الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تاسعا: موقفه من القراءات:
وربما تعرض ابن باديس للقراءات وهو نادر ومن ذلك قوله في آية {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} (1):
{ذلك} إشارة إلى جميع ماتقدم من المأمورات والمنهيات على قراءة {سيئُهُ} (2) فالمكروه هو سيء ماتقدم وهو القبائح المنهي عنها، أو إشارة إلى خصوص القبائح على قراءة {سيئَةً} (3). (4)
عاشرا: موقفه من الفقه والأصول:
يتعرض للفقه لماما مثل قوله تحت آية {وبالوالدين إحسانا} (5):
وإنما تحل مخالفتهما - أي الوالدين - إذا منعاه من واجب عيني أو أمراه بمعصية.
ويقول: لأن القيام عليهما فرض عيني والجهاد كان عليه فرض كفاية ولو تعين عليه ولم يكونا عن كفاية قدم القيام عليهما وكفايتهما عليه (6).
وفي قوله {ولا تقربوا الزنا} (7) قال:
وقد حمى الشرع الشريف العباد من هذه الفاحشة بما فرض من الحجاب الشرعي وهو ستر الحرة ماعدا وجهها، وجمع ثيابها عند الخروج بالتجلبب وبما حرم من تطيب المرأة وقعقعة حليها عند الخروج وخلوتها بالأجنبي واختلاط النساء بالرجال.
وتحت قوله {وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما} (8):
تساءل هل يسلَّم على الكافر؟ قال: نعم. كما قال إبراهيم لأبيه {سلام عليك} (9) وقد قال تعالى {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم} (10) ولم يستثن إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك (11).
وقد فات ابن باديس النهي الوارد في السنة الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم:
(1) الإسراء: 38.
(2)
قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمز والهاء وإشباع ضمتها على الإضافة والتذكير.
(3)
قراءة الباقين بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث مع التوحيد. انظر إتحاف فضلاء البشر ص: 283.
(4)
ص: 166.
(5)
الإسراء: 23.
(6)
ص: 98.
(7)
الإسراء: 32.
(8)
الفرقان: 63.
(9)
مريم: 47.
(10)
الممتحنة: 4.
(11)
ص: 322.
"لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه"(1).
وقد تعرض أيضا لحكم تارك الصلاة (2).
ومن مصادره في الفقهيات ابن العربي المالكي (3).
ويلاحظ أن ابن باديس ليس ناقلا فقط وإنما يناقش ويحلل ويرجح
ومن ذلك كلامه في التهجد تحت قوله {ومن الليل فتهجد به} (4) وهل كان مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده أم لا؟ (5).
ومن تفرداته واجتهاداته ماذكره تحت قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (6)
حيث ذكر قولا ثالثا في تفسيرها وقال: ولم أره لأحد، واللفظ يحتمله: أن ميل الشمس يبتدئ بالزوال وينتهي فيما يرى لنا بالبصر بمغيب الشفق غير أن ميلها في الزوال والغروب مشاهد بمشاهدة ذاتها، وميلها بعد الغروب مستدل عليه بما يشاهد من أخذ الشفق في المغيب إلى أن يغيب بتمامه، ولا شك أن ذلك نتيجة ميلها من وراء الأفق فالصلوات الأربع على هذا واجبة لدلوك الشمس (7).
وهو يتعرض للأصول أثناء التفسير ومن ذلك:
قوله: والمطلق محمول على المقيد في البيان والأحكام. (8)
وقوله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (9).
وتكلم عن:
التقليد وحكمه (10).
والاجتهاد وخبر الآحاد والفتوى بالدليل (11).
وفي الحمل على الظاهر (12).
ومن كلامه: وماأحسن التفسير عندما تعضده الأحاديث الصحاح. (13)
ويقول: عندما يختلف عليك الرعاة الذين يدعي كل منهم أنه يدعوك إلى الله تعالى فانظر من يدعوك بالقرآن إلى القرآن ومثله ماصح من السنة
(1) أخرجه مسلم - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 4/ 1707 عن أبي هريرة.
(2)
انظر ص: 213.
(3)
انظر ص: 127.
(4)
الإسراء: 79.
(5)
ص: 218 - 220.
(6)
الإسراء: 78.
(7)
ص: 209.
(8)
ص: 67.
(9)
ص: 135.
(10)
ص: 157.
(11)
ص: 158، 159.
(12)
ص: 301.
(13)
ص: 305.