الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الوَصَايَا، وقَوِل النَّبِي صلى الله عليه وسلم:
"وَصيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ
"
1528 -
(2738) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(كتاب: الوصايا).
(ما حقُّ امرئ مسلم له شيءٌ فيه يبيتُ ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده): الظاهر أن (1)"يبيت" ارتفع بعد حذف "أن"؛ مثل قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24].
ثم الوصيةُ على وجهين:
أحدهما: الوصيةُ بالحقوق اللازمة، وذلك واجبٌ.
(1) في "ع": "أنه".
وهل الحكم كذلك حتى في الشيء (1) اليسير الذي (2) جرت العادة بتداينه، ورده مع القرب؟
فيه كلام لبعضهم، مال فيه إلى أن مثل هذا لا تجبُ الوصيةُ به على التضييق و (3) الفور؛ مراعاة للمشقة.
الثاني: الوصيةُ بالتطوُّعات والقُرُبات، وذلك مستحبٌّ.
والظاهرُ حملُ الحديث على النوع الأول، والترخُّصُ في الليلتين دفعاً للحرج.
قيل: وفيه دليل على العمل بالخَطِّ؛ لقوله: "ووصيته مكتوبة عنده".
والمخالفون يقولون: المرادُ: ووصيته مكتوبة بشروطها، ويأخذون الشروط من خارج.
قلت: من جملة كون الوصية مكتوبة: أن يكتبها الموصي بخطه، ولا يُشهد عليها أحداً، فتوجد في تركته، ويُعرف أنها خَطُّه بشهادة عدلين.
وهذه الصورة قد حكى الباجيُّ فيها أنها لا يثبت شيء (4) منها، قد
يكتب، ولا يعرف، رواه ابن القاسم في "المجموعة"، و"العتبية"، ولم يحكِ
شيخُنا ابنُ عرفةَ فيه (5) [خلافاً.
(1)"الشيء" ليست في "ع" و"ج".
(2)
في "م": "التي".
(3)
في "ع": "أو".
(4)
في "ع": "بشيء".
(5)
في "ع": "فيه شيئاً".
(تابعه محمد بن مسلم): هو الطائفيُّ، ولم يخرج عنه إلا في المتابعة] (1).
* * *
1529 -
(2739) - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَخِي جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَماً، وَلَا دِينَاراً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً، إلَاّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً.
(خَتَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم):-بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية-، والأَختانُ من قِبَل المرأة.
ووجهُ إدخال حديثه في باب الوصية: أن الصدقة التي ذكرها في قوله: "وأرضاً جعلَها صدقة" يحتمل (2) أن تكون على ظاهرها، ويحتمل أن تكون موصًّى بها (3).
* * *
1530 -
(2741) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَناَ إِسمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ: أَنَّ عَلِيّاً
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ع"، وقوله:"تابعه محمد بن مسلم. . . المتابعة" ليس في "ج".
(2)
في "ع": "ويحتمل".
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 612).