الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مفتوح؛ كعَلِم يعلَم، إلا أربعةَ (1) أحرف جاءت نوادر: حَسِبَ، وبَئِس، ونَعِم، ويَئس (2).
قال الإسماعيلي: وليس (3)[في] هذا الحديث دلالةٌ على أن تزكية الواحد إذا احتيج (4) إليها كافيةٌ كما ترجم عليه (5).
* * *
باب: بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وشَهَادَتِهِم
1489 -
(2664) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثنِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَوْمَ أحُدٍ، وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي. ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.
(ثم عرضني يومَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازني): جعل الشافعيةُ هذه المدةَ حداً للبلوغ بالسن؛ استناداً إلى هذا الحديث، ولا دليل
(1) في "ع": "رابعة".
(2)
انظر: "الصحاح"(1/ 112)، (مادة: حسب).
(3)
في "ج": "فليس".
(4)
في "ع" و"ج": "إذا لم يحتج".
(5)
انظر: "التنقيح"(2/ 592).