الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لغلبةِ الهلاك على الرجال، وهذا أخذه عمرُ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلِ (1) لحومِ الحُمُرِ الأهلية يومَ خيبر، استبقاءً (2) لظهورها؛ ليحمل المسلمين عليها، وتحمل أزوادَهم (3).
(فاحتثى الناس): -بمثناة فوقية فمثلثة-: من الحَثْيَةِ باليد.
* * *
باب: حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقابِ
1635 -
(2983) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِئَةٍ نَحْمِلُ زَادَناَ عَلَى رِقَابِنَاَّ، فَفَنِيَ زَادُناَ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! وَأَيْنَ كَانَتِ التَمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْناَ فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْناَهَا، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيةَ عَشَرَ يَوْماً مَا أَحْبَبْنَا.
(فإذا حوت قذفه البحرُ، فأكلنا منه (4)): فيه جوازُ أكل الحوت الطافي.
* * *
(1)"أكل" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "ع": "استيفاء".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 659).
(4)
كذا: في نسخة، وفي اليونينية:"منها".