أيضاً، وغايةُ ما في الباب: أن المراد: نفيُ الظِّنةِ عنها، وإبطالُ التهمة](1) حتى لا تكون الدعوى عليها مشتبهة، ولا قريبة من الصدق، ويكفي في هذا النوع هذا اللفظ، ولهذا -والله أعلم- التزمَ الموثقون (2) في الوثائق التي تُكتب بالتبرئة من التُّهم هذه الصيغةَ، فيقولون: لا يعلم شهودُه على فلانٍ إلا خيراً، وقولُ القائل: إنه ربما يُلقي كناسته في الطريق، فيعلم ذلك منه، وإلقاءُ الكناسةِ ليس من الخير، ولا من الشر، يريد القدحَ بذلك في (3) هذه الصيغة، غيرُ مستقيم؛ فإن المراد بقوله:"ما علمتُ عليه إلا خيراً" باعتبار ما يُسأل عنه، وما علمت شراً، ولابد مع (4) ذلك من حاطة ما ومباطنة (5).
ونُقل عن بعض السلف: أنه دُعي إلى الشهادة في مثل ذلك لمن لا يعرفه (6) ليتخلصَ من ظالم يطلبه، فقال للسائل: قل: لا إله إلا الله، فقالها، فشهد عند ذلك الظالم: أنه لا يعلم على هذا إلا خيراً و (7) هذا من المعاريض، وإلا، فلابد في جواز مثل هذه الشهادة من خبرة ومباطنة.
وكذلك قوله: لا أعلم له وارثاً، ولا أعلم له مالاً، كلُّه من قبيل واحد.
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(2)
في "ع": "الموفقون".
(3)
"بذلك في" ليست في "ج".
(4)
في "ج": "شراً يدفع".
(5)
في "ع": "ومناطته".
(6)
"لمن لا يعرفه" ليست في "ع".
(7)
في "م": "أو".