الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمينِ
1495 -
(2680) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا".
(لعلَّ بعضَكم ألحنُ بحجته): أي: أَعْرَفُ بها، وأَفْطَنُ لها من غيره، واللَّحَن -بتحريك الحاء-: الفطنة، وأما بالسكون: فإزالة الإعرابِ عن جهته، يقال: لَحِنَ -بكسر الحاء- يَلْحَن -بفتحها-: إذا فطن، ولَحَنَ يَلْحَنُ -بفتحهما (1) معاً-: إذا زاغ، قاله (2) الخطابي (3).
وموضع استنباطِه الترجمةَ على إقامة البينةِ بعدَ اليمين من هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل اليمينَ الكاذبةَ قاطعةً لحقِّ المحِقِّ، بل نهى الكاذبَ بعدَ يمينه عن القبض (4).
* * *
باب: مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ. وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ
{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم: 54]. وَقَضَى ابْنُ
(1) في "ج": "بفتحها".
(2)
في "ج": "قال".
(3)
انظر: "أعلام الحديث"(2/ 1313).
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 595).