الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترد إلا مبنية لما لم يسم فاعله.
(فما كانت امرأة تُقَيّن بالمدينة): تقين -بضم حرف المضارعة وفتح القاف وتشديد المثناة من تحت، على البناء للمفعول-؛ أي: تزين.
قال صاحب "الأفعال": قانَ الشيءَ قِيانة: أصلحَه.
وقيل: معناه: تخلى على زوجها.
ويروى: "تُزَفَّفُ"، ويروى:"تُزَفُّ"(1).
* * *
باب: فَضْلِ المَنِيحَةِ
1467 -
(2629) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ".
(نعم المنيحةُ): أي: العطية، وهي هنا عاريَّةُ ذواتِ الألبان، يُمنح لبنُها، ثم تُرَدُّ هي.
(اللِّقحة): -بكسر اللام (2) -: التي لها لبن، وقيل: فيها لغتان: كسر اللام، وفتحها (3).
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 576).
(2)
في "ع": "القاف".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 576).
(الصَّفِيّ): الخيارُ، والأشهرُ استعمالها [بغير هاء كما ورد هنا، وقد تستعمل](1) بالهاء.
(منحةً): نصب على التمييز.
قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهراً، وسيبويه يمنعُه، وإنما يُجيز وقوعَه إذا كان الفاعل مضمراً، نحو:{بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} [الكهف: 50] ، وجوَّزه المبرد، وهو الصحيح (2).
قلت: يحتمل أن يقال: إن فاعل نعم في الحديث مضمر، والمنيحة الموصوفة بما ذكره هي المخصوص بالمدح، ومنحةً تمييزٌ تأخر عن المخصوص، فلا شاهد فيه على ما قال، ولا يَرِد على سيبويه حينئذ.
(تغدو بإناء، وتروح بإناء): أي: تحلب إناء بالغداة، وإناء بالعشي.
* * *
1468 -
(2630) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ، -يَعْنِي: شَيْئاً-، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقاً، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(2)
انظر: "شواهد التوضيح"(ص: 107).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَناَ أَبِي، عَنْ يُونسُ: بِهَذَا، وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ.
(عِذاقاً): -بعين مكسورة مهملة وذال معجمة-: جمعُ (1) عَذْق؛ مثل: كَلْب، وكِلاب، وهو النخلةُ نفسُها، وتجمع أيضاً على عُذوق وأَعذاق، وقيل: إنما يقال للنخلة عذق: إذا كانت بحملها (2)، والعرجون عذق: إذا كان قائماً بشماريخه وثمره (3).
* * *
1469 -
(2631) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ".
قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْناَ مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ
(1)"جمع" ليست في "ج".
(2)
في "ع": "تحملها".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 577).
الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.
(أربعون خصلة أعلاهن منيحة (1) العنز): قال ابن بطال: ما أبهمها (2) عليه السلام إلا لمعنى هو أنفعُ من ذكرها، وذلك -والله أعلم- خشية أن يكون التعيين والترغيب فيها مُزَهِّداً في (3) غيرها من أبواب الخير وسبل المعروف، و (4) قول حسان: فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة، ليس بمانع أن يوجد (5) غيرها، ثم عدد خصالاً كثيرة (6).
قال ابن المنير: التعداد سهل، ولكن الشرط صعب، وهو أن يكون كلُّ ما تُعدده من الخصال دون منحة العنز (7)، ولا يتحقق فيما عدده الشارح، بل هو منعكس، وذلك أن من (8) جملة ما عدده: نصرة المظلوم والذب عنه ولو بالنفس، وهذا أفضل من منحة العنز (9)، والأحسنُ في هذا أن لا يعد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبهمه، وما أبهمه الرسولُ كيف يتعلق الأملُ ببيانه
(1) في "ع": "منحة".
(2)
في "ع": "ألهمها".
(3)
في "ج": "وفي".
(4)
الواو ليست في "ع".
(5)
في "م": "يؤخذ".
(6)
انظر: "شرح ابن بطال"(7/ 151).
(7)
في "ع": "الغير".
(8)
"من" ليست في "ع" و"ج".
(9)
في "ع": "الغير".