الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلفه.
وأما اختيار يحيى في القراءات الذي أشرنا إليه آنفا حفظ لنا بعض حروفه ابن أبي زمنين في مختصره ومن ذلك قوله:
{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (1) قال محمد: قراءة يحيى: {واتخِذوا} بكسر الخاء.
وقوله {ومن يعش عن ذكر الرحمن} (2) قال محمد: قراءة يحيى: يعشَ، بفتح الشين. (3)
وقوله {في غيابة الجب} (4) قال محمد: كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، وكذلك قرأ يحيى:{غيابة الجب} . (5)
عاشرا: موقفه من الفقه والأصول:
وهو يتعرض للفقهيات دائما في نقوله عن الصحابة والتابعين وأحيانا من كلامه هو كما في تفسير قوله تعالى {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} (6) بعد أن ذكر الآثار والكلام في الرجم قال يحيى: ولا تحصن الأمة ولا اليهودية ولا النصرانية ولا يحصن المملوك الحرة ولا يحصن الحر إذا كانت له امرأة لم يدخل بها ولا تحصن امرأة لها زوج لم يدخل بها وإذا أحصن الرجل أو المرأة فوطئ مرة واحدة ثم زنا بعد ذلك وليس له امرأة يوم زنا أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت فهما محصنان يرجمان وإذا زنا أحد الزوجين وقد أحصن ولم يحصن الآخر رجم الذي أحصن منهما وجلد الذي لم يحصن منهما مائة ولا تحصن أم الولد وإن ولدت له أولادا وإذا زنا الغلام أو الجارية وقد تزوجا وقد دخل الغلام بامرأته أو دخل على الجارية زوجها ولم يكن الغلام احتلم ولم تكن الجارية حاضت فلا حد عليهما لا رجم ولا جلد حتى يحتلم أو تحيض
…
الخ كلامه فهو أطول من ذلك. (7)
وأطال أيضا في المواريث تحت قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم
…
} (8) الآيات، إطالة مملة لا علاقة لها بالتفسير حيث عدد حالات تفصيلية:
ومن ذلك قوله: أخ لأب وأم نصفه حر وأخ لأب حر فنصف المال للأخ
(1) البقرة: 125.
(2)
الزخرف: 36.
(3)
ل315 / أ.
(4)
يوسف: 10.
(5)
ل152 / أ.
(6)
النور: 2.
(7)
ق: 735.
(8)
النساء: 11 - 12.
لأب وأم لأن نصفه حر والنصف الثاني للأخ للأب
وقوله: رجل ترك ثلاثة بنين أحدهم حر ونصف الآخر حر
…
الخ
وعقد أبوابا: ميراث الملاعنة في قول ابن مسعود وعلي
…
وللأرحام في قول ابن مسعود
…
الخ.
وكثيرًا ما يذكر يحيى اختياره من بين ما يورده من الروايات، معبرًا عن ذلك، بقوله:" وبه يأخذ يحيى" ومن ذلك:
أنه أورد عدة روايات في نفقه المطلقة ثلاثًا وسكنها، ثم أورد الرواية عن عمر رضي الله عنه بأن لها السكنى والنفقة، وقال على إثرها:" وبه يأخذ يحيى ". (1)
كما ساق يحيى عدة روايات تتعلق بنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، وفي آخرها أورد رواية عن جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء، قالوا: الحامل المتوفى عنها لا نفقه لها ثم قال: "وبه يأخذ يحيى". (2)
ومن رواياته في النسخ:
ما تقدم في قوله {ما كان للنبي والذين آمنوا
…
.الجحيم} (3)
قال: أخبرنا سعيد عن قتادة وهشام عن قتادة قال: كان أنزل في سورة بني إسرائيل {وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} (4) ثم أنزل هذه الآية {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} (5) إلى آخر الآية، فلا ينبغي لمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ولا يقول: رب ارحمهما. (6)
وللمؤلف استطرادات في بعض الأحيان سوى ماتقدم في الفقهيات ومن ذلك إطالته في الحديث عن الجمعة وخطبتها في تفسير سورة الجمعة فساق أحاديث وآثارا جانبية لا علاقة لها بالتفسير ومنها قوله:
ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن قالت: حفظت هذه السورة ق: والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهر قلب وهو على المنبر كل يوم جمعة. (7)
(1) ق: 53.
(2)
ق: 53 وانظر أيضا ق: 20.
(3)
التوبة: 113.
(4)
الإسراء: 23 - 24.
(5)
التوبة: 113.
(6)
سبق تخريجه وتخريج الآيات في موقف المؤلف من تفسير القرآن بأقوال السلف.
(7)
ابن لهيعة مشهور وفيه كلام كثير، وعبد ربه قال الحافظ: ثقة (التقريب 3786) وأخت عمرة هي أم حارثة بنت النعمان وقد أخرج حديثها هذا غير واحد من طرق أخرى ومنهم مسلم - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/ 595 من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها به نحوه.