الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال اللحياني: فضِل يفضَل؛ كحسب يحسب (1)، كلُّ ذلك بمعنى، والفُضالة: ما فَضَل من (2) الشيء (3).
واعلم أن قصد البخاري من هذا الحديث أن المجازفة في الاعتياض عن الدَّين جائزةٌ، وإن كانت من جنس حقِّه، وأنه لا يتناوله النهيُ؛ إذ لا مقابلةَ هنا من الطرفين (4)، وقد مر الكلام فيه.
* * *
باب: الصُّلْحِ بالدَّيْنِ والعَيْنِ
1515 -
(2710) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ كَعْبٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ:"يَا كَعْبُ! "، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ: أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قُمْ فَاقْضِهِ".
(1)"كحسب يحسب" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "عن".
(3)
انظر: "المحكم" لابن سيده (8/ 207)، (مادة: فضل). وانظر: "التنقيح"(2/ 601).
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 602).
(سِجْف حجرته): -بكسر السين المهملة-: السِّتْر.
(قم فاقضِهِ): -بكسر الهاء- ضمير الغريم المذكور، أو ضمير الشطر الباقي من الدَّين بعدَ الوضع.
* * *