الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَتَّبَ جلدَها على مجرد اعترافِها، ولم يقيده بعدد.
وقد يُستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم؛ فإنّه لم يعرفه أنيساً، ولا أمره به، كذا قال ابن دقيق العيد (1).
* * *
باب: الشُّروطِ في الطَّلَاقِ
1521 -
(2727) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.
(وأن يبتاع المهاجريُّ (2) للأعرابي): قال الزركشي: هو بمعنى (3): أَنْ يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ (4).
* * *
باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ
(باب: الشروط مع الناس بالقول): قيل: مرادُه الاكتفاءُ في الاشتراط
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام"(4/ 111 - 112).
(2)
نص البخاري: "المهاجر".
(3)
"بمعنى" ليست في "ع" و"ج".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 604).