الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعشرين [منه إما الجمعة، أو السبت قطعاً.
فإن كان أوله الثلاثاء، فالخامس والعشرون] (1) منه الجمعة، وإن (2) كان أوله الأربعاء، فالخامس والعشرون منه السبت، ويستحيل الأول؛ لأنه صلَّى الظهر بالمدينة أربعاً، والعصرَ بذي الحليفة ركعتين، والجمعةُ لا تصلَّى ظهراً أربعاً، فيتعين أن يكون أولُه الأربعاء، والخامسُ والعشرون منه يكون السبت، والله الموفق.
* * *
باب: الخُروجِ في رَمَضَانَ
1619 -
(2953) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.
(بلغ الكَديد): -على زنة رَغيف-: ما بين قديد وعسفان، وقد خلا.
* * *
باب: التَّودِيعِ
1620 -
(2954) - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ: بَعَثنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ، وَقَالَ لَنَا:"إِنْ لَقِيتُم فُلَاناً وَفُلَاناً" -لِرَجُلَيْنِ مِنْ
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(2)
في "ع": "وإذا".
قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا-، "فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ". قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْناَ الْخُرُوجَ، فَقَالَ:"إِنِّي كُنْتُ أَمَرَتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَاناً وَفُلَاناً بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَاّ اللهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا، فَاقْتُلُوهُمَا".
(إن لقيتمُ فلاناً وفلاناً -لرجلين من قريش سماهما-): الرجلان هما: هَبَّارُ بنُ الأسود، ونافعُ بنُ عبدِ عمرٍو.
وذكره ابنُ بشكوال بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق البخاري، ثم أخرجَ من طريق ابنِ لهيعة، قال: أخبرني بُكير بن الأشجع، عن سليمانَ بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وكان أبو هريرة فيهم، فقال:"إِنْ لَقِيتُمْ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ، وَناَفِعَ بْنَ عَبْدِ عَمْرٍو، فَأحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، لا تَقْتُلُوهُما"، وكانا نَخَسا بزينبَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين خرجَتْ من مكة، فلم تزل ضَنِيَّهً حتى ماتت، فلما ودَّعنا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ تُحْرِقُوا هَبَّاراً وَناَفِعاً، وَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لأِحَدٍ (1) أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمَا، فَاقْتُلُوهُمَا"(2). انتهى.
فأما هبارٌ، فإنه أسلمَ وحَسُنَ إسلامُه.
(ثم أتينا نودعه حين أردْنا الخروج): فيه أن المسافر يودِّعُّ المقيمَ.
(فإن وجدتموهما (3)، فاقتلوهما): بعد أمرِه أولًا بتحريقهما، ففيه النسخُ قبلَ الفعل.
(1) في "ع": "أحد".
(2)
انظر: "غوامض الأسماء المبهمة"(1/ 119).
(3)
نص البخاري: "أخذتموهما".