الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فجدَدْتها): أي: قطعتُها (1).
قال السفاقسي: يقال: بدالين مهملتين ومعجمتين.
* * *
باب: هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ
(باب: هبة الواحد للجماعة): ساق فيه حديثَ الشراب الذي أُتي به إلى (2) النبي صلى الله عليه وسلم.
1454 -
(2602) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ:"إِنْ أَذِنْتَ لِي، أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ"، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَداً، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.
[(وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ): قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث هبةٌ، لا للواحد، ولا للجماعة، وإنما هو شراب أُتي به للنبي صلى الله عليه وسلم]، (3)، ثم سُقي على وجه الإباحة والإرفاق؛ كما لو قدَّمَ للضيف طعاماً يأكله، وقوله للغلام:"أتأذن لي؟ " ليس على جهة أنه حق له بالهبة، لكن الحقَّ من جهة السُّنة في الابتداء به، وللأشياخِ حقُّ السنِّ.
(1) في "ع": "وقطعها".
(2)
"إلى" ليست في "ج".
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".