الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: أفضلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ في سَبيلِ اللهِ
1546 -
(2787) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ- كمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".
(وتَوَكَّلَ الله للمجاهد): وفي رواية: "وهو يَكْفُل"، وهو بمعناه.
(أو يَرْجِعهَ سالماً مع أجرٍ أو غنيمة): قيل: "أو" بمعنى الواو، وقد رواها أبو داود كذلك (1).
قال ابن دقيق العيد: وهذا -مع (2) ما فيه من الضعف من جهة العربية- فيه إشكالٌ من حيث إنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، كان ذلك داخلاً في الضمان، فيقتضي أنه لابد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجع سالماً، وقد لا يتفق ذلك؛ بأن يتلفَ ما حصل [في الرجوع] من الغنيمة، اللهم إلا أن يُتجوز في لفظة الرجوع إلى الأهل، ويُجعل المعية في مطلق الحصول، لا في الحصول في الرجوع (3).
قال الزركشي: وقيل: "أو" للتقسيم؛ أي: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت، فلا، وهو ضعيف، ففي "الصحيح": "مَا مِنْ غَازِيَة تَغْزُو،
(1) رواه أبو داود (2494) عن أبي أمامة رضي الله عنه.
(2)
"مع" ليست في "ج".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام"(4/ 229).
فَتُصيبُ وَتَغْنَمُ إِلَاّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ" (1)، فهذا تصريحٌ ببقاء بعض الأجر مع (2) حصول الغنيمة (3).
قلت: إنما يَرِدُ إشكالُه إذا كان القائل بأنها للتقسيم قد فسرَ المرادَ بما ذكره هو من قوله: "فَلَهُ الأَجْرُ إِنْ فَاتَتْهُ الغَنِيمَةُ" إلى آخره، وأما إن سكت عن هذا التفسير، فلا يتجه الإشكال؛ إذ يجوز أن يكون التقدير: أو يرجعَه سالماً مع أجر وَحْدَهُ، أو غنيمةٍ وأجرٍ، وحذف الأجرُ من الثاني، والتقسيمُ بهذا الاعتبار صحيح، والإشكال ساقط.
على أنه لو سلم أن القائل بأنها للتقسيم صرح بأن المراد هو ما ذكره الزركشي، لم يرد الإشكال المذكور عليه؛ لاحتمال أن يكون تنكير الأجر لتعظيمه (4)، ويراد به: الأجرُ الكامل، فيكون معنى قوله:"فله (5) الأجرُ إن فاتته الغنيمة"؛ أي: فله الأجرُ المذكورُ في الحديث، وهو الكامل، ويكون معنى قوله:"وإن حصلت، فلا": وإن حصلت الغنيمة] (6)، فلا يحصل له ذلك الأجر المخصوص، وهو الكامل (7)، فلا يلزم انتفاء مطلق (8) الأجر عنه، فتأمله.
(1) رواه مسلم (1906) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(2)
"مع" ليست في "ع".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 621).
(4)
في "ج": "لتعظيم".
(5)
"فله" ليست في "ج".
(6)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(7)
من قوله: "أي: فله الأجر المذكور في الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ع".
(8)
في "ع": "مطلقاً".